أحدث المقالات

Post Top Ad

Your Ad Spot

الثلاثاء، 19 يونيو 2018

بحث عن التاجر في القانون التجاري pdf

التاجر في القانون التجاري


اكتساب صفة التاجر (Becoming A Trader): 
من هو التاجر؟؟
تعريف التاجر لغة واصطلاحا "هو الشخص الذي يشتغل بالمعاملات التجارية ويتخذها حرفةً معتادةً له.  وظل التاجر يشمل الشخص الطبيعي والشخص المعنوي على حد سواء طالما يباشران عملاً تجارياً.
ويتميز التاجر عن الشخص العادي من حيث المشاركة في انتخابات الغرف التجارية ومن حيث الواجبات التي يلتزمون بها كمسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري وكذلك خضوعهم لنظم الإفلاس أو الصلح الواقي.

من خلال ما سبق يتضح أن صفة التاجر يمكن أن تكتسب لكلٍ من:
أ.  الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
ب.  الشركات التي يكون موضعها تجارياً.

يشترط لاكتساب الشخص الطبيعي لصفة التاجر توافر عدة شروط، وهي:
1.  أن يقوم الشخص الطبيعي بأعمال تجارية
الأعمال التجارية التي يكتسب القائم بها صفحة التاجر هي الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية، أما الأعمال التجارية بالتبعية فلا تكسب صفة التاجر، لأن هذه الأعمال هي أعمالاً مدنية في الأصل ويشترط لاكتسابها الصفة التجارية بالتبعية أن يقوم بها تاجر ولغايات تجارية.
ويشترط أن تكون الأعمال التي يقوم بها الشخص أعمالاً مشروعة، فالشخص الذي يشتري المخدرات لأجل بيعها أو يتعامل بأي شيء منع القانون التعامل به أو كان التعامل به مخالفاً للنظام العام أو للآداب، لا يكتسب صفة التاجرة.
واحتراف الشخص للأعمال المدنية لا تكسبه صفة التاجر، مثل المحامي والطبيب والمهندس.

2.  أن يقوم بالأعمال التجارية على وجه الاحتراف
تعريف الاحتراف في القانون التجاري:  "يقصد بالاحتراف أن يتجه نشاط الشخص على وجه الاعتياد بصورة منتظمة ومستمرة إلى عمل معين حتى يصبح هذا العمل حرفة له يرتزق منها وذلك على وجه الاستقلال وليس لحساب الآخرين.  واحتراف الأعمال التجارية المكسب لصفة التاجر نوعان:

أ.  الاحتراف الفعلي:  وهو مباشرة الأعمال التجارية بقصد الارتزاق منها بصفة مستمرة ومنتظمة.  وللاحتراف الفعلي عنصران هما:
*  الاعتياد:  تخصيص الشخص جزء واضح من وقته لممارسة الأعمال التجارية، أما قيامه بها بشكل عرضي فلا يكسبه صفة التاجر.
*  الارتزاق:  أن تشكل الأعمال التجارية التي يقوم بها الشخص أحد المصادر لرزقه إن لم يكن المصدر الوحيد.  وشرط الارتزاق مشترط ضمناً في تعريف التاجر، إذ لا يمكن أن يمتهن الشخص القيام بالعمال التجارية دون أن يشكل ذلك أحد مصادر رزقه.
ولا يشترط لاحتراف الشخص لمهنة التجارة واكتسابه صفة التاجر أن ينقطع للتجارة بشكل مطلق، بل قد يحترف الشخص أكثر من مهنة من بينها التجارة ومع ذلك يكتسب صفة التاجر؛ فالمزارع الذي يعتاد على شراء محصولات غيره من المزارعين بشكل مستمر وفي كل المواسم بقصد بيعها وتحقيق الربح فإنه يكتسب صفة التاجر إلى جانب صفته كمزارع حتى لو كان نشاطه التجاري هذا يمثل له نشاطاً ثانوياً، على ألا يكون العمل التجاري الذي يقوم به الشخص تابعاً لحرفته المدنية وإلا اكتسب صفة عمل مدي بالتبعية.
كذلك لا يشترط أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية عدداً معيناً من المرات حتى يتحقق شرط الاحتراف، بل يكفي أن يكون التكرار كافياً للدلالة على اعتماد الشخص على هذا العمل في رزقه ولو قام به مرات قليلة نتيجة لطبيعة التجارة التي يقوم بها.  كذلك يتحقق شرط الاحتراف سواء أمارس الشخص الأعمال التجارية في محل تجاري أم كان بائعاً متجولاً.

ب.  الاحتراف الحكمي:  كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أي واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالأعمال التجارية يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة فه، ويخضع لالتزامات التجار ونظام الإفلاس حماية للغير الذي يتعامل معهم.  كذلك يكتسب الشريط المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة صفة التاجر بالرغم من أن الذي يحترف القيام بالأعمال التجارية بالمفهوم المتقدم هي الشركات كأشخاص معنوية وليس الشركاء أنفسهم.  والغاية من ذلك هو حماية الغير الذي يتعامل معه هذه الشركات لأن ائتمان هذه الشركات من ائتمان الشركاء المتضامنين فيها.  كما يسبغ الفقه صفة التاجر على الشخص الذي يشتري محل تجاري من أجل استثمار على أساس توافر نية الاحتراف لديه.

3.  أن يحترف القيام بالعمال التجارية لحسابه الخاص
يشترط في الأعمال التجارية أن يحترف الشخص القيام بالأعمال التجارية لحسابه الخاص.  أما إذا مارس الشخص الأعمال التجارية لحساب الغير فإنه لا يكتسب صفة التاجر.  أي أن المستخدم الذي يعمل في المتجر والمدير الذي يتولى إدارة الشركة إذا لم يكن شريكاً متضامناً لا يكتسبون صفة التاجر لأنهم يتعاطون التجارة لحساب غيرهم.
ولأن التجارة تقوم على الائتمان، والائتمان شخصي بطبيعته ويقتضي تحمل التبعية والمسؤولية، فإنه يشترط لاكتساب صفة التاجر أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية لحسابه الخاص بحيث يجني أرباحاً من هذه الأعمال ويسأل عن الخسائر التي قد تنجم عنها مسؤولة غير محدودة.
أما بالنسبة للسمسار والوكيل بالعمولة، فيعتبر كل منهما تاجراً مع أنهما يقومان بالعمل لحساب الآخرين؛ لأنهما يتمتعان باستقلال تام في مباشرتهم لأعمالهم التجارية دون رقابة أو توجيه من أحد، بغض النظر عن الأوامر أو التعليمات التي يتلقونها بشأن الصفقة التي يقعدونها.
كذلك الأمر بالنسبة لمستأجر المحل التجاري بمقتضى عقد الإدارة الحرة؛ لأنه يقوم باستثمار المشروع التجاري محل الإيجار بائتمان يخصه وعلى مسئوليته الخاصة.
ويبقى الشخص محتفظاً بصفة التاجر ما دام يمارس العمل التجاري ويتخذه حرفة معتادة له.  فإذا اعتزل التجارة يفقد صفة التاجر بعد الانتهاء من إجراءات تصفية أعماله التجارية.  كذلك تنقضي صفة التاجر بالوفاة، حيث لا تنتقل الصفة للورثة.  أما إذا قام الورثة بمباشرة أعمال المتوفى التجارية، فإنهم يكتسبون صفة التاجر كونهم احترفوا العمل التجاري وليس على أساس أنهم ورثة له.

4.  أن يكون متمتعاً بالأهلية
الأهلية هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية أي الأعمال الصادرة عن إرادة صحيحة والتي تنتج الآثار المقررة في القانون.
يشترط لاكتساب صفة التاجر أن يكون الشخص متمتعاً بالأهلية التجارية.
ووفقاً لأحكام القانون المدني يكون الشخص كامل الأهلية إذا أتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يكون مصاباً بعارض من عوارض الأهلية كالجنون والعته أو محجوراً عليه لسفه أو غلفة.
وعليه، لا يكتسب من لم يتم الثامنة عشرة من العمر أو من كان عديم الأهلية أو ناقصها نتيجة لعارض من عوارض الأهلية صفة التاجر، وإن قام بمعاملات تجارية.  ذلك أن تصرفاته التجارية تكون باطلة إذا كان مجنوناً أو لم يتم الثامنة عشرة أو كان معتوهاً أو محجوراً عليه لسفه أو غفلة (السفه أو الغفلة هو قيام الشخص بتبذير ماله على غير مقتضى العقل والشرع).  وكذلك فإنه لا يكتسب صفة التاجر لأن تصرفاته تكون موقوفة على إجازة الولي أو المحكمة وهذا لا يتفق مع شرط الاحتراف من ناحية ولا مع ضرورة استقرار المعاملات التجارية من ناحية أخرى.
والشخص الذي يبلغ سن الرشد يعد ذا أهلية كاملة لمباشرة التجارة وجميع التصرفات القانونية، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة سواءً أكانت بنتاً أم زوجة أم أرملة أم مطلقة وذلك لأن للمرأة ما للرجل من حرية التصرف  في أموالها والاشتغال بالتجارة.
ومع ذلك يجوز للصبي الذي بلغ الخامسة عشرة من العمر أن يمارس التجارة إذا استحصل على إذن من القاضي بذلك، وتكون تصرفاته صحيحة كتصرفات كامل الأهلية.  ويذهب الفقه إلى أن الصغير المأذون له بالاتجار يكتسب صفة التاجر ويخضع لجميع التزامات التجار بما في ذلك أحكام الإفلاس.
وعلى الرغم من أن كامل الأهلة يستطيع أن يمارس أي عمل تجاري يديره، إلا هناك العديد من القوانين التي تحظر الجمع بين المهنة أو الوظيفة التي تنظمها وممارسة التجارة.  ومن هذا القوانين قانون نقابة المحامين الذي يحظر الجمع بين المحاماة وممارسة التجارة وقانون استقلال القضاء وقانون الأمن العام ونظام الخدمة المدنية.
ويهدف هذا الحظر إلى منع الأشخاص المعنيين من استغلال نفوذهم في التجارة من ناحية، والحرص على ألا تتأثر وظائفهم وأعمالهم نتيجة ممارستهم للتجارة.

الشركة وصفة التاجر
تكتسب الشركة صفة التاجر إذا كان موضوعها تجارياً ويعرف موضع الشركة بالرجوع إلى عقد تأسيسها فإذا كان الغرض من تكوين أو تأسيس الشركة ممارسة الأعمال التجارية اكتسبت الشركة صفة التاجر وخضعت للأحكام القانونية الخاصة بالتجار كنظام الإفلاس والتزام مسك الدفاتر التجارية والتسجيل في سجل الشركات أما إذا كان موضوع الشركة مدنياً فإنها تعتبر شركة مدنية ولا تكتسب صفة التاجر.

والشركات التي تمارس أعمالاً تجارية وتسري عليها أحكام قانون الشركات هي:
أ.  شركة التضامن.
ب.  شركة التوصية البسيطة.
ج.  الشركة ذات المسئولية المحدودة.
د.  شركة التوصية بالأسهم.
ه.  الشركة المساهمة العامة.

آثار اكتساب صفة التاجر
يترتب على اكتساب الشخص لصفة التاجر آثاراً قانونية هامة، حيث يخضع التجار سواءً كانوا أفراداً أم شركات لبعض الالتزامات التي تهدف إلى تنظيم الحرفة التجارية والائتمان الذي يشكل عماد التجارة.

ومن الالتزامات القانونية التي تنشأ عن اكتساب الشخص أو الشركة صفة التاجر:
1.  الالتزام بمسك الدفاتر:
ألزم القانون التاجر بمسك دفاتر معينة، تدعى الدفاتر التجارية وتدوين جميع عملياته التجارية فيها وفق أسس محددة.
والدفاتر التجارية هي سجلات يقيد فيها التاجر عملياته التجارية، صادراته ووارداته، حقوقه والتزاماته.
وجاء فرض الالتزام بمسك الدفاتر التجارية نظراً لأهمية الدفاتر التجارية، وما تؤديه من فوائد جلية سواء للتاجر نفسه أو للمتعاملين معه أو للخزانة العامة.

أولاً:  فوائد مسك الدفاتر التجارية:
1.  التعرف على الوضع المالي للتجار ومعرفة ما له من حقوق وما عليه من ديون ومواعيد استحقاقها، وكذلك ما أصاب التاجر من ربح وخسارة واختيار أفضل الطرق لتلافي الخسارة وأسبابها.
2.  وسيلة لإثبات الحقوق والالتزامات المترتبة للتاجر او ما عليه، والاستناد عليها في المنازعات المختصة.
3.  تتمتع الدفاتر التجارية بأهمية كبيرة عند الإفلاس، حيث تعتبر أداة وكيل التفليسة في حصر حقوق والتزامات التاجر المفلس تمهيداً لتصفيتها.  كذلك فإن مسك الدفاتر التجارية وتنظيمها قد يحمي التاجر من الاتهام بالإفلاس التقصيري أو الاحتيالي وما يترتب عليه من عقوبات جزائية.
4.  يمكن للتاجر المتوقف عن الدفع أن يتجنب شهر إفلاسه من خلال الحصول على صلح واقي من دائنيه والذي يشترط لقبوله أن يقدم التاجر دفاتره التجارية المنظمة وفقاً للأصول القانونية منذ ثلاث سنوات على الأقل أو منذ احترافه التجارة إذا كانت مدة احترافه أقل من ثلاث سنوات.
5.  الدفاتر التجارية المنظمة تمكن دائرة ضريبة الدخل من تحديد نفقات وأرباح التاجر وبالتالي فرض الضرائب المستحقة عليه بصورة عادلة وجنبيه التقدير الجزافي للضريبة.
6.  الدفاتر التجارية تمكن الدوائر المختصة بالجمارك من ضبط البضائع المهربة وفرض الرسوم الحقيقية عليها.

ثانياً:  أنواع الدفاتر التجارية:
الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر نوعان:  دفاتر إجبارية ودفاتر اختيارية

 انواع الدفاتر التجاريه
أ.  دفاتر تجارية إجبارية:
-  دفتر اليومية: 
يعتبر دفتر اليومية من أهم الدفاتر التجارية، حيث يشكل سجلاً كاملاً لجميع أعمال التاجر.  ويجب على التاجر أن يقيد في دفتر اليومية:
*  جميع الأعمال اليومية التي تعود إلى عمله التجاري وذلك يومياً.
*  إجمالي النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته وذلك شهرياً وبدون تفصيل.
وقد يمسك التاجر دفاتر يومية مساعدة (دفتر يومية للمشتريات، وآخر للمبيعات، وآخر للصندوق) ويقوم بترحيل إجمالي العمليات اليومية فيها إلى دفتر اليومية الأصلي في نهاية كل يوم.

-  دفتر صور الرسائل:
ينسخ التاجر فيه جميع الرسائل والبرقيات الخاصة بتجارته التي يرسلها، كما يحفظ به ويرتب الرسائل أو البرقيات التي يتلقاها.
ويفيد دفتر صور الرسائل في اثبات الكثير من العقود التجارية التي تتم بالمراسلة كما أن البيانات الواردة فيه تدعم القيود الواردة في دفاتر التاجر الأخرى.

-  دفتر الجرد والميزانية:
يشمل هذا الدفتر حصراً لأموال التاجر الثابتة والمنقولة وماله من حقوق وما عليه من ديون وبالتالي حساب الأرباح والخسائر.
والجرد هو عبارة عن بيان مفصل عن البضاعة الموجودة في السجل في نهاية السنة المالية، أما الميزانية فهي قائمة تتألف من جانبين أحدهما لمفردات الأصول وهي ما للتاجر من أموال ثابتة ومنقولة وحقوق لدى الغير، والآخر لمفردات الخصوم وتمثل الالتزامات التي في ذمة التاجر للغير وكذلك حقوق الملكية.

ب.  دفاتر تجارية اختيارية:
الدفاتر التجارية الاختيارية هي تلك الدفاتر التي جرى التجار على تنظيمها دون أن يكونا ملزمين بمسكها قانونياً.  وأهمها ما يلي:
-  دفتر الأستاذ:
يعتبر دفتر الأستاذ من أكثر الدفاتر الاختيارية أهمية وأوسعها استخداماً.  وتنقل إليه القيود الواردة في دفتر اليومية من وقت لآخر في شكل حسابات يضم كل حساب العمليات التي من نوع واحد.
تنظم الحسابات في دفتر الأستاذ في صور جدول يتألف من جانب مدين وآخر دائن.  الجانب الأيمن (له) تسجل فيه العمليات التي تجعل الحساب دائناً، والجانب الأيسر (منه) تدون فيه العمليات التي تجعل الحساب مديناً.

يتألف دفتر الأستاذ من ثلاث مجموعات رئيسية من الحسابات:
أ.  حسابات شخصية:  بأسماء الأشخاص الذين يتعامل معهم التاجر.
ب.  حسابات غير شخصية:  وتشمل:
*  حسابات عامة أو حقيقية:  تمثل العناصر والأصول التي يتألف منها المحل كحساب رأس المال والصندوق والبضاعة ...الخ.
ج.  حسابات اسمية:  تمثل النفقات والإيرادات أو الأرباح والخسائر.

-  دفتر المسودة:
وهو دفتر يقيد فيه التاجر جميع العمليات التي يقوم بها فور حصولها بحيث لا يخضع في قيدها لأية قواعد معينة بل قد تكون في شكل غير منظم على أن يقوم بنقلها فيما بعد إلى دفتر اليومية بشكل منظم.

-  دفتر الصندوق أو الخزانة:
يقيد فيه جميع حركات النقود التي تدخل إلى الصندوق أو الخزانة أو تخرج منه حي يمكن التاجر من التحقق من مقدار النقود الموجودة في صندوقه في أي وقت يشاء.

-  دفتر المخزن:
ويقيد فيه حركة البضائع التي تدخل إلى المخزن أو تخرج منه.

-  دفتر الأوراق التجارية:
ويقيد فيه حركة الأوراق التجارية المسحوبة من التاجر أو عليه وتواريخ استحقاقها.

ثالثاً:  نطاق الالتزام بسمك الدفاتر التجارية:
يجب على كل من اكتسب صفة التاجر -سواء أكان فرداً أو مؤسسة- أن ينظم على الأقل الدفاتر التجارية الثلاثة الإجبارية (دفتر اليومية، ودفتر صور الرسائل، ودفتر الجرد والميزانية).
ويوجد هناك بعض الاستثناءات بخصوص الالتزام بمسك الدفاتر:
أ.  تلزم الشركات المدنية والتي اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية بمسك الدفاتر التجارية والقيد في سجل التجارة.
ب.  لا يخضع صغار التجاري للالتزام بمسك الدفاتر التجارية.  وصغار التجار هم الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء.
ج.  لا يلزم الشريك المتضامن بمسك دفاتر خاصة به، بل يكتفي بدفاتر الشركة لمعرفة نفقاته الشخصية والأرباح التي حصل عليها من الشركة.

رابعاً:  أصول تنظيم الدفاتر التجارية:
القواعد الخاصة بمسك الدفاتر التجارية الإجبارية لضمان صحة البيانات المدونة فيها:
أ.  يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري للتأكد من عدم قيام التاجر بإخفاء بعض الصفحات أو استبدالها بغيرها أو استبدال الدفتر المؤشر عليه بغيره.
ب.  يجب على التاجر أن يدون البيانات في الدفاتر التجارية حسب تاريخ وقوعها، بلا بياض أو فراغ، وبلا نقل إلى الهامش أو محو أو تحشية بين السطور.  وذلك لمنع أي تغيير في بيانات الدفتر.

عند عدم استيفاء الدفاتر التجارية للأصول التجارية فإنها تعتبر غير منظمة، وينتج عن ذلك النتائج التالية:
1.  من قبل قانون ضريبة الدخل:
-  يعاقب التاجر الذي لا يمسك دفاتر تجارية بغرامة مالية أو بالحبس بمدة لا تزيد على شهر واحد.
-  لا يتم اعتماد الدفاتر التجارية عند تقدير الضريبة المستحقة على التاجر.

2.  من قبل قانون التجارة:
-  التاجر الذي لا يمسك دفاتر تجارية منظمة، يحرم من طلب الصلح الواقي من الإفلاس، حيث يشترط لقبول طلب الصلح الواقي تقديم التاجر لدفاتره التجارية الإجبارية المنظمة وفقاً للأصول منذ ثلاث سنوات على الأقل أو من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات.
-  إذا أفلس التاجر ولم يكن ممسكاً للدفاتر الإجبارية المنظمة، فقد يتهم بالإفلاس التقصيري أو الاحتيالي.
-  التاجر الذي لا يمسك دفاتر تجارية منظمة تفرض عليه الضريبة بشكل جزافي، وكذلك يحرم التاجر من بعض التنزيلات التي يشترط لمنحها إبراز حسابات أصولية وصحيحة.
-  الدفاتر التجارية المنظمة تصلح وسيلة اثبات لمصلحة التاجر ضمن شروط معينة، فإذا أمسك التاجر بها بشكل غير منظم فإنه يفقد هذه الوسيلة ويضطر للجوء إلى وسائل الاثبات الأخرى.

خامساً:  مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية:
يجب احتفاظ التاجر بالدفاتر التجارية مدة عشر سنوات من تاريخ اختتامها أي من تاريخ آخر قيد فيها.  وبانقضاء هذه المدة لا يعود التاجر ملزماً بالاحتفاظ بها ويستطيع اتلافها.  ولكن قد تقتضي مصلحة التاجر الاحتفاظ بالدفاتر مدة أطول، وحتى تنقضي جميع الحقوق الثابتة بها.

سادساً:  حجية الدفاتر التجارية في الاثبات:
*  حجية الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة منظمها ضد خصمه التاجر:
تعتبر الدفاتر التجارية دليلاً كاملاً لصالح صاحبها مقيدة بأربعة شروط هي:
1.  أن تكون الدفاتر المحتج بها هي الدفاتر الإجبارية.
2.  أن تكون المعاملة محل النزاع تجارية.
3.  أن تكون الدفاتر منظمة حسب الأصول.

ومتى كانت الدفاتر منظمة حسب الأصول، يصلح للقضاء الأخذ بالدفاتر كدليل كامل لمصلحة التاجر أو عدم الأخذ بها.  ويمكن للتاجر الخصم أن يثبت عكس ما جاء في الدفاتر التجارة بكافة طرق الاثبات.

*  حجية الدفاتر التجارية في الاثبات لمصلحة منظمها ضد غير التاجر:
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما أورده التاجر تصلح أساساً يجيز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لأي من الطرفين.
ومع ذلك أجاز المشرع للقاضي الاستناد إليها كدليل ناقص يكمل بتوجيه اليمين المتممة لأحد الطرفين وذلك إذا توفرت الشروط التالية:
1.  أن تكون الدفاتر منظمة.
2.  أن تكون محل الالتزام سلعة من السلع التي وردها التاجر لغير التاجر كالأطعمة والملابس التموينية ...الخ.

*  حجية الدفاتر التجارية في الاثبات ضد منظمها:
دفاتر التجار الاختيارية تكون حجة على صاحبها سواءً أكانت منظمة تنظيماً قانونياً أم لم تكن.
ولا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه (سواء التاجر أو خصمه) أن يجزء ما ورد فيها ويبعد ما كان مناقضاً لدعواه.

سابعاً:  الاطلاع على الدفاتر التجارية:
الأصل أنه لا يجوز الاطلاع على دفاتر التاجر سواءً أكان الاطلاع كلياً أم جزئياً لأنها تتضمن أسراره التجارية، وكشف هذه الأسرار قد يؤثر على سمعته التجارية وقدرته التنافسية.  غير أن هناك اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وتحقيق العدالة تستوجب أحيناً الخروج على هذا الأصل، حيث أجيز للقضاء وبضع الجهات الإدارية الأخرى الاطلاع على الدفاتر التجارية في أحوال معينة.

والاطلاع على الدفاتر التجارية قد يكون:
أ.  اطلاع كلي:
تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها إلى القضاء في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصح الواقي والإفلاس وفي الأحوال المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

-  أحوال الإرث:
إذا توفي التاجر يجوز لكل وارث أو للموصى له بحصة شائعة من الشركة أن يطلع على الدفاتر التجارية لمعرفة مقدار نصيبه من التركة أو مقدار الوصية، وكذلك عرفة التصرفات التي أبرمها التاجر في مرض موته أو في فترة الريبة للطعن بها إذا كان لذلك وجه، ولمعرفة ما إذا كان مقدار الوصية - إن وجدت- متجاوزاً لثلث التركة.

-  قسمة الأموال المشتركة:
يقصد بالأموال المشتركة "الذمة المشتركة الناتجة عن الزواج بمقتضى نظام اختلاط الأموال".  فإذا تزوج التاجر بمقتضى هذا النظام ثم انتهت الرابطة الزوجية بالموت أو الطلاق، جاز لأي من الزوجين الاطلاع على دفاتر الآخر لمعرفة مقدار نصيبه من الذمة المشتركة.

-  الشركة:
عند تصفية الشركة أو حلها يجوز لكل شريك أن يطالب بالاطلاع على دفاتر الشركة لمعرفة مقدار نصيبه.  كما يجوز للشرك المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة أن يطلع على دفاتر الشركة أثناء قيامها لمعرفة نصيبه من الأرباح ومراقبة أعمال المديرين، ذلك أن الشريك المتضامن مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية وفي كل ذمته المالية.  أما الشركاء في شركات المساهمة العامة فلا يجوز لهم الاطلاع على دفاتر الشركة إلا من خلال مفوضي المراقبة.

-  الصلح الواقي:
يتم الاطلاع على دفاتر التاجر المتقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس (لمدة ثلاث سنوات أم منذ بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت أقل من ثلاث سنوات) - من قل المحكمة أو مفوض الإدارة الذي تعينه الحكمة ولا يجوز للدائنين أن يطلعوا على دفاتر التاجر مباشرة.

- الإفلاس:
إذا حكم بشهر إفلاس التاجر، فيحق لوكيل التفليسة الذي تعينه المحكمة أن يطلع على الدفاتر التجارية من أجل تصفية أموال المفلس.  ولكن لا يحق للدائنين أن يطلعوا على هذه الدفاتر.

-  الجمارك وضريبة الدخل:
يجوز لموظفي دائرة الجمارك الاطلاع على دفاتر التجار من أجل ضبط البضائع المهربة وفرض الرسوم الجمركية عليها.  وكذلك يجوز لمأمور الضريبة الاطلاع على الدفاتر التجارية من أجل ضمان استيفاء الضريبة المستحقة على ارباح التاجر.

-  الأحوال المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما بحوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى.  وتشمل المستندات الدفاتر التجارية، حيث يحق للمحكمة أن تطلب تقديم الدفاتر للاطلاع عليها إذا رأت أن الاطلاع على دفاتر أحد الخصوم ضروري للفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة.

ب.  اطلاع جزئي:
فيما عدا حالات الاطلاع الكلي على الدفاتر التجارية المذكورة آنفاً، يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو الطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.  وكذلك يمكن للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه إبراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها.  ويجوز للمحكمة الاطلاع على الدفاتر التجارية للتاجر ولكن لا يجوز لخصمه الاطلاع عليها.

الالتزام بالقيد في السجل التجاري
ألزم المشرع التجار -سواءً كانوا أشخاصاً أم شركات- بالقيد في سجل خاص يطلق عليه السجل التجاري من أجل تنظيم الاقتصاد من ناحية وشهر المراكز القانونية للتجار وبث الثقة لدى المتعاملين معهم من ناحية أخرى.

أولاً:  تعريف السجل التجاري وبيان وظائفه:
السجل التجاري هو سجل تمسك به إحدى الجهات الرسمية في الدولة لتحقيق غايات قانونية واستعلامية واقتصادية من خلال تدوين المعلومات المتعلقة بالتجار (أفراد أم شركات) وإثبات ما يطرأ عليهم من تغيرات مادية وقانونية.

ويمكن إجمال وظائف السجل التجاري بثلاث وظائف رئيسية هي:
أ.  الوظيفة الاستعلامية:
سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن التجار والمؤسسات التجارية، حيث يجوز لكل شخص أن يطلب من مراقب السجل -مقابل رسم- إعطاءه نسخة مصدقة عن القيود المدرجة في السجل.  كما ألزم القانون كل تاجر وشركة بالقيد في السجل التجاري وذكر المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما وسائر المطبوعات الصادرة عنها.
غير أنه لا يستطيع الجمهور الاطلاع على جميع البيانات الموجودة في السجل التجاري.

ب.  الوظيفة القانونية:
أهم وظيفة قانونية يؤديها السجل التجاري هي شهر التصرفات والأحكام والقرارات المتعلقة بالتاجر وتجارته وإعطائه حجية في مواجهة الغير، حيث أن جميع البيانات المسجلة في السجل التجاري سواء أكانت إجبارية أم اختيارية تعتبر حجة في مواجهة الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.  وبالنسبة للشركات فالأصل أنه لا تكتسب الشخصية الاعتبارية ولا جوز لها ممارسة النشاط التجاري قبل القيد في سجل التجارة

ج.  الوظيفة الاقتصادية:
يفيد السجل التجاري في حصر عدد التجار والشركات التجارية في البلاد وفي بيان مجالات النشاط التجاري والصناعي ورؤوس الأموال المستمرة فيها، مما يساعد على تخطيط اقتصاد الدولة وتوجيهه الوجهة المناسبة.

ثانياً:  تنظيم السجل التجاري:
يتم تنظيم سجلين تجاريين رئيسيين، الأول خاص بتجارة الأفراد والثاني خاص بالشركات التجارية.
ويوجد سجل خاص بكل نوع من أنواع الشركات، كسجل لشركات التضامن، وسجل لشركات التوصية البسيطة، وآخر للمساهمة العامة، وسجلا للشركات المدنية التي اتخذت الشكل التجاري، وأخر للشركات الأجنبية.

ثالثاً:  الملزمون بالقيد في السجل التجاري:
يلزم القيد في سجل التجارة كل شخص اكتساب صفة التاجر (فرد أم شركة) وبصرف النظر عن نوع التجارة التي يمارسها ومقدار رأس ماله وسواء كان التاجر مواطناً أم أجنبياً، إلا أنه يشترط إذا كان مركزه الرئيسي في الخارج ويمارس التجارة في بلده من خلال فرع أو وكالة له، أن يكون الوكيل أو المدير المسئول عن الفرع أو الوكالة مواطناً. 

رابعاً:  الاستثناءات:
تُلزم الشركات المدينة التي اتخذت الشكل التجاري بالقيد في سجل خاص يسمى سجل الشركات المدنية.
كذلك يُعف صغار التجار والشريك المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة من التزام القيد في السجل التجاري.

خامساً:  البيانات الواجب قيدها في السجل التجاري:
-  البيانات الأساسية:
تختلف البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها لطب التسجيل بحسب ما إذا كان طالب التسجيل تاجراً أم شركة.

أ.  البيانات المتعلقة بالتجار الأفراد
1.  اسم التاجر ولقبه.
2.  الاسم التجاري الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته أو اسمه المستعار.
3.  تاريخ ولادته ومكانها.
4.  جنسيته أو شهادة التجنس إذا كان قد غير جنسيته الأولى.
5.  نوع التجارة التي يتعاطاها.
6.  الأماكن التي فيها فروع أو وكالات لمحله التجاري.
7.  أسماء المفوضين بالتوقيع وإدارة المحل التجاري، وألقابهم وتاريخ ولادة كل منهم ومكانها وجنسيتهم.
8.  المحلات التجارية التي يملكها عند تقديم التصريح أو قبل ذلك.
9.  شهادات امتيازات الاختراعات والعلامات التجارية التي يملكها أو يستعملها التاجر.

ب.  البيانات المتعلقة بالشركات:
البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب تأسيس الشركة، حيث تختلف بسحب نوع الشركة.

-  التعديلات
حتى يعكس السجل التجاري صورة واضحة ودقيقة عن مرز التاجر، أوجب المشرع قيد جميع الوقائع التي تطرأ بعد التسجيل المبدئي والتي من شأنها التأثير في المركز القانوني للتاجر أو على حقوق الآخرين، والتي تتضمن الأمور التالية:
1.  الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم على التاجر المسجل أو بالحجز على أمواله أو برفع هذه التدابير عنه.
 2.  الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمقدرة المفلس أو إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو العدل عن إغلاقها أو إعادة الاعتبار.
3.  نقل ملكية المحل التجاري أو جزء منه للغير.

سادساً:  مهلة القيد في السجل التجاري:
ألزم كل من قانون التجارة ونظام السجل التجاري التاجر الفرد بالقيد في سجل التاجرة خلال شهر من افتتاح محله التجاري أو انتقال ملكيته إليه، وكذلك يجب قيد كل تغير يطرأ على البيانات المسجلة خلال شهر من حدوث التغير.
أما بالنسبة للشركات فيجب أن يتم تسجيلها قبل مباشرة أعمالها.  وبالنسبة للتعديلات التي تطرأ على عنوان شركة التضامن والتي يجب تسجيلها خلال سبعة أيام من تاريخ إجراء التعديل.

سابعاً:  شطب القيود في السجل التجاري:
يجب شطب القيد الخاص بالتاجر في حالة وفارة التاجر أو في حالة انقطاعه عن ممارسة التجارة دون أن يتفرغ أحد عن محله التجاري.  ويتم الشطب في هذه الحالات بقرار من مراقب سجل التجارة.
أما بالنسبة للشركات فيحكم إلغاء تسجيلها أو شطب قيودها قانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه.  وبوجه عام، يلغى تسجيل الشركة في حالة توقفها عن ممارسة أعمالها وفي حالة انقضائها أو تصفيتها.

ثامناً:  الآثار القانونية للقيد في السجل التجاري:
المشرع رتب آثاراً قانونية مهمة على القيد في السجل التجاري وهي:
1.  اكتساب صفحة التاجر وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
2.  اكتساب الشخصية المعنوية وذلك بالنسبة للشركات التجارية.
3.  الاحتجاج على الغير في البيانات التي تقيد في السجل، ولا يحق للغير الادعاء بعد معرفته بها.
4.  مسئولية التاجر عن ديون المحل التجاري حتى محو القيد أو تعديله.
5.  علانية القيد في السجل، حيث يلزم كل تاجر مقيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وجميع مراسلاته والمطبوعات والفواتير والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مع ذلك مكتب السجل ورقم القيد.
6.  يعد السجل أداة فعالة في جمع المعلومات الاحصائية عن المشروعات التجارية.

تاسعاً:  جزاءات مخالفة أحكام القيد في السجل التجاري:
1.  تقع على مخالف أحكام القيد في السجل التجاري عقوبة الغرامة المالية أو الجبس أو كلاهما معاً وذلك حسب ما تراه المحكمة المختصة، على أن يقوم التاجر بإجراء القيد خلال خمسة عشر يوماً.
2.  على كل شريك متضامن في اي شركة تضامن أو توصية بسيطة تخلف عن إجراء أي تغيير طار على عقد الشركة يعاقب بغرامة مالية حسب مدة المخالفة.

الإفلاس:
-  تعريف الإفلاس وتمييزه عن الإعسار
الإفلاس نظام قانوني تجاري يطبق على التجار دون غيرهم.  ويعد نظام الإفلاس من أهم وسائل دعم الائتمان اللازم للنشاط التجاري.  ويعتبر في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة.

أما الإعسار فهو نظام قانوني مدني يطبق على المدنيين دون التجار.  ويعد المدين المدني في حالة إعسار إذا زادت ديونه الحالية على أمواله.

وقد عولجت أحكام الإفلاس في قانون التجارة، بينما عولجت أحكام الإعسار في القانون المدني.  وبالرجوع على أحكام هذين القانونين نجد أن أهم الفوارق بين نظام الإفلاس ونظام الإعسار ما يلي:
1.  يشهر إفلاس المدين التاجر إذا توقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة أو دعم القة المالية به بوسائل غير مشروعة حتى إن كانت أمواله تكفي لسداد ديونه، بينما يجوز الحجز على المدين المدني إذا زادت ديونه المستحقة على أمواله.
2.  إرا ثبت للمحكمة حالة إفلاس التاجر، فيجب عليها أن تشهر إفلاسه بموجب حكم قضائي حتى ولو كان توقفه عن الدفع نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة أو سبب لا بد له فيه.  أم افي حالة الإعسار فقد أوجب المشرع على المحكمة قبل أن تحجز على المدين المعسر أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أطالت بالمدين ومدى مسؤوليته عن أسباب إعساره ومصالح دائنين المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.
3.  لا يؤثر الحجر على حقوق المدين المعسر السياسية، بينما تسقط حقوق المدين التاجر السياسية عند شهر إفلاسه، فلا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية أو المختصة بالمهن أو أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة.
4.  يطبق نظام الصلح البسيط على التاجر المفلس، في حين لا وجود لمثل هذا النظام في القانون المدني.
5.  يجوز للمحكمة أن تأمر بتوقيف التاجر المفلس وتقييد حريته، في حين لا يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بتوقيف المدين المعسر.
وإذا كان هناك بعض الفوارق بين نظام الإعسار ونظام الإفلاس فإن هناك تشابهاً رئيسياً بينهما، ويتمثل في أن إحالة الديون التي بذمة المفلس أو المعسر تسقط بشهر الإفلاس أو بالحجر، وأن أموال كل منهما تباع وتقسم حصيلتها على الدائنين.

-  شروط شهر الإفلاس:
يتطلب شهر إفلاس شخص ما توافر شرطين جوهريين هما:
أ.  أن يكون الشخص تاجراً سواءً كان شخصاً أم شركة تجارية:
وقد أجاز القانون شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو التاجر المتوفي شريطة أن يشهر الإفلاس خلال سنة من تاريخ الاعتزال أو الوفاة وأن يكون التوقف عن الدفع قد حدث قبل الاعتزال أو الوفاة.  كما يجوز شهر إفلاس الموظف والقاضي إذا اشتغلوا بالتجارة وتوافرت لديهم شروط شهر الإفلاس، غير أنه لا يجوز شهر إفلاس صغار التجار.

ب.  التوقف عن دفع الديون التجارية:
حتى يشهر إفلاس التاجر لا بد من أن يكون الدين الذي توقف عن دفعه ديناً تجارياً، فإذا كان الدين مدنياً كما لو كان أجرة المنزل الذي يسكنه وعائلته فلا مجال لشهر إفلاسه.

ويشترط في هذا الدين أن يكون:
 1.  ديناً تجارياً سواء بطبيعته أو بالتبعية.
2.  مستحق الأداء وواجب التنفيذ:  فإذا فقد الدين الحماية القانونية بالتقادم فإن عدم الوفاء به لا يبرر شهر الإفلاس، كما لا يجوز اعتبار التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن دفع دين تجاري معلق على شرط طالما أن الشرط لم يتحقق أو كان الدين متنازع عليه.
3.  أن يستمر التوقف عن دفع الدين حتى تاريخ صدور الحكم بالإفلاس:  لذلك إذا رفعت دعوى الإفلاس وتمكن التاجر من الوفاء بالدين قبل صدور الحكم فلا مبرر لشهر الإفلاس.  ويجوز شهر إفلاس التجار لتوقفه عن دفع دين تجاري مستحق سواءً أكان الدين عادياً أم ممتازاً أم مضموناً برهن أو تأمين.  وإذا كان يشترط في الدين أن يكون تجارياً، فلا يشتط في دين رافع دعوى الإفلاس أن يكون تجارياً، طالما أنه تجاري بالنسبة للتجار المفلس.

-  الجهات التي يحق لها طلب شهر الإفلاس
حكم شهر الإفلاس قد يصدر بناء على طلب المدين نفسه أو بناء على طلب دائنيه أو بعضهم أو أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

أ.  شهر الإفلاس بناء على طلب المدين:
يجوز للمدين التاجر أن يطلب شهر إفلاس نفسه.  وحتى لا يدان بجنحة الإفلاس التقصيري، عليه أن يطلب ذلك من المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع.  ويقدم التاجر للمحكمة ميزانية مفصلة عن موجوداته وديونه، ولها سلطة تقديرية في شهر الإفلاس من عدمه.  إذ قد ترفض شهر الإفلاس ولو بناء على طلب المدين إذا تبين لها بأن هدف التاجر هو الضغط على الدائنين لكي يتنازلوا عن جزء من ديونهم.

ب.  شهر الإفلاس بناء على طلب الدائنين:
يجوز رفع دعوى إلى المحكمة بلائحة يقدمها دائن أو عدة دائنين.  وبالتالي فإن لكل دائن حق رفع دعوى الإفلاس سواء أكان دينه تجارياً أم مدنياً شريطة أن يكون التاجر قد توقف عن دفع دين تجاري بغض النظر عن قيمة الدين. 

ج.  شهر الإفلاس من تلقاء ذات المحكمة:
يجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها.  فإذا كانت المحكمة تنظر في قضية معروضة عليها كان أحد أطراف القضية تاجراً وثبت لها أنه قد توقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة، فيجوز لها أن تشهر إفلاسه.

-  مضمون حكم شهر الإفلاس
يجب أن يتضمن حكم شهر الإفلاس الذي تصدره المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأمور التالية:
أ.  تعيين تاريخ التوقف عن الدفع:  وذلك تقرير صحة التصرفات السابقة لحكم شهر الإفلاس، وبالذات تلك التي تقع بين تاريخ التوقف عن الدفع كما عينته المحكمة وتاريخ الحكم بشهر الإفلاس.  وتسمى الفترة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ حكم شهر الإفلاس بفترة الريبة.
ب.   تعيين وكيل أو كلاء التفليسة الذين تقع على مسئوليتهم إدارة موجودات المدين وسداد الديون ..الخ.
ج.  تعيين القاضي المنتدب لمراقبة أعمال التفليسة وإدارتها.
د.  التدابير الاحتياطية اللازمة لحماية حقوق دائني المفلس.

-  أثار حكم شهر الإفلاس
يرتب حكم شهر الإفلاس من تاريخ صدوره آثاراً هامة على شخص المدين وماله، ومن هذه الآثار ما يلي:
1.  يدرج اسم التاجر الذي شهر إفلاسه في جدول يلصق على باب كلم حكمة ما لم يكن متوفياً وقت شهر الإفلاس.  ويشطب اسمه من ذلك الجدول (إذا توفى بعد ستة أشهر من تاريخ الوفاة).
2.  تسقط حقوق المفلس السياسة بشهر إفلاسه، فليس له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية أو البلدية أو النقابية وليس له أن يتولى وظيفة أو مهمة عامة.
3.  يترتب على المفلس من تاريخ إشهار الإفلاس أن يتخلى لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما في ذلك الأموال التي يمكن أن يحوزها في مدة الإفلاس.
4.  لا يجوز للمفلس أن يبيع شيئاً من أمواله أو أن يفي شيئاً من ديونه أو أن يقبض شيئاً من حقوقه.  غير أنه إذا كان المفلس دائناً للغير بموجب سند تجاري وقام الغير بحسن نية وفاء قيمة السند للمفلس، أي الوفاء بقيمة السند دون العلم بالإفلاس فإن الوفاء يكون صحيحاً ونافذا بحق كتلة الدائنين.
5.  لا يجوز للمفلس أن يتعاقد أو أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوي التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة.  ويشترط دائماً لبطلان تصرفات المفلس أن تكون ضارة بكتلة الدائنين فإن لم تكن كذلك فإنها لا تعد باطلة.
6.  وقف سريان الديون غير المؤمنة بامتياز أو رهن بالنسبة لكتلة الدائنين.  أما فوائد الديون المؤمنة فلا يتوقف سريانها إلا أنه لا يجوز المطالبة بها إلا من أصل الأموال ناتجة عن بيع الأموال الموضوعة تأميناً للدين.
7.  سقوط آجال الديون المترتبة بذمة المفلس.  إن حكم شهر الإفلاس يسقط آجال الديون التي بذمة المفلس، وذلك لأنه الأجل هو من باب الائتمان الذي يمنح للتاجر المدين.
8.  التأمين الجبري لمصلحة كتلة الدائنين:  يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تأمين جبري لمصلحة كتلة الدائنين على كافة عقارات المفلس.  وتظهر أهمية التأمين الجبري في حالة إجراء عقد الصلح البسيط مع الدائنين.  ويترتب على الصلح البسيط تمكن المفلس من أمواله مرة أخرى وبالتالي قد يظهر دائنون جدد نشأت ديونهم بعد عقد الصلح.  وبالتالي يبقى التأمين الجبري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء ديونهم المبينة في عقد الصلح فلا يزاحمهم الدائنون الجدد على عقارات المفلس التي كانت مملوكة له وقت شهر الإفلاس.

-  إدارة موجودات التفليسة
يقوم وكلاء التفليسة بتسليم جميع موجودات المدين ودراسة حالة الإفلاس وأسبابها لتحديد ما إذا كان الإفلاس تقصيرياً أو احتيالياً أو غير ذلك ومن ثم رفع تقريراً إجمالياً للقاضي.
وبعد انتهاء الجرد تسلم البضائع والنقود واسناد الدين والدفاتر والأوراق وأثاث المدين المفلس وأمتعته، باستثناء ما هو ضروري له ولأسرته، إلى وكلاء التفليسة.
يقوم وكلاء التفليسة ببيع أموال المفلس المنقولة إما بالتراضي أو بالمزاد العلني.  وللقاضي المنتدب أن يأذن أيضاً ببيع عقارات المفلس على وجه استثنائي سيما إذا كانت لا تلزم لاستثمار المتجر.  ويعد ذلك توضع المبالغ النقدية الناتجة عن البيوع في المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقرره القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف.
وبمجرد شهر الإفلاس يتوجب على دائني المفلس أن يثبتوا ديونهم في موجودات التفليسة خلال المدد المحددة في القانون، حيث يتولى وكلاء التفليسة توزيع أموال المفلس على دائنيه بناءً على أمر من القاضي المنتدب، وذلك وفقاً لجدول يتضمن نسبة الدين المثبت لكل دائن، وذلك بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والإعانات التي منحها الدائنون للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين.

-  حلول قضايا التفليسة (انتهاء حالة الإفلاس).
أ.  الصلح البسيط:  قد لا يجد الدائنون مصلحة لهم بمتابعة إجراءات الإفلاس والوصول أخيراً إلى بيع موجودات المفلس وتوزيع ثمنها عليهم، فيرتضون إجراء صلح مع المفلس.  وقد يتضمن عقد الصلح منح المفلس آجالاً لوفاء ديونه أو تقسيطها أو إبراءه من جزء كبير أو صغير منها.
ب.  اتحاد الدائنين:  الاتحاد هو حالة من حالات حلول التفليسة، أي إنهاؤها.  وتتم عندما لا يطلب المدين المفلس عقد الصلح، أو إذا طلب المدين المفلس عقد الصلح ورفضه الدائنون، أو إذا حصل المدين المفلس على الصح ثم أبطل أو فسخ.  ويقوم وكلاء الاتحاد بتصفية موجودات التفليسة، أي التحقق من موجودات المفلس وتحصيل الديون وبيع الموجودات وتوزيع حاصل التصفية على الدائنين بنسبة ديونهم قسمة الغرباء.
ج.  الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته:  يجوز إجراء عقد صلح بين المفلس ودائنيه، إما بالتنازل الكلي عنها أو بالتنازل الجزئي عن موجوداته، حيث ترفع يد المفلس عن الأموال المتنازل عنها، ويتم بيعها بواسطة وكلاء يتم تعيينهم لهذه الغاية، وتخضع إجراءات البيع إلى القواع نفسها المتبعة في حالة الاتحاد.
د.  إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات.

لتحميل الملف اضغط هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot

المشاركات