أحدث المقالات

Post Top Ad

Your Ad Spot

الأربعاء، 21 فبراير 2018

بحث عن الاهلية القانونية pdf

تقتضي دراستنا لموضوع الأهلية أن نتعرف على المقصود بها أو تعريفها ونطاقها ثم دراسة الأحكام المتعلقة بها وذلك عبر النقاط التالية:
   الأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وإبرام التصرفات القانونية التي تكسبه حقاً أو تحمله التزاماً.  ولأهلية نوعان أهلية الوجوب وأهلية الأداء ويقصد بأهلية الوجوب الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأهلية الوجوب تثبت لكل الأفراد ومنذ الميلاد وبغض النظر عن السن أو مدى الإدراك والتمييز لدى الشخص، حيث تثبت أهلية الوجوب للصبي غير المميز وللمجنون بل إنها تثبت للجنين في بطن أمه ولكن تكون أهلية وجوب ناقصة تؤهل الجنين لاكتساب بعض الحقوق.  أما أهلية الأداء وهي التي تعنينا في المقام الأول في دراستنا لموضوع الأهلية فتعني قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية التي تكسبه حقاً أو تحمله التزاماً كالبيع أو الهبة أو الإيجار...الخ.
   ويقصد بالتصرف القانوني اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين، وهذا يعني أن الإرادة هي قوام التصرف القانوني، وطالما أن أهلية الأداء تعني القدرة أو الصلاحية لإبرام التصرفات القانونية، فإن هذا يقودنا إلى نتيجة مفادها أن مناط أهلية الأداء هو التمييز، وعليه فإن مدى أهلية الأداء يختلف بحسب القدرة على التمييز لدى الشخص والقدرة على فهم ما يترتب على التصرف القانوني من نفع أو ضرر.
   يتضح مما تقدم أن أهلية الأداء لا يتساوى فيها جميع الأشخاص بل تختلف من شخص لآخر بحسب مدى التمييز المتوافر لديه وبالتالي حسم الأمر بخصوص القدرة على إبرام كل أشكال التصرفات القانونية أو بعضها أو عدم القدرة على إبرام أي تصرف قانوني، أما أهلية الوجوب فتثبت لكل الأفراد ويتساوى فيها الجميع لأنها لا تتعلق بالقيام بتصرفات قانونية وإنما بكسب حقوق أو تحمل التزامات نتيجة لتمتع الشخص بالشخصية القانونية فقط ليس إلا، مع مراعاة التفرقة بين الوطنين والأجانب بهذا الخصوص وما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالقدرة على اكتساب كل الحقوق أو تحمل كل الالتزامات.
ثانياً:  نطاق أهلية الأداء:
   تقتصر أهلية الأداء كما بينا سابقاً على مباشرة التصرفات القانونية على اعتبار أن الإرادة والتمييز جوهر للتصرف القانوني.  وعلى هذا فإن نطاق أهلية الأداء ينحصر في التصرفات القانونية.  ويقسم الفقه التصرفات القانونية بالنسبة للأهلية إلى ثلاثة أقسام:
1-  التصرفات النافعة نفعاً محضاً:   وهي التصرفات التي تحقق إثراء واغتناء للشخص الذي يباشرها دون مقابل ومثال ذلك الوصية بالنسبة للموصى له، والهبة بالنسبة للموهوب له والإبراء من الدين بالنسبة للمدين.
2-  التصرفات الضارة ضرراً محضاً:  وهي التصرفات التي يترتب عليها افتقار الشخص الذي يباشرها دون أن يحصل على مقابل لهذا الافتقار.  ومثال ذلك الهيبة بالنسبة للواهب والإبراء من الدين بالنسبة للدائن.
3-  التصرفات الدائرة بين النفع والضرر:  وهي التصرفات التي لا يترتب عليها اغناءً محضاً ولا افتقاراً محضاً وإنما يأخذ فيها كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطي.  ومثال ذلك البيع بالنسبة للبائع والمشتري والإيجار بالنسبة للمؤجر والمستأجر، حيث أن هذه التصرفات تحتمل الربح والخسارة للطرفين فهي دائرة بين النفع والضرر.
   ومن التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ما يؤدي إلى خروج المال من ذمة صاحبه، فيسمى هذا النوع من التصرفات بأعمال التصرف كالبيع مثلاً الذي يؤدي إلى خروج المبيع من ذمة صاحبه.  ومن التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ما يقصد به استغلال الشيء واستثماره مع بقائه في ذمة صاحبه، فيسمى هذا النوع من التصرفات بأعمال الإدارة كالإيجار مثلاً الذي يترتب عليه أن ينتفع المستأجر بالعين المؤجرة مقابل الأجرة التي يدفعها للمؤجر دون أن تنتقل إليه ملكية المأجور.
   وتختلف قدرة الشخص على مباشرة هذه التصرفات القانونية بأنواعها الثلاثة بحسب مدى أهلية الأداء التي يتمتع بها، فإذا كان الشخص كامل أهلية الأداء فيحق له مباشرة كل التصرفات القانونية بأنواعها، وإذا كان عديم أهلية الأداء فلا يحق له مباشرة وإبرام التصرفات القانونية النافعة نفعاً محضاً، ولا يحق له مباشرة أو إبرام التصرفات القانونية الضارة ضرراً محضاً وتتوقف صحة التصرفات الدائرة بين النفع والضرر على إجازة الولي أو الوصي أو المحكمة على حسب الأحوال.
ثالثاً:  أحكام أهلية الأداء:
   إن مناط أهلية الأداء كمال الإرادة والتمييز، وهذا يعني أن تتدرج أهلية الشخص تبعاً لتدرج التمييز لديه وفقاً للمرحلة العمرية التي يصلها.  كما أنه بعد كمال التمييز لدى الشخص وبلوغه سن الرشد قد يعترض تمييزه عوارض تؤدي إلى انعدام هذا التمييز أو نقصه، بالإضافة إلى ذلك يوجد موانع قد تمتع الشخص من مباشرة التصرفات القانونية وعليه فإن دراستنا لأحكام الأهلية تتناول تدرج السن وعوارض الأهلية وأخيراً موانع الأهلية.
1-  تدرج الأهلية بتدرج السن:
   لقد قسم المشرع حياة الإنسان من حيث الأهلية إلى ثلاثة مراحل وهي مرحلة انعدام الأهلية ومرحلة نقص الأهلية ومرحلة كمال الأهلية، ونتناول بالدراسة هذه المراحل واحدة تلو الأخرى.
أ-  المرحلة الأولى:  مرحلة انعدام الأهلية:
   تنص المادة (54) من مشروع القانون الفلسطيني على أنه:  "1.  لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عاهة في العقل.  2.  كل من لم يبلغ السابعة يعد عديم التمييز".
   ويتضح من هذا النص أن مرحلة انعدام الأهلية نتيجة انعدام التمييز لدى الشخص تنحصر في الفترة ما بين ولادة الشخص وحتى سن السابعة، وفي هذه المرحلة يطلق على الشخص اصطلاح الصبي غير المميز أو عديم التمييز، ويعتبر الصبي غير المميز منعدم الأهلية بحيث لا يجوز له مباشرة التصرفات القانونية أياً كان نوعها سواء نافعة نفعاً محضاً أو ضارة ضرراً محضاً أو دائرة بين النفع والضرر، ويفهم ذلك مما نص عليه مشروع القانون المدني الفلسطيني بأن الشخص في هذه المرحلة لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية.
   وعليه فإن أي تصرف يبرمه الصبي غير المميز يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني فهو منعدم بحيث يعتبر كأن لم يكن، ويترتب على هذا الحكم النتائج الآتية.
(1)  انعدام آثار التصرف القانوني الذي يكون طرفاً فيه:
   طالما أن الصبي غير المميز لا يملك الإرادة ولا التمييز فإن هذا يؤدي إلى بطلان التصرف القانوني حتى ولو كان هذا التصرف الذي أقدم الصبي غير المميز على إبرامه يحقق له النفع المحض، وبناء عليه فإن عقد الهبة الذي يكون فيه الصبي غير المميز طرفاً كموهوب له يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك لأن الهبة كعقد قد تقوم على توافق إرادتين هما إرادة الواهب وإرادة الموهوب له حيث لانعقاد الهبة يجب أن يقبلها الموهوب له وهو غير أهل للتعبير عن إرادته في هذه المرحلة، وعليه فإن عقد الهبة يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.  إلا أن الأمر يختلف بخصوص التصرف القانوني المنفرد الذي ينشأ بإرادة واحدة كالوصية مثلاً والتي تنشأ بإرادة الموصي ودون حاجة لقبول من الموصى له، وعليه إذا أوصى شخص للصغير غير المميز فإن الوصية تعتبر صحيحة وذلك لأنها لا تحتاج إلى نشاط إرادي من قبل الصبي غير المميز.  وقد وضع المشروع هذا الأثر حيث نص على بطلان جميع التصرفات التي تصدر عن الصغير غير المميز وذلك في المادة (101) منه التي جاء فيها "ليس للصغير غير المميز حق في التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة".
(2)  جواز التمسك بالبطلان من كل ذي مصلحة:
   يجوز لكل صاحب مصلحة أن يتمسك ببطلان التصرف الذي يدخل فيه الصغير غير المميز كطرف، كما يجوز للصبي غير المميز بعد بلوغه سن الرشد أن يتمسك ببطلان التصرف الذي أبرمه حينما كان غير مميز، ويجوز كذلك للولي أو الوصي على الصغير غير المميز أن يطلب بطلان التصرف الذي أبرمه الصغير غير المميز ويجب على المحكمة أن تقضي ببطلان التصرف من تلقاء نفسها دون انتظار طلب الخصوم في الدعوى المرفوعة أمامها لأن البطلان المطلق يتعلق بالنظام العام.
(3)  لا يصحح التصرف الباطل بطلان مطلق بالإجازة:
   التصرف الباطل بطلان مطلق لا تصححه أية إجازة لاحقة سواء الصبي غير المميز أو من الولي أو الوصي، ذلك لأن الحق في البطلان لا يتعلق بالصبي غير المميز فقط بل بكل صاحب مصلحة كما بينا سابقاً، وعليه إذا أجاز الصبي غير المميز التصرف الباطل بطلان مطلق فإن هذه الإجازة لا تسري في مواجهة الغير صاحب المصلحة.
ب-  المرحلة الثانية:  مرحلة نقص الأهلية:
   تنص المادة (55) من مشروع القانون الفلسطيني على أنه:  " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون".  ويتضح من هذا النص أن المرحلة الثانية من مراحل الأهلية وهي مرحلة نقص الأهلية تبدأ ببلوغ الشخص سن السابعة وهو ما يسمى بسن التمييز وتنتهي ببلوغه سن الرشد أي سن كمال الأهلية وهو ثمان عشرة سنة.  وفي هذه المرحلة يسمى الشخص بالصغير المميز أو الصبي المميز أو ناقص الأهلية أو القاصر، وقد بين المشروع حكم التصرفات التي يباشرها ناقص الأهلية في المادة (102) منه التي جاء فيها:  "1.  تصرفات الصبي المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.  2.  تصرفات الصبي الدائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازة الولي أو الوصي أو القيم أو بإجازتها من المميز نفسه بعد بلوغه سن الرشد، أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون".
   ويتضح أن النص السابق فرق في حكم التصرفات القانونية الصادرة عن القاصر بين أنواع التصرفات القانونية الثلاثة التي بيناها سابقاً وذلك على النحو الآتي:
* التصرفات النافعة نفعاً محضاً:  تعتبر هذه التصرفات التي يباشرها ناقص الأهلية صحيحة منتجة لآثارها القانونية، حيث تتوافر لدى القاصر أهلية الأداء اللازمة لمباشرتها، وذلك لأنه يترتب على هذه التصرفات اغتناءً محضاً لناقص الأهلية حيث أنه يأخذ دون أن يعطي أو يكسب دون أن يخس كأن يقبل الهبة أو يقبل الإبراء من الدين.
* التصرفات الضارة ضرراً محضاً:  تعتبر هذه التصرفات التي يباشرها ناقص الأهلية باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، حيث لا تتوافر لدى القاصر أهلية الأداء اللازمة لمباشرتها، لأنه يترتب على هذه التصرفات افتقار محض لناقص الأهلية حيث أنه يعطي ولا يأخذ أو يخسر ولا يكسب، وعليه تعتبر الهبة من ناقص الأهلية تصرفاً باطلاً بطلاناً مطلقاً والإبراء الصادر منه تصرفاً باطلاً بطلاناً مطلقاً.
* التصرفات الدائرة بين النفع والضرر:  للصبي المميز بخصوص هذا النوع من التصرفات أهلية أداء ناقصة، حيث تعتبر التصرفات الدائرة بين النفع والضرر والتي يباشرها ناقص الأهلية باطلاً بطلاناً نسبياً أو بمعنى آخر قابلة للإبطال، والتصرف الباطل بطلان نسبي ينتج آثاره القانونية بين طرفي العلاقة وفي مواجهة الغير إلا أنه تصرف مهدد بالزوال، حيث يجوز للقاصر بعد بلوغه سن الرشد أن يطلب إبطال هذا التصرف الباطل بطلان نسبي كما يجوز ذلك لوليه وصيه، إلا أن هذا لاحق في التمسك بالبطلان يزول إذا أجاز الولي أو الوصي أو المحكمة التصرف الذي أبرمه ناقص الأهلية أو إذا أجازه القاصر بعد بلوغه سن الرشد، وإذا حكم ببطلان التصرف القابل للإبطال وفقاً لما تقدم فإنه ينقضي بأثر رجعي، بمعنى أنه يعتبر كأن لم يكن بالنسبة للماضي والمستقبل وعلى كل طرف في العلاقة أن يرد ما أخذه.
- ثبوت أهلية أداء كاملة استثناءاً لناقص الأهلية بخصوص مباشرة التصرفات القانونية الدائرة بين النفع والضرر:
   تنص المادة (103) من مشروع القانون الفلسطيني على أنه:  "إذا بلغ الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره وأذن له من وليه أو من المحكمة في تسلم أمواله، أو جزء منها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت التصرفات الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون".
   نلاحظ من خلال هذا النص أن المشروع خرج عن حكم القاعدة العامة بخصوص التصرفات الدائرة بين النفع والضرر التي يباشرها الصغير المميز، حيث قرر استثناء يتعلق بالقاصر المأذون.  ويقضي هذا الاستثناء بأن تعتبر التصرفات الدائرة بين النفع والضرر التي يباشرها الصغير المميز، حيث قرر استثناء يتعلق بالقاصر المأذون.  ويقضي هذا الاستثناء بأن تعتبر التصرفات الدائرة بين النفع والضرر التي يباشرها ناقص الأهلية صحيحة كما لو كانت صادرة من كامل الأهلية إذا توافرت شروط معينة وهي:
1-  بلوغ الصبي المميز سن الخامسة عشر، حيث أنه ببلوغ الشخص هذا السن قدر القانون أنه أصبح قريباً من مرحلة كمال التمييز.
2-  الحصول على إذن من الولي أو من المحكمة بأن يتسلم أمواله أو جزء منها.
3-  أن يلتزم ناقص الأهلية حدود الإذن الممنوح له، حيث أن الإذن الممنوح للقاصر من الولي أو من المحكمة قد يكون مطلقاً يعطي للقاصر الحرية في إبرام كل أنواع التصرفات القانونية وبخصوص كل ما تسلمه من أموال، كما قد يكون الإذن مقيد بنوع معين من التصرفات أو بحد أعلى من الأموال لا يجوز للقاصر أن يتجاوزها فيما يباشره من تصرفات، فيجب في هذه الحالة أن يلتزم القاصر هذه الحدود ولا يتجاوزها، فإذا لم يفعل ذلك وخرج عن حدود الإذن الممنوح له، يخضع حكم التصرفات المجاوزة للإذن للقاعدة العامة في حكم التصرفات الدائرة بين النفع والضرر التي يباشرها ناقص الأهلية بحيث تكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر كما بينما سابقاً.
   وتكمن العلة من هذا الاستثناء في إعطاء القاصر الفرصة لكي يتدرب على مباشرة أعماله بنفسه وفي حدود معينة لكي يكتسب الخبرة والقدرة اللازمة التي تؤهله لإدارة أمواله ومباشرة التصرفات القانونية بشكل عام عند بلوغه سن الرشد.  وعلى ناقص الأهلية إذا ا أراد الحصول على الإذن لمباشرة التصرفات القانونية الدائرة بين النفع والضرر أن يطلب الإذن أولاً من الولي، فلا يجوز له أن يتوجه مباشرة إلى المحكمة، فإذا رفض الولي إعطائه الإذن يجوز له أن يتوجه بعد ذلك إلى المحكمة ليحصل منها على الإذن، ويتضح ذلك من نص المادة (105) من مشروع القانون المدني الفلسطيني التي جاء فيها:  "للمحكمة أن تأذن للصبي المميز إذا بلغ الخامسة عشرة في تسلم أمواله أو جزء منها عند امتناع الولي عن الإذن".
   ويخضع القاصر المأذون للقرابة في مباشرة التصرفات القانونية المرسومة في الإذن، فإذا كان الإذن ممنوح من قبل الولي فللولي أن يلغيه إذا وجد أن القاصر يسيء التصرف في أمواله ويبددها، ورعاية لمصلحة ناقص الأهلية وحماية لأمواله، ويتضح ذلك من نص المادة (104) من المشروع التي جاء فيها:  "للولي أن يلغي الإذن الصادر للصبي المأذون بالطريقة التي تم بها".  أما إذا كان الإذن للقاصر المأذون صادر عن المحكمة لها أن تلغيه إذا ما اساء القاصر التصرف في أمواله وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (105) من مشروع القانون المدني الفلسطيني التي جاء فيها:  "يجوز للمحكمة بعد الإذن أن تلغيه إذا رأت مسوغاً لذلك".
ج- المرحلة الثالثة:  مرحلة كمال الأهلية:
   تنص المادة (53) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه:  "1.  كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.  2. سن الرشد ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".
   ويتضح من هذا النص أن المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل الأهلية وهي مرحلة كمال الأهلية تبدأ ببلوغ الشخص ثماني عشرة سنة ميلادية وتنتهي بانتهاء الشخصية القانونية أي بالموت، وإذا بلغ الشخص سن كمال الأهلية فإنه يعتبر أهلاً لمباشرة كل أنواع التصرفات القانونية النافعة نفعاً محضاً والضرة ضرراً محضاً والدائرة بين النفع والضرر، حيث قدر القانون أنه ببلوغ الشخص هذه السن يعتبر مميزاً تمييزاً كاملاً ومدركاً لما يقوم به من أعمال قانونية، حيث أن التمييز والإدراك مناط الأهلية.
   وكمال أهلية الشخص يعتبر سبباً لانتهاء الولاية أو الوصاية عليه، ما لم يحكم باستمرارها نتيجة إصابة الشخص بعارض من عوارض الأهلية التي تعدمها أو تنقصها كأن يكون مجنوناً أو معتوهاً أو سفيهاً أو ذا غفلة، لأن إصابة الشخص بعارض من هذه العوارض يؤدي إلى انعدام تمييزه وبالتالي رجوعه إلى مرحلة الصغير غير المميز أو نقص تمييزه وبالتالي عودته إلى مرحلة نقص الأهلية.  كما قد يبلغ الشخص سن كمال الأهلية ثم يصاب بعد ذلك بأي عارض من عوارضها كأن يصبح مجنوناً أو معتوهاً.  وفي هذه الحالة ينتقص تمييزه أو ينعدم ويعود بالتالي إلى مرحلة انعدام الأهلية أو إلى مرحلة نقصها حسب العارض الذي أصابه.
   يقصد بعوارض الأهلية الأمور التي تحدث للشخص فتؤثر في أهلية أدائه تأثيراً يختلف قوة وضعاً بحيث تزيلها أو تنقصها.  فكما سبق القول أن مناط أهلية الأداء الإدراك والتميز، فإذا طرأ عليمها ما ينقص منهما و يعدمها تنطبق على الشخص الأحكام المتعلقة بانعدام الأهلية أو الأحكام المتعلقة بنقص الأهلية على حسب الأحوال.
   وعوارض الأهلية إما أن تصيب العقل (الجنون والعته) وإما أن تصيب التدبير (السفه والغفلة)، والعوارض التي تصيب العقل تعدم الأهلية أما العوارض التي تصيب التدبير تنقص الأهلية وندرس فيما يلي كلاً من العوارض التي تعدم الأهلية والعوارض التي تنقصها.
الاهلية في القانون

أ-  العوارض التي تعدم الأهلية:
   بينت المادة (111) من مشروع القانون المدني الفلسطيني أن كلاً من الجنون والعته يعتبران عارضان معدمان للأهلية حيث جاء في هذه المادة أنه:  "يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر ومع ذلك إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها".  وعلى ضوء هذا النص ندرس كلاً من الجنون والعته باعتبارهما عارضان يعدمان الأهلية.
(1)  الجنون:
   الجنون هو اضطراب في العقل يجعل الشخص فاقد العقل أو مختله فيعدم عند الشخص التمييز والإدراك ويعدم نتيجة لذلك أهلية الأداء لديه.  وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (54) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه:  "لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغير في السن أو عاهة في العقل".
   وقد اخذ مشروع القانون المدني الفلسطيني بنظام الحجر على المجنون حفاظاً على أمواله ورعاية لمصلحته، حيث نصبت المادة (110) من المشروع على أنه:  "المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون".  والحجر هو تدبير احتياطي لحماية شخص أصيب في قواه العقلية نظمه القانون لمصلحة هذا الشخص.  وبمقتضى هذا النظام يمنع الشخص من التصرف في أمواله وإذا قام بإبرام أي تصرف لا يترتب عليه أي أثر قانوني.  والحجر على المجنون يتم بقرار من المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة ووفقاً للإجراءات التي يحددها القانون بهذا الخصوص، وهذا ما بينته المادة (110) سابقة الذكر، وقد بينت المادة (111) من المشروع سافة الذكر حكم تصرفات المجنون بالاعتماد على نظام الحجر والمتمثل في ان كل التصرفات التي يجريها أو يباشرها المجنون بعد صدور قرار الحجر عليه وتسجيله تعتبر باطلة ولا يترتب أي أثر قانوني بحيث تعتبر كأن لم تكن، أما التصرفات التي يباشرها المجنون قبل تسجيل قرار الحجر فهي صحيحة ولا يصيبها البطلان إلا إذا كان المتعاقد الآخر مع المجنون يعلم بحالة الجنون أو كانت حالة الجنون شائعة أي من السهل أن يعلم بها المتعاقد الآخر.  وبعد صدور قرار الحجر على المجنون تعين المحكمة شخص يسمى بالقيم يتولى إدارة شئون المجنون ومباشرة التصرفات القانونية نيابة عنه.
(2)  العته:
   العته هو خلل يصيب العقل، ويختلف عن الجنون في أنه لا يصيب صاحبه بالهياج، حيث أن العته عبارة عن جنون هادئ يجعل الشخص قليل الفهم مختلط الكلام.  ولم يفرق مشروع القانون المدني الفلسطيني بين المجنون والمعتوه بل جعلهما في نفس المرتبة ويأخذان نفس الحكم، وعليه ينطبق على المعتوه ما ذكرناه من أحكام بخصوص المجنون.
ب-  العوارض التي تنقص الأهلية:
   يعتبر كلاً من السفه والغفلة عارضان ينقصان الأهلية، ونتعرض للمقصود بهما وأحكامهما في النقاط الآتية.
(1)  السفه:
   السفه هو عبارة عن تبذير المال على غير متقضى العقل والشرع، فالسفه لا يصيب العقل بل يصيب التدبير فيفسده، وعلى ذلك فهو لا يؤدي إلى انعدام التمييز والإدراك لدى الشخص بل يؤدي إلى إنقاصهما، وتبعاً لذلك يؤدي غلى نقص الأهلية، ويتضح ذلك من نص المادة (55) من مشروع القانون المدني الفلسطيني التي جاء فيها:  "كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون".
ويتم الحجر على السفيه وفقاً للإجراءات التي يحددها القانن بهذا الخصوص حيث يوقع الحجر بقرار من المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (110) من مشروع القانون المدني الفلسطيني.  وإذا تم توقيع الحجر على السفيه تكون الولاية عليه للمحكمة أو للقيم الذي تعينه المحكمة لإدارة أموال السفيه، ولا يجوز أن يتولى الولاية الأب أو الجد ويتضح ذلك من الفقرة الثالثة من نص المادة (112) من مشروع القانون المدني الفلسطيني التي جاء فيها:  "3.  تكون الولاية على السفيه وذي الغفلة للمحكمة أو لمن تعينه المحكمة قيماً عليه، وليس لأبيه أو لجده ولاية عليه".
   وقد بينت الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة (112) من مشروع القانون المدني الفلسطيني حكم التصرفات التي يباشرها السفيه والتي جاء فيها:  "1.  التصرف الصادر من المغفل أو السفيه بعد صدور قرار الحجر وتسجليه، يسري عليه ما يسري على تصرف الصبي المميز من أحكام، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.  2.  أما التصرف الصادر منه قبل صدور قرار الحجر وتسجيله فيكون صحيحاً، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ".  ويتضح من هذا النص أن حكم تصرفات السفيه يختلف بحسب ما إذا كان التصرف قد صدر عنه بعد صدور قرار الحجر عليه وتسجيله أم قبل صدور قرار الحجر وتسجيله، وفيما يلي نبين ذلك.
* حكم تصرفات السفيه قبل صدور قرار الحجر وتسجليه:  تعتبر تصرفات السفيه قبل صدور قرار الحجر وتسجليه تصرفات قانونية صحيحة ونافذة لأنه يعتبر كامل الأهلية في هذه الحالة، لكن إذا وقعت هذه التصرفات نتيجة استغلال المتعاقد مع السفيه للسفيه أو نتيجة تواطؤ معه فلا تعتبر صحيحة.  والاستغلال يعني أن يعلم المتعاقد مع السفيه بحالة السفه ويدفع السفيه للتعاقد لكي يستغله فيحصل على ربح ما كان ليحصل عليه لولا وجود حالة السفه، أما التواطؤ فيقصد به أن يدرك السفيه احتمال توقيع الحجر عليه نتيجة حالة السفه التي ألمت به فيعمد إلى التواطؤ مع المتعاقد مع بإبرام التصرف قبل إيقاع الحجر للهروب من الأثر المترتب على الحجر.
* حكم تصرفات السفيه بعد صدور قرار الحجر وتسجيله:  إذا صدر التصرف القانوني عن السفيه بعد صدور قرار الحجر وتسجيله فيسري بخصوصه حكم التصرف الصادر عن الصبي المميز، حيث تأخذ تصرفاته القانونية في هذه الحالة حكم تصرفات ناقص الأهلية.  وعليه تعتبر التصرفات النافعة نفعاً محضاً الصادرة عنه صحيحة، وتعتبر التصرفات الضارة ضرراً محضاً الصادرة عنه باطلة بطلاناً مطلقاً، أما التصرفات الدارة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة السفيه ويسقط حق التمسك بإبطالها بإجازة الولي أو الوصي أو بإجازة السفيه بعد زوال حالة السفه.
   وقد خرج المشروع عن هذه القاعدة الخاصة بتصرفات السفيه يعد صدور قرار الحجر وتسجيله في المادة (113) منه والتي جاء فيها:  "1.  يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك.  2.   تكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه أو غفلة المأذون لهما تسلم أموالهما صحيحة في الحدود التي رسمها القانون".  ويفهم من هذا النص أنه يجوز للسفيه التصرف في أمواله بالوصية أو بالوقف ويعتبر هذا التصرف صحيح رغم أن كلاً من الوصية والوقف يعتبران من التصرفات الضارة ضرراً محضاً، ولكن بشرط الحصول على إذن من المحكمة، والعلة من هذا الاستثناء تكمن في أن كلاً من الوصية والوقف يعتبران من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت والتي لا تهدد مصالح السفيه أثناء حياته.  كما يفهم من هذا النص أن للسفيه مباشرة أمال الإدارة إذا ما أذن له بتسلم كل  أو بعض امواله لإدارتها مثله مثل القاصر المأذون، فتكون أعماله بهذا الخصوص صحيحة إذا تمت في حدود الإذن الممنوح.
(2)  الغفلة:
   الغفلة هي عبارة عن ضعف في بعض الملكات النفسية يستدل عليها بإقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدي إلى الرابح منها.  فذو الغفلة لا يحسن التمييز بين التصرف الرابح والقاصر بحيث يخدع في معاملاته لكونه على درجة من الطيبة والسذاجة مما يؤدي إلى وقوعه في الغبن.  وتسرى نفس الأحكام التي تحدثنا عنها بخصوص السفيه على ذي الغفلة، وعليه نحيل إلى ما سبق شرحه بخصوص السفه.
3-  موانع الأهلية:
   موانع الأهلية عبارة عن أمور تجد بعد بلوغ الشخص سن الرشد ولا تؤثر في أهليته ولكن يكون من شأنها منع الشخص من أن يقوم بنفسه أو بمفرده بمباشرة التصرفات القانونية.  وموانع الأهلية ثلاثة ندرسها في النقاط التالية.
أ-  الإصابة بعاهتين أو العجز الجسماني الشديد (المانع الطبيعي):
   تنص المادة (115) من مشروع القانون الفلسطيني على أنه:  "إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم أو كان مريضاً يحتاج إلى مساعدة، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة المختصة أن تعين له شخاً يساعده في التصرفات التي تقضي مصلحته في ذلك.  2.  يكون قابلاً للإبطال كال تصرف من التصرفات التي تقررت فيها المساعدة إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بغير معاونة مساعده بعد قرار المساعدة".
   ويتضح من هذا النص أن الإصابة بعاهتين أو العجز الجسماني الشديد الذي يتعذر معه على الشخص التعبير عن إرادته يعتبران مانع من موانع الأهلية، بحيث إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم أو كان مريضاً كأن يكون مشلولاً لا يستطيع التعبير عن إرادته فإنه يجوز للمحكمة أن تعين له مساعد قضائي يعاونه في مباشرة التصرفات القانونية.
وعليه لتعيين المساعد القضائي يجب أن يتوافر شرطان وهما:
1-  اجتماع العاهتين أو المرض الشديد
2-  عدم القدرة على التعبير عن الإرادة نتيجة المرض الشديد.
   والمساعد القضاء لا يعتبر نائباً عن صاحب العاهتين أو المريض مرض شديد وإنما هو معاون في مباشرة التصرفات القانونية، وعليه لكي تعتبر التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية بخصوصها صحيحة يجب أن تصدر من الاثنين معاً بالاشتراك، فإذا صدر التصرف من صاحب العاهتين أو العجز وحدة فإنه يكون قابلاً للإبطال لمصلحته إذا وقع التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة القضائية، أما إذا وقع التصرف قبل تسجيل قرار المساعدة القضائية الصادر من المحكمة المختصة فيكون صحيحاً.  وإذا صدر تصرف من إحدى التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية بخصوصها من المساعد القضائي منفرداً دون الاشتراك مع صاحب العاهتين أو العجز الشديد فإنه يكون غير نافذ في حق صاحب العاهتين أو العجز الشديد.
   ويتضح مما تقدم أن المساعدة القضائية لا تتقرر بخصوص كل التصرفات وإنما تحدد المحكمة التصرفات التي تقتضي مباشرتها وجود مساعد قضائي مع صاحب العاهتين أو العجز الشديد ووفقاً لمصلحته "تعين له شخصاً يساعده في التصرفات التي تقتضي مصلحته في ذلك"، وبناء عليه إذا أبرم منفرداً صاحب العاهتين أو العجز الشديد تصرفاً غير التصرفات التي تقررت بخصوصها المساعدة القانونية فإنه يعتبر صحيح.
   نلخص مما تقدم إلى أن الشخص المصاب بعاهتين أو الشخص المصاب بعجز جسماني شديد يتمتع بأهلية أداء كاملة إلا أنه نتيجة للإصابة أو العجز يصعب عليه مباشرة التصرفات القانونية منفرداً وذلك لأنه يتعذر عليه التعبير عن إرادته بشكل سليم وكامل وقد لا يدرك كل ظروف التعاقد، لذلك وحماية لمصالحه قرر له القانون نظام المساعدة القضائية والذي بمقتضاه يتوفر له من يعاونه في مباشرة التصرفات القانونية.  ومن الجدير بيانه أن منع المصاب بالعاهتين من مباشرة التصرفات القانونية التي حددتها المحكمة في قرار المساعدة القضائية يكون بعد صدور القرار القضائي بذلك، وعليه فإن التصرفات التي يباشرها المصاب بالعاهتين أو العجز الشديد قبل صدور قرار المحكمة بالمساعدة القضائية تعتبر صحيحة ونافذة حتى ولو شملها قرار المساعدة القضائية.
ب-  الغيبة (المانع المادي):
   الغائب هو الشخص الذي غاب عن موطنه أو محل إقامته ولكن حياته تكون محققه وسواء كان محل إقامته في الخارج معلوماً أو غير معلوم.  والغيبة على هذا النحو تعتبر مانعاً مادياً يحول بين الشخص وبين مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، وحتى لا تتعطل مصالح الغائب ومصالح أصحاب المصلحة من الغير بسبب الغيبة، قرر القانون وجود من ينوب عنه في إدارة شؤونه وأمواله وتولي مصالحه بحيث تعين المحكمة وكيلاً عنه للقيام بهذه المهام بناء على طلب أصحاب المصلحة إذا لم يكون قد ترك وكيلاً قبل غيابه، فإذا كان قد ترك وكيل قبل غيابه تقوم المحكمة بتثبيت هذا الوكيل إذا توافرت فيه الشروط القانونية اللازمة لذلك وإلا تعين غيره، وفي حالة عودة الغائب تنتهي مهام الوكيل لأن مانع الغيبة في هذه الحالة يزول، وكذلك الحال إذا مات الغائب أو حكم باعتباره ميتاً موتاً حكمياً (المفقود) تنتهي مهام الوكيل وتوزع التركة على الورثة.
ج-  الحكم بعقوبة جنائية (المانع القانوني):
   يعتبر الحكم بعقوبة جناية مانع قانوني يحول بين الشخص وبين مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، حيث عمد القانون إلى حرمان المحكوم من مباشرة التصرفات القانونية كأي شخص آخر كامل الأهلية، ويرجع ذلك إلى خطورة الجريمة التي ارتكبها والتي يكفيها القانون بأنها جناية، بمعنى أن هذا الحرمان من قبل القانون جاء كعقوبة تبعية توقع على المحكوم عليه لشدة الجرم الذي ارتكبه بحيث توضع القيوم على مباشرة التصرفات القانونية الخاصة بأمواله ويعتبر محجوراً عليه مدة تنفيذ العقوبة.
   وتتمثل القيود التي وضعها القانون على المحكوم عليه بجناية في أنه يتم تعيين قيم عليه يتولى القيام بأعمال الإدارة فقط، وتقوم المحكمة المختصة بتعيين القيم بناء على طلب المحكوم عليه أو أصحاب المصلحة، أما النسبة لأعمال التصرف فيكون مباشرتها من قبل المحكوم عليه نفسه ولكن بعد الحصول على إذن من المحكمة، وذلك بهدف أن تكون المحكمة على بينة من ماهية التصرف كي لا يستخدم المحكوم عليه أمواله للهرب من السجن، ويزول هذا المانع بخروج المحكوم عليه من السجن وترد له أمواله ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

لتحميل الملف اضغط هنا

هناك تعليق واحد:

Post Top Ad

Your Ad Spot

المشاركات