أحدث المقالات

Post Top Ad

Your Ad Spot

الثلاثاء، 19 يونيو 2018

بحث عن الاعمال التجارية pdf

الاعمال التجارية pdf


1.  مقدمة (Introduction):
سيتم التطرق في هذا الموضوع إلى مفهوم العمل التجاري، وتوضيح أنواع العمال التجارية المختلفة كالأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية والأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلطة وكذلك الأعمال التجارية البحرية.

2.  أهداف المقال (Objectives):
بعد انتهاء الطالب من دراسة هذه الوحدة سيكون قادراً على:
أ.  توضيح معايير تمييز الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية.
ب.  توضيح قواد القانون التجاري التي تدعم الائتمان.
ج.  توضيح قواعد القانون التجاري التدي تدعم السرعة.
د.  شرح أنواع الأعمال التجارية بحكم ماهيتها.
ه.  تحديد الأعمال التجارية بالتبعية.
و.  تحديد الأعمال التجارية المختلطة.
ز.  توضيح المقصود بالأعمال التجارية المختلطة.

3.  العمل التجاري (Commercial Acts) والتفرقة بينه وبين العمل المدني (Civil Acts)
إن غياب تعريف العمل التجاري في معظم القوانين التجارية دفع الفقه إلى محاولة وضع معيار للتفرق بين العملين التجاري والمدني ومن ثم وضع تعريف له.

معايير التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني:
1.  المعايير الموضوعية:
تنظر المعايير الموضوعية إلى القانون التجاري على أنه قانون النشاط التجاري بغض النظر عن صفة القائم به سواءً أكان تاجراً أم غير تاجر، وبالتالي فهي تحدد هذا القانون تحديداً مادياً أو موضوعياً معتبرة إياه قانون العمل التجاري لا قانون التجاري.

ومن المعايير الموضوعية للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني:
أ.  نظرية المضاربة:
اتجه بعض الفقه إلى فكرة المضاربة كمعيار للعمل التجاري، والمضاربة تعني السعي وراء تحقيق الربح أو هي وضع رأس مال معين في عمل معين بقصد الحصول على ربح من ورائه.  وينصرف هذا المفهوم لكل فعل من شأنه تحقيق فائدة مادية (ربح نقدي) إضافة للعوامل التي تتضمن عنصر الصدفة والمخاطرة.
وتعتمد هذه النظرية معياراً اقتصادياً وتتفق مع طبيعة أغلب الأعمال التجارية كالشباء لأجل والبيع وغيره، إلا أنها وبإجماع الفقه لا تكفي لوحدها كمعيار للعمل التجاري، فهي توسع من دائرة الأعمال التجارية لتشمل أعمالاً مدنية بطبيعتها، إذ إن معظم أوجه النشاط الإنساني يستهدف الربح.  فالمحامي وطبيب والمعلم يسعون جميعهم إلى تحقيق ربح مادي ومع ذلك لا يُعد عملهم تجارياً.  وهي ضيفة أحياناً أخرى، إذ إن هنالك من الأعمال ما يعد تجارياً ولو لم يتوافر قصد الربح فيه كالبيع بخسارة بقصد القضاء على منافس.

ب.  نظرية التداول:
اقترح بعض الفقه التداول كمعيار للعمل التجاري، ويقصد بالتداول حركة السلع والنقود والأوراق التجارية.  ومحصلة هذه النظرية أن العمل القانوني تثبت له الصفحة التجارية في جميع الأحوال التي يكون فيها الغرض منه تحريك السلع والأشياء وتداولها.
يعتبر التداول محور رئيسي تدور حوله الأعمال التجارية.  فالتجارة تتمثل في تداول السلع والنقود.  والعمل التجاري هو العمل الذي يتناول هذه الثروات عند حركتها ونقلها من يد إلى يد، منذ خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد المستهلك.
يؤخذ على النظرية أن هناك أعمالاً يتجلى معنى التداول فيها مع أنها تعد أعمالاً مدنية كما هو الحال في عمل الجمعيات التعاونية التي تشتري السلع لتبيعها إلى أعضائها بسعر التكلفة.

2.  المعايير الشخصية
ويتم وفق المعايير الشخصية تحليل نطاق العمل التجاري على التاجر.

ومن المعايير الشخصية في تمييز العمل التجاري عن العمل المدني:
أ.  نظرية المشروع
يرى اجتهاد فقهي آخر أن الذي يميز الأعمال التجارية هو الكيفية التي يتم بها العمل.  فإذا كان العمل يقوم على صورة مشروع فهو تجاري، ويقوم المشروع التجاري على عنصرين هما الاحتراف (تكرار القيام بعمل معين بصفة مستمرة ومنتظمة) ووجود تنظيم مسبق (الاستعانة بمجموع من الوسائل المادية كرأس المال وقوة العمل وتصاحبه بعض المظاهر المادية الخارجية كاتخاذ محل تجاري للمشروع).
ويؤخذ على هذه النظرية أن المشرع عد بعض الأعمال التجارية ولو وقعت مرة واحدة كما هو الحال في شراء المنقول بقصد البيع بربح، كما أن هناك بعض المهن التي تمارس على شكل مشروع مع أنها تعد أعمالاً مدنية كمهنة المحاماة والطب.

ب.  نظرية الحرفة:
يُستند في تحديد مفهوم الأعمال التجارية إلى الحرفة التجارية، ومحصلة هذه النظرية أن الأعمال التي تزاول ضمن حرفة التجارية تصبح أعمالاً تجارية.
والحرفة تعني العمل في استغلال تجاري بطريقة ثابتة ومنتظمة ومستمرة.  وتستلزم الحرفة بعض المظاهر الخارجية كوجود محل تجاري واستخدام قوة عمل واتصال بالعملاء وسمعة تجارية.  ومتى ما توافرت هذه المستلزمات عند مزاولة النشاط التجاري، فإن كل عمل يقع في إطارها يعد عملاً تجارياً.
ويعاب على نظرية الحرفة أنها لم تضع معياراً للحرفة التجارية فلا يكفي الإشارة إلى المظاهرة الخارجية التي تتطلبها الحرفة، حيث تعتبر هذه المظاهر أعارض لازماً لمعظم الحرف المدنية والتجارية.

تعريف العمل التجاري (مفهوم الاعمال التجارية)
نظراً لأن أي من النظريات السابقة لا تكفي لوحدها لتمييز العمل التجاري عن المدني، فقد حاول الفقه الجمع بين هذه النظريات وعرف العمل التجاري بأنه:  "كل عمل يستهدف تحقيق ربح من خلال تداول الثروات شريطة أن يتم العمل في إطار مشروع كلما استلزم القانون ذلك".
ومن هذا التعريف، فإن هناك عنصرين جوهريين يجب توافرهما في العمل التجاري وهما تحقيق الربح وتداول الثروات.  أما المشروع فلا يعتبر جوهرياً إلا إذا اشترط القانون التجاري أن يتم العمل في صورة مشروع.

4.  القواعد الخاصة بأحكام القانون التجاري
تخضع الأعمال التجارية للقانون التجاري الذي يتضمن قواعد خاصة تتناسب وطبيعة المعاملات التجارية التي تقوم على أساس السرعة والائتمان وقصد تحقيق الربح.  

ومن أهم هذه القواعد:
1.  القواعد التي تدعم الائتمان
أ.  تضمان المدينين بدين تجاري:
 ويقصد بالتضامن:  "عدم انقسام الدين بين المدينين عند تعددهم في علاقة قانونية واحدة، بحيث يلتزم كل واحد من المدينين في مواجهة الدائن بكامل المبلغ وليس بنصيبه فقط".
والقاعدة العامة في المعاملات المدنية أن التضامن بين المدينين لا يفترض، إنما يكون بناء على اتفاق أو نقص في القانون، وهذا بخلاف المعاملات التجارية إذ قرر المشرع أن الملتزمين في دين تجاري يُعدون متضامنين في هذا الالتزام، بحيث يتمكن دائنهم من مطالبة أي منهم بكامل قيمة الدين لا بدينه فقط.
وتعتبر قاعدة تضامن المدينين من أهم قواعد دعم الائتمان لتجنب الدائن خطر اعسار أحد المدينين وهذا يزيد في ضمانات الدائن في استيفاء دينه مما يجعله أكثر استعداداً لمنح الائتمان.  كذلك يدعم التضامن عنصر السرعة لأنه يوفر على الدائن الوقت اللازم للبحث عن ملاءة كل واحد من المدينين وترتيب التأمينات المختلفة.

ب.  جواز تقاضي الفوائد على القروض:
الأصل في المعاملات عدم جواز تقاضي الفوائد على القروض.  أما المعاملات التجارية، حيث تنتفي صفة التبرع، فيجوز تقاضي الفوائد على القروض والديون التجارية.

ج.  انتفاء صفة التبرع:
الأصل في المعاملات التجارية أنها تهدف إلى تحقيق الربح، لذا لا يتصور أن يقوم التجار بعمل تجاري مجاني.  أما في المعاملات المدنية فالتبرع أمر وارد.

د.  الإفلاس:
الإفلاس نظام قانوني يطبق على التجار في معرض ممارساتهم لنشاطهم التجاري.  فالتاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية يشهر إفلاسه، ويترتب على شهر إفلاس التاجر حرمانه من بعض حقوقه السياسية والمدنية، وغل يده عن التصرف بأمواله وتصفيتها تصفية جماعية من قبل وكيل التفليسة وتوزيعها على الدائنين كل بنسبة دينه، كذلك لا تعتبر بعض تصرفات المدين التي أجراها وهو مشرف على الإفلاس أي فترة الريبة نافذة في مواجهة الدائنين.
ويعتبر نظام الإفلاس من أهم قواعد دعم الائتمان، فالأحكام المتشددة لنظام الإفلاس تدفع التاجر إلى الحرص على وفاء ديونه في مواعيد استحقاقها، كذلك عدم نفاذ بعض تصرفات التاجر المفلس في مواجهة الدائنين والتصفية الجماعية لأمواله تحقق تكافؤ الفرص بين الدائنين من ناحية وتحميهم من محاولة تهريب التاجر لأمواله من ناحية أخرى.  أما في المعاملات المدنية لا يترتب على توقف المدين عن أداء ديونه ذات النتائج التي تترتب على توقف التاجر عن وفاء ديونه التجارية، وذلك لضآلة أهمية الائتمان في المعاملات المدنية.

ه.  اكتساب صفة التاجر:
يترتب على التمييز بين العملين التجاري والمدني أن من يحترف القيام بالعمال التجارية يكتسب صفة التاجر، والتاجر يخضع لالتزامات لا يخضع لها من يحترف القيم بالأعمال المدنية.  ومن هذه الالتزامات القيد في سجل التجارة والانضمام لعضوية الغرف التجارية والصناعية ومسك الدفاتر التجارية.

2.  القواعد التي تدعم السرعة:
أ.  الاختصاص القضائي:
يخضع العمل التجاري لقواعد وأحكام التشريع التجاري، أي للمجموعة القانونية التجارية، بينما يخضع العمل المدني للمجموعة القانونية المدنية.
وقد تطبق قواعد القانون المدني عند خلو المجموعة التجارية من حكم خاص بالعمل التجاري وذلك لأن القانون المدني هو مصدر من مصادر القانون التجاري.

ب.  الاثبات في المواد التجارية:
قيد المشرع حرية الاثبات في المعالات المدنية وأطلقها في المعاملات التجارية، حيث يجوز اثبات الالتزامات التجارية بكافة طرق الاثبات.  وقاعدة الاثبات من أهم قواعد دعم السرعة، ذلك أن جواز اثبات الالتزامات التجارية بكافة طرق الاثبات بما فيها الشهادة والقرائن والدفاتر التجارية يمكن التجار من ابرام العمليات مشافهةً أو عن طريق الهاتف أو الفاكس ودون حاجة إلى إهدار الوقت في إعداد الأدلة الكتابية.
ويلاحظ أن حرية الاثبات في المواد التجارية ليست مطلقة، بل أن هناك بعض العقود التجارية التي لا يجوز اثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها من وسائل الاثبات ومن هذه العقود رهن السند الاسمي ورهن الديون العادية ورهن السفينة وعقد التأمين البحري.

ج.  مهلة الوفاء:
تجيز القواعد العامة للقاضي أن يمنح المدين بدين مدني مهلة معقولة لتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك شريطة ألا يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.  أما القانون التجاري فقط حظر على القاضي منح مثل هذه المهلة في وفاء الديون التجارية إلا في حالات استثنائية، وذلك لما تتطلبه الحياة التجارية من سرعة التنفيذ

د.  التقادم:
الأصل أن جميع الحقوق في المسائل المدنية تتقادم بمضي خمس عشرة سنة على استحقاقها، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على مددٍ أخرى، في حين جعل المشرع مدة التقادم في المسائل التجارية عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر، ذلك أن المعاملات التجارية تستوجب وضع حد للمنازعات المتعلقة بها في أقصر وقت ممكن.


أ.  الاعمال التجارية بطبيعتها
-  الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية
تتميز الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية بأنها تخضع لأحكام القانون التجاري بغض النظر عن صفة القائم بها، سواء أكان تاجراً أم لا.  
وتتضمن قائمة الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التالية:

*  شراء المنقولات وبيعها واستئجارها وتأجيرها:
تثبت الصفة التجارية للأعمال عند:
-  شراء المنقولات لأجل بيعها بربح سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.
-  شراء المنقولات لأجل تأجيرها.
-  استئجار المنقولات المادية لأجل تأجيرها.

شراء المنقولات لأجل بيعها أو تأجيرها:
يشترط لتجارية هذا العمل أربعة شروط هي:
 1.  أن يكون هناك شراء:  يقصد بالشراء كل كسب لملكية الشيء بمقابل؛ سواء أكان المقابل نقدية أم عينياً، كما في حالة المقايضة.  أما إذا لم يكون هناك أشياء فتعتبر العملية مدنية؛ فإذا اكتسب شخص ملكية منقول عن طريق الارث أو الوصية أو الهبة اعتبرت العملية بالنسبة له مدنية حتى وإن توافر لديه عند تلقي الشيء قصد بيعه أو تأجيره لتحقيق الربح.
2.  أن يرد الشراء على منقول:  سواء كان منقول مادي كالبضائع والسلع نصف المصنعة أو منقول معنوي كبراءات الاختراع والنماذج الصناعية.
3.  قصد البيع أو التأجير:  لا يكفي لتجارية الشراء أن يرد على منقول، بل يجب أن يكون شراء المنقول بقصد بيعه أو تأجيره.  كما يجب أن يتوافر قصد البيع أو التأجير عند الشراء ولا عبرة بالقصد اللاحق.  فإذا اشترى شخص سيارة لأجل بيعها أو تأجيرها ثم بدى له بعد أسبوع من وقت الشراء أن يحتفظ بها لاستخدامه الشخصي تبقى عملية الشراء تجارية.  وبالمقابل إذا اشترى شخص سيارة لاستخدامه الشخصي، ثم قرر بعد ذلك أن يبيعها وباعها بربح فعملية الشراء تبقى مدنية بالنسبة له وكذلك عملية البيع.
4.  قصد تحقيق الربح:  أساس التجارة هو تحقيق الربح، وإذا انتفى هذا القصد لا يعتبر العمل تجارياً.  ويجب أن تتوافر قصد تقحيق الربح وقت الشراء ويستوي بعد ذلك تحقيق الربح من عدمه.  فإذا اشترى شخص سلعة ما لأجل بيعها بربح ثم انخفضت الأسعار بعد ذلك واضطر إلى البيع بخسارة، تبقى عملية الشراء تجارية بالنسبة له لأن التجارة قائمة على المضاربة أي قصد تحقيق الربح مع الاستعداد لتحمل الخسارة.

الاستئجار لأجل التأجير:
الاستئجار هو تملك المستأجر لمنفعة مقصودة من الشيء المؤجر لقاء عوض وكما في حالة الشراء قد يكون العوض نقدياً أو عينياً.  ومع مراعاة الفرق بين مفهومي الشراء والاستئجار، وتخضع تجارية الاستئجار لأجل التأجير إلى ذات الشروط التي تحكم تجارية الشراء لأجل التأجير فإذا استأجر الشخص آليات من أجل تأجيرها بربح اعتبرت عملية الاستئجار تجارية بالنسبة له حتى لو لم يستطع تأجيرها فيما بعد أو قرر عدم تأجيرها واستخدامها لأغراضه الخاصة وبالمقابل إذا تم استئجار الآليات لأغراض الخاصة تكون العملية مدنية ولو قام الشخص فيما بعد لسبب أو لآخر بتأجيرها بربح.

البيع أو التأجير الذي يلحق الشراء أو الاستئجار:
يشترط لتجارية البيع أو التأجير الذي يلحق الشراء أو الاستئجار نفس الشروط اللازمة لتجارية الشراء أو الاستئجار فإذا باع أو أجر شخص سيارة حصل عليها عن طريق الهبة أو الارث أو الوصية لا يعتبر العمل بالنسبة له تجارياً لأنه يبيع أو يؤجر شيء لم يسبه له أن اشتراه أو استأجره.  وإذا اشترى الشخص سيارة لاستخدامه الشخصي ثم ارتفعت أسعار السيارات وباعها بربح تكون عملية البيع مدنية بالنسبة له لعدم توافر قصد إعادة البيع عند شراء السيارة.
ولا يعتبر بيع الجمعيات التعاونية للبضائع إلى أعضائها بسعر التكلفة تجارياً لانتفاء قصد تحقيق الربح وقت الشراء.
ويعتبر البيع اللاحق لشراء المنقول تجارياً سواء بيعت المنقولات على حالتها أو بعد شغلها أو تحويلها، لهذا يعتبر شراء الحبوب ثم طحنها وبيعها دقيقاً عملاً تجارياً إذا توافرت فيه شروط العمل التجاري.

ب.  الأوراق التجارية:
الأوراق التجارية هي أوراق ذات أشكال خاصة معينة قانوناً تتضمن حقاً لحاملها أو المستفيد منها يتمثل بمبلغ من النقود يدفع من قبل الملتزم بموجبها في أجل قصير أو عند الاطلاع.
وتمتاز الأوراق التجارية بكونا قابلة للتداول بالتظهير أو بالمناولة اليدوية.

أنواع الأوراق التجارية
ومن أنواع الأوراق المالية:
*  سند السحب - البوليصة أو السفتجة:  محرر مكتوب وفق شروط مذكورة في القانون يتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.
*  سند الأمر - السند الإذني أو الكمبيالة:  محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفعه مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند.
*  الشيك:  هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون مصرفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخ ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك - وهو المستفيد - مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك.

وبمقتضى القانون تعتبر الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية أعمالاً تجارية وبغض النظر عن صفة القائم بها ونيته.  ويترتب على ذلك أن الساحب عند توقيعه لورقة تجارية يكون قد تعاطى عملاً تجارياً ويقد قبول هذه الأوراق عملاً تجارياً كذلك ويؤخذ بنفس الحكم عن تظهير الورقة التجارية للغير وضمانها ضماناً أصلياً أو احتياطياً.

ج.  أعمال الصرافة والمصارف:
تعتبر أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها الذاتية أعمال الصرفة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
والصرافة هي مبادلة نقد بنقد من عملة بأخرى، والصرف إما أن يكون يدوياً (كأن يذهب الشخص إلى الصراف أو البنك ويسلمه مبلغاً من الدنانير الأردنية ويأخذ بدلاً منها مبلغاً من الدولارات) أو مسحوباً (ليس فيه مبادلة مادية للنقود، بل يقوم الشخص بتسليم الدنانير الأردنية المراد استبدالها إلى الصراف أو البنك ويقوم الأخير بتسليم ما يعادلها من دولارات في بلد آخر، حيث يتقاضى عمولة لقاء كل عملية صرف مسحوب) ويحقق البنك أو الصراف ربحاً يمثل الفرق بين ثمن شراء العملة وبيعها.
تعتبر أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها جميع الأعمال التي يقوم بها البنك كعمليات الإيداع والقروض وفتح الحسابات الجارية وإصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية.

- المشروعات التجارية
أ.  توريد المواد:
يقصد بتوريد المواد التعهد من قبل شخص يسمى المورد بتقديم مواد معينة بصفة دورية أو مستمرة لمصلحة شخص آخر يسمى المورد له خلال فترة زمنية محددة لقاء مبلغ متفق عليه يتعهد المورد له بدفعه للمورد،  وقد يكون توريد المواد من قبيل البيع من قبيل البيع كما في حالة توريد المواد الغذائية للفنادق والمستشفيات أو على سبيل الاستخدام كتوريد الألبسة للفرق المسرحية.

ب.  أعمال الصناعة:
تعد أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها الذاتية أعمال الصناعة وإن تكون مقترنة باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.  والصناعة لا تعني فقط تحويل المواد الأولية إلى سلع صالحة لقضاء حاجات الإنسان، بل كل تحويل للأشياء يزيد من قيمتها ويجعلها تحقق منفعة جديدة كما هو الحال في إصلاح السيارات والطباعة.
ولا يشترط لتجارية أعمال الصناعة أن تكون مسبوقة بشراء، لذلك يعتبر عملاً تجارياً تحويل المواد لحساب الغير كما هو الحال في أعمال المطاحن ومعاصر الزيتون وورش إصلاح السيارات.
وقد تعتبر أعمال الصناعة تجارية وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي.  ولابد في هذه الحالة من مراعاة النشاط الرئيسي، فإذا كانت الصناعة هي النشاط الرئيس والاستثمار الزراعي تابعاً لها اعتبر العمل الصناعي عملاً تجارياً كما هو الحال بالنسبة لمصنع الألبان الذي يربي الماشية لتصنيع منتجاتها ويقوم في الوقت ذاته بتصنيع منتجات الغير.  أما إذا كان العمل الزراعي هو الأصل وكان تحويل المنتجات الزراعية عملاً ثانوياً ومكملاً للاستثمار الزراعي، يبقى عمل المزارع مدنياً وتكون العمليات الصناعية التي يقوم بها مدنية بالتبعية.
وأخيراً يشترط لتجارية أعمال الصناعة أن لا يتم تحويل المواد بعمل يدوي بسيط.  ويهدف المشرع من هذا الشرط إلى التمييز بين الصناعة والأعمال الحرفية كالميكانيكي والكهربائي ومصلح الأجهزة الذين يعتمدون على جهودهم الشخصية، تعتبر أعمالهم أعمالاً مدنية لانتفاء عنصر المضاربة فيها.  أما إذا كان تحويل المواد يتم من خلال استخدام الآلات والعمال فيعتبر العمل من أعمال الصناعة وتلحقه الصفة التجارية.

ج.  النقل:
جميع عمليات نقل البضائع والأشخاص التي تتم براً بواسطة القطار أو السيارات أو غير ذلك، أو تتم جواً بوساطة الطائرات، أو نهرياً بواسطة المراكب وغيرها، تعد أعمالاً تجارية إذا بوشرت من خلال مشروع.

د.  العمالة والسمسرة:
الوكيل بالعمولة هو الشخص الذي يتعهد بأن يعقد باسمه لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية بمقابل عملة.  أما السمسار فهو من يتوسط بين متعاقدين لإبرام صفقة معينة بمقابل أجر يكون عادة نسبة مئوية من قيمة الصفية، إلا إنه لا يتدخل في العلاقة القانونية التي تنشأ بينهما مباشرة، بل يقتصر عمله على تقريب وجهات نظرهما فقط.

ه.  التأمين:
يقصد بالتأمين تعهد شخص يدعى المؤمن، (وغالباً ما يكون شركة) بأن يؤدي للمؤمن له مبلغاً من المال عند تحقق الخطر المؤمن ضده أو تحقق الخطر وذلك مقابل مبلغ معين أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.
والتأمين يعتبر تجارياً بحكم ماهيته الذاتية بالنسبة لشركة التامين باستمرار، أما بالنسبة للمؤمن له فيكون التأمين تجارياً بالتبعية إذا كان تاجراً وأبرم عقد التأمين لحاجات تجارية، ومدنياً إذا لم تتوافر شروط العمل التجاري بالتبعية.

و.  المشاهد والمعارض العامة:
يتناول تعبير المشاهد العامة كل ما أعد لتسلية الجمهور بمقابل عوض كدور السينما والمسارح والمقاهي، وهذه الأعمال تعد تجارية إذا تمت ضمن إطار مشروع منظم وستمر يضارب على عمل الأخرى.  لذلك إذا قامت فرقة جامعية بتمثيل رواية، فإن عملها ليس تجارياً ولو دفع المشاهدون مبلغاً بمقابل تمتعهم بمشاهدتهم.

ز.  التزام الطبع:
التزام الطبع هو طبع المؤلفات العلمية والأدبية والفنية.  وتعتبر أعمالاً تجارية أعمال المطابع التي تطبع الكتب لحساب الغير دون أن تتولى عملية النشر.  والناشر هو من يشتري إنتاج غيره العلمي أو الأدبي أو الفني بقصد نشره عن طريق الطابعة أو التصوير أو التسجيل وتحقيق الربح من بيعه للجمهور.
وتعتبر أعمال نشر المؤلفات العلمية والأدبية والفينة أعمالاً تجارية، حيث أنها تشبه شراء المنقول المادي لأجل بيع بربح.

ح.  التخزين العام:
المخازن العامة هي المحلات التي تودع فيها البضائع بمقابل أجر وتوجد عادةً في الموانئ وفي مراكز الجمرك والمناطق الحرة وتخضع لدائرة الجمارك.  ويتسلم المودعون فيها سنداً يسمى سند التخزين.  والسند إذ يمثل البضاعة المودعة، يمكن صاحبه عن طريق تظهيره أن يتنازل عنه للغير عند بيع البضاعة أو رهنها بدون إخراجها من المخزن.
ونشاط المخازن العامة يعتبر عملاً تجارياً سواء أكنت هذه المخازن مملوكة للمؤسسات العامة أو للقطاع الخاص.

ط.  المناجم والبترول:
تتناول هذه المشروعات استخراج الفحم والمعادن والنفط مباشرة من الطبيعة.  وتعد هذه المشروعات تجارية سواء أكان القائم بها مالكاً للأرض التي تقع فيها لمناجم والآبار أم مستأجراً لها.

ي.  الأعمال العقارية:
يقصد بالأعمال العقارية مقاولات إنشاء المباني والطرق والجسور والسدود وغيرها من الأعمال اللازمة لإنشاء العقارات وصيانتها.
ويعتبر عمل المقاول عملاً تجارياً سواء أكان يقدم الأدوات والمواد اللازمة للبناء أم اقتصر دوره على تقديم العمال والإشراف على التنفيذ لأنه يضارب في الحالة الأخيرة على عمل الغير.

ك.  شراء العقارات لبيعها بربح:
تعتبر أعمال شراء العقارات لبيعها بربح من الأعمال التجارية، مثل شراء الأراضي وتقسيمها وبيعها بقصد الربح وشراء الأراضي البور وإصلاحها وبيعها وشراء المباني بقصد بيعها.
أما شراء العقارات لأجل تأجيرها فلا تعتبر عملاً تجارياً لأن ذلك من باب توظيف الأموال وليس المضاربة.  فالمضاربة تعني قصد الحصول على أرباح هامة مع الاستعداد لتحمل الخسارة أما توظيف الأموال فقوامه الحصول على ربح متواضع مقابل الطمأنينة والأمان.

ل.  وكالة الأشغال:
وكالات الأشغال أو الأعمال هي المحلات التي تنشأ للاهتمام بأعمال الغير وتقديم الخدمات لهم مقابل أجر معين.  ويدخل في عداد هذه الوكالات المكاتب التي تقوم بتأجير عقارات الغير، أو تحصيل الديون لأصحابها.
ولا تعتبر مكاتب المحامين والمحاسبين القانونيين وعيادات الأطباء وكالات أشغال، لأن العرف جرى على اعتبار هذه المهن مهناً مدنية تخضع لأنظمة قانونية خاصة بها.

-  الأعمال التجارية البحرية
الأعمال التجارية البحرية تخضع لقانون خاص وهو قانون التجارة البحرية، وتتضمن الآتي:
أ.  كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.
ب.  جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.
ج.  إجارة السفن أو التزام النقل عليها والاقراض أو الاستقراض البحري.
د.  سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقيات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم أو استخدامهم لعمل على بواخر تجارية.

الأعمال التجارية بالتبعية أمال مدنية في اصلها، إلا أنه نظراً لصدورها من تاجر ولغيات تجارية أكسبها المشرع الصفة التجارية وأخضعها لأحكام القانون التجاري.

شروط اكتساب العمل المدني الصفة التجارية بالتبعية:
أ.  أن يقوم بهذا العمل تاجر:  والتجار هز الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بالأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية والشركات التي يكون موضوعها تجارياً.
ب.  أن يقوم التاجر بالعمل لحاجات تجارية:  وتطبيقاً لذلك يعتبر شراء التاجر للأثاث عملاً مدنياً إذا كان بهدف الاستخدام المنزلي وتجارياً بالتبعية إذا كان لغرض الاستخدام في المحل التجاري.
وعند اختلاف الرأي أو الشك حول طبيعة العمل الذي قام به التاجر واثبات تجاريته، فقد قرر المشرع قرينة تقضي بأن جميع الأعمال التي يقوم بهها التاجر يفترض أنه قام بها لحاجات تجارية وتخضع بالتالي لأحكام القانون التجاري إلا إذا ثبت العكس.

ومن التطبيقات النظرية على الأعمال التجارية بالتعبية:
أ.  الالتزامات التعاقدية:
جميع العقود التي يبرمها التاجر لحاجات جارية تعتبر تجارية بالتبعي، وعليه يعتبر عملاً تجارياً بالتبعية شراء التاجر لأثاث مكاتبه وشراء السيارة لنقل بضائعه إلى العملاء وتعاقده مع الفنيين لإصلاح الآلات الصناعية وشراءه لهذه الآلات وحصوله على قرض حاجات تجارته.
ب.  الالتزامات غير التعاقدية:
*  الفعل الضار:
تعتبر تجارية بالتبعية الالتزامات التي تنشأ في ذمة التاجر بسبب فعل ضار متصل بتجارته، سواء أكان الفعل الضار صادراً عنه أم عن مستخدميه أثناء عملهم بسببه أو عن الآلات التي يستخدمها في عمله.  ومثال على ذلك:  الالتزام بتعويض الأضرار التي تسببها السيارة التي يستخدمها التاجر في نقل بضاعة لأحد الارة والتزام التاجر بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بتاجر آخر نتيجة فعل منافسة غير مشروعة.

*  العمل النافع (الاثراء بلا سبب):
كذلك تعتبر تجارية بالتبعية التزامات التاجر الناشئة عن الفعل النافع إذا كانت مصلحة بتجارته.  ومثال على ذلك  التزام التاجر برد ما استوفاه خطأ زيادة على ثمن البضائع المباعة التزاماً تجارياً بالتبعية، والتزام التجار بدفع ما أنفقه جاره في غيابه في سبيل بناء جدار يمنع به اندفاع المياه إلى محل التاجر.

هناك بعض الحالات التي يكون فيها العمل تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه ومدنياً بالنسبة للطرف الآخر.  ومن أمثلة ذلك شراء المستهلك للمواد الغذائية من تاجر التجزئة، حيث يكون العمل تجارياً بطبيعته بالنسبة لتاجر التجزئة ومدنياً بالنسبة للمستهلك سواء أكان هذا المستهلك تاجراً أم غير تاجر.
وتعد الأعمال تجارية بالتعبية عندما تعتبر تجارية لطرف ومدنية لطرف آخر من أطراف العلاقة القانونية.  وتأخذ الأعمال التجارية بالتبعية أحد الشكلين الآتيين:
أ.  أن يكون العمل تجاري لطرف ومدني لطرف آخر.
ب. أن يكون العمل تجاري بالتبعية لطرف ومدني لطرف آخر، كما هو الحال في العقد بين التاجر ومهندس الديكور بهدف تزيين المحل التجاري، حيث يعتبر العمل مدنياً بالنسبة لمهندس الديكور وتجارياً بالتبعية للتاجر.

لتحميل الملف اضغط هنا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot

المشاركات