أحدث المقالات

Post Top Ad

Your Ad Spot

الأربعاء، 20 يونيو 2018

بحث عن العقود التجارية pdf

العقود التجارية pdf


العقود التجارية
مصطلح العقود التجارية لا يعني وجود طائفة من العقود تكون تجارية طبيعتها ولا يمكن أن تكون مدنية.  فالعقود، كقاعدة عامة، جوهرها واحدة والأصل فيها الصفة المدنية، ولكنها تكتسب الصفة التجارية تبعاً لظروف وأسباب إبرامها.  وعلى هذا فإن عقود البيع والإيجار والوكالة والكفالة والرهن والقرض والوديعة ..الخ قد تكون مدنية في بعض الأحيان وقد تكون تجارية في البعض الآخر.  لهذا فالأصل أن تخضع جميع العقود من حيث تكوينها وشروط صحتها وآثارها لأحكام القانون المدني، ولا يترتب على اكتسابها الصفة التجارية سوى الخضوع لبعض الأحكام الخاصة التي تمليها الظروف الخاصة بالمعاملات التجارية التي تقوم على السرع والائتمان.
وتكتسب العقود الصفة التجارية إذا تعلقت بأحكام الأعمال التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة أو ما شابهها في الصفات والغايات، أو إذا أبرمها تاجر لحاجة تجارته.
وتتضمن العقود التجارية:  عقد الرهن والوكالة بالعمولة والسمسرة والنقل والحساب الجاري والاعتماد المالي والوديعة المصرفية.  أما سائر العقود التجارية الخرى فقد أحيلت إلى أحكام القانون المدني والقوانين التجارية الخاصة.
وهناك بعضاً من القواعد التي تطبق على العقود التجارية دون المدنية كقاعدة حرية الإثبات وتضامن المدينين وانتقاء صفة التبرع والتقادم القصير والتشدد في التنفيذ من خلال عدم منح مهلة الوفاء إلا استثناء.

الرهن التجاري
مفهوم الرهن التجاري بوجه عام وأنواع الرهن التجاري
الرهن حق عيني تبعي يقرر لمصلحة دائن (المرتهن) على مال لشخص آخر (الراهن) وذلك ضماناً لدين في ذمة الراهن أو ذمة غيره والرهن نوعان:  رهن تأميني ورهن حيازي.

أنواع الرهن التجاري
الرهن التأميني:
الرهن التأميني:  "عقد به يسكب الدائن الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يكون".
ولا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله في دائرة التسجيل.  كذلك يشترط لصحته أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.  غير أنه لا يشترط أن يكون الراهن هو نفسه المدين، بل يجوز للشخص أن يرهن عقاره ضماناً لدين شخص آخر وفي هذه الحالة يسمى الراهن كفيلاً عينياً ويجب أيضاً أن يعين العقار المرهون تعييناً كافياً وذلك ببيان مساحته وموقعه وأوصافه، وأن يكون مما يجوز التعامل فيه، فلا يجوز رهن أرض الوقف مثلاً.
ويحتفظ راهن العقار رهناً تأمينياً بحيازة العقار ويكون له حق إدارته والحصول على منافعه إلى أن يتم نزع ملكيته في حالة عدم وفاء الدين المضمون.

الرهن الحيازي:
الرهن الحيازي:  "احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر المدينين".
ويجب أن يكون الراهن رهناً حيازياً مالكاً للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال المرهون مقدور التسليم عند الرهن وصالحاً للبيع.  كذلك يشترط لتمام العقد بين طرفيه ونفاذه في مواجهة الغير أن تنتقل حيازة المال المرهون من يد الراهن إلى يد الدائن (المرتهن) أو إلى يد عدل (شخص ثالث يتفق الطرفان على وضع المال المرهون لديه).
يلاحظ مما تقدم أن الأصل في رهن العقار أن يكون تأمينياً، بينما الأصل في رهن المنقول أن يكون حيازياً.  غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، حيث يجوز رهن العقار رهناً حيازياً وفي هذه الحالة لا يكون الرهن نافذا في مواجهة الغير إلا إذا سجل في دائرة التسجيل بالإضافة إلى انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن.  وبالمقابل فإن القانون المدني نص على سريان أحكام الرهن الـاميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كما هو الشأن بالنسبة للسيارات والسفن.

تعريف الرهن التجاري
الرهن التجاري هو "الرهن الذي يؤمن بموجبه الدين التجاري".  ويفهم من هذا النص أن طبيعة الرهن تعتمد على طبيعة الدين المضمون، فإذا كان الدين المضمون تجارياً كان الرهن تجارياً سواء أكان الراهن والمرتهن تجاراً أم لا.
والعبرة في تقدير تجارية الدين الذي يضمنه الرهن هي من وجهة نظر المدين، فيكون الرهن تجارياً إذا كان الدين تجارياً بالنسبة للمدين ولو كان مدنياً بالنسبة للدائن.  وبالمقابل يكون الرهن مدنياً إذا كان الدين مدنياً بالنسبة للمدين ولو كان الدين تجارياً بالنسبة للدائن.
وتطبيقاً لما تقدم إذا اشترى تاجر أثاثاً لمنزله من معرض للأثاث وعقد رهناً على مال مملوك له ضماناً لوفاء ثمن الأثاث عند الاستحقاق، فإن الرهن يعتبر مدنياً لأن الدين المضمون في هذا المثال ديناً مدنياً بالنسبة للمدين، أما إذا اشترى التاجر الأثاث من أجل إعادة بيعه بربح أو من أجل تأثيث مكتبه فإن الرهن الذي يعقده التاجر لضمان وفاء ثمن الأثاث رهناً تجارياً لأن الدين المضمون ديناً تجارياً بالنسبة للمدين.  كذلك فإن الرهن الذي يعقده التاجر ضماناً لوفاء ثمن محصولات زراعية اشتراها من مزارع بقصد إعادة بيعها يعتبر رهناً تجارياً، بينمنا يعتبر الرهن مدنياً إذا أنشأه المزارع لصالح التاجر ضماناً لوفاء ثمن البذور ولأسمدة التي اشتراها الأول من الأخير.

إنشاء الرهن التجاري:
يخضع رهن المنقول رهناً تجارياً لأحكام القانون التجاري، بينما يخضع رهن العقار تأميناً لدين تجاري لأحكام القانون المدني.
ورهن المنقول تأميناً لدين تجاري قد يكون حيازياً (وهو الوضع الغالب) أو تأمينياً.  لذا يجب أن تراعي بشأنه أحكام إنشاء الرهن التأميني والحيازي المنصوص عليها في القانون المدني بقدر اتفاقها مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون التجارية والقوانين الخاصة التي تنظم رهن أنواع محددة من المنقولات.
وتختلف أحكام إنشاء الرهن التجاري المنصوص عليه افي قانون التجارة بسحب ما إذا كان المرهون منقولاً مادياً أم إسناداً مالية أم ديوناً عادية.
1.  المنقولات المادية:
الأصل في رهن المنقول المادي تأميناً لدين تجاري أن يكون رهناً حيازياً، أي ألا يبقى المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءاً من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب أن يسلم المرهون إلى الدائن وأن يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه لحسابه.  والحيازة المطلوبة لإنشاء الرهن التجاري على المنقول قد تكون فعلية وقد تكون رمزية.
والحياة الرمزية تعني أن التسليم يعد حاصلاً إذا سلمت مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والأشياء المرهونة بشرط أن يكون هذا المحل غير حامل للوجه باسم المدين أو أن يسلم سند مقابل تلك الأشياء منطبق العرف التجاري.

وللحيازة الرمزية صورتان:
*  الصورة الأولى تكون من خلال تسليم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والأشياء المرهونة إلى الدائن المرتهن أو إلى يد شخص ثالث يتفق عليه بين الراهن والمرتهن.  وإجازة الرهن وفقاً لهذه الصورة فيه تسهيل على كل من الراهن والمرتهن.  فإذا كانت البضائع المرهونة موجودة في مخزن للمدين الراهن لا يشتمل على غيرها يكون من مصلحة كل من الطرفين عدم إخراجها من المخزن وتسليمها تسليماً فعلياً للدائن المرتهن،  حيث يتوجب على الدائن المرتهن في حالة التسليم الفعلي للمرهون أني يؤمن مكاناً لحفظها، وقد يكون في ذلك مشقة عليه.  كذلك قد يكون مخزن المدين أكثر ملاءمة لحفظ البضائع وهذا بدوره يقلل من مخاطر تلف البضاعة أو تعييبها بسبب لا يد له فيه.  كما أن إبقاء البضاعة في مخزن المدين الراهن يقلل من نفقات حفظها والعناية بها.  ويشترط لإنشاء الرهن التجاري وفقاً لهذه الصورة أن ترفع اللوحة المعلقة على المحل باسم المدين إذا كان يحمل مثل هذه اللوحة والحكمة من ذلك هي حماية الغير الذي يتعامل مع المدين، لأن بقاء اللوحة التي تحمل اسم المدين على المخزن الذي يشتمل على الأشياء المرهونة قد تجعل الغير يتوهم بأن البضاعة التي يحويها المخزن مازالت جزءاً من ثروة المدين الحرة وينال المدين بواسطتها ثقة جديدة.
*  الصورة الثانية تكون من خلال تسليم سند مقابل الأشياء المرهونة متفق مع العرف التجاري.  والسند المقصود هنا هو السند الذي يمثل ملكية البضاعة كسند الشحن وسند الإيداع أو أي سند آخر يستقر العرف التجاري على اعتبار حيازته تمثل حيازة البضائع أو الأشياء المرهونة.
ويلاحظ مما تقدم أن شروط رهن المنقول المادي حيازياً في قانون التجارة تختلف عنها في القانون المدني من النواحي التالية:
أ)  الحيازة اللازمة لإنشاء الرهن في القانون المدني هي الحيازة الفعلية فقط، بينما يأخذ قانون التجارة بالحيازة الفعلية والرمزية.
ب)  يشترط القانون المدني لنفاذ رهن المنقول حيازياً في مواجهة الغير أن يدون عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون بالإضافة إلى انتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن، بينما لا يشترط قانون التجارة لرهن المنقول المادي حيازياً تدوين عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ.
الأصل في رهن المنقول المادي أن يكون رهناً حيازياً، غير أن هناك بعض المنقولات ذات الطبيعة الخاصة والتي ترهن رهناً طليقاً.  ومن ذلك رهن السفن والسيارات.
-  وقد نظم رهن السفن قانون التجارة البحرية، حيث يمكن رهن السفينة دون انتقال حيازتها إلى الدائن المرتهن.  ويجب أن يكون عقد رهن السفينة مكتوباً ويشترط لنفاذه في مواجهة الغير أن يسجل في سجل السفينة.
-  أما رهن السيارات فقط نظمه قانون السير والذي أجاز رهن المركبات دون نقل حيازتها إلى الدائن المرتهن.  ويتم ذلك من خلال تسجيل الرهن في سجل المركبة في دائرة الترخيص وذكر ما يفيد وجود الرهن على شهادة ملكية السيارة.

الاسناد والديون العادية
-  الاسناد المالية:
السندات الاسمية هي تلك الصكوك التي تصدرها شركات المساهمة العامة كالأسهم والسندات والتي يمثل موضوعها مبلغاً معيناً من النقود وقابلة للتداول بالطرق التجارية.
ورهن السندات الاسمية يتم بمعاملة انتقال على سبيل التأمين بسجل في سجلات المحل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه.
أما السندات لأمر فهي الأوراق التجارية كالسفتجة أو سند السحب أو السند الإذني أو السند لأمر أو الكمبيالة.  ويتم رهنه بتظهيره تظهيراً تأمينياً، أي أن يدرج في التظهير عبارة القيمة وضعت تأميناً أو القيمة رهن أو أية عبارة تفيد التأمين.
ينظم رهن السندات الاسمية أحكام قانون الشركات، بينما ينظم رهن الأوراق التجارية أحكام قانون التجارة في القسم الخاص بالأوراق التجارية.

-  رهن الديون العادية:
يجري الرهن على الديون العادية المترتبة لشخص معين في جميع الأحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه.
والفرق بين إنشاء رهن الديون العادية في قانون التجارة وفي القانون المدني يتلخص فيما يلي:
1.  يشترط قانون التجارة الكتابة لنفاذ الرهن بين الراهن والمرتهن وفي مواجهة الغير، بينما لا يشترط القانون المدني الكتابة إلا لنفاذ الرهن في مواجهة الغير.
2.  يشترط القانون المدني لنفاذ الرهن في مواجهة المدين والغير أن يرضى المدين به أ أن يعلن له رسمياً، أي عن طريق الكاتب العدل، بينما لا يشترط قانون التجارة رضا المدين بالرهن أو تبليغه صك الرهن رسمياً، بل يكتفي بتبليغ المدين بالطرق العادية.
3..  يشترط القانون المدني لنفاذ الرهن في مواجهة الغير أن تنتقل حيازة سند الدين المرهون إلى المرتهن، بينما لم يشترط قانون التجارة ذلك صراحة.
4.  اشترط القانون المدني لرهن الديون أن تكون ثابتة في سند مكتوب، بينما لم يشترط قانون التجارة ذلك.
ولم يجز القانون المدني رهن الديون التي لا تقبل الحوالة أو الحجز.  ونرى أن هذا الحكم ينطبق على الرهن التجاري وعليه لا يجوز رهن دين النفقة وأكثر من ثلث رواتب الموظفين وربع رواتب المتقاعدين تأميناً لدين تجاري.

استبدال الأشياء المرهونة:
 أجاز المشرع للمدين الراهن أن يبدل الأشياء المرهونة بغيرها دون أن يؤثر ذلك على عقد الرهن.  وذلك في الحالات التالية:
1.  إذا كان الرهن قائم على أشياء أو أسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وإن بدلت هذه الأشياء أو السناد بأشياء أو أسناد من النوع نفسه.
2.  وإذا كانت هذه الأشياء أو الأسناد غير المثلية فيحق أيضاً للمدين أن يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط أن يكون عقد الرهن الأصلي قد نص على هذا الحق.

اثبات الرهن التجاري:
يجوز إثبات الرهن التجاري بجميع طرق الإثبات إلا إذا وجد نص خاص يقضي بغير ذلك.  إير أن هناك الكثير من الاستثناءات، فرهن السند الإسمي والسند لأمر والديون العادية لا ينشأ إلا كتابة ومن باب أولى أن تشترط الكتابة لإثباته، كذلك الأمر بالنسبة لرهن السفن والمركبات.  أما رهن المنقول المادي رهناً حيازياً فيجوز، كقاعدة عامة، إثباته بكافة طرق الإثبات سواء بين الأطراف أو في مواجهة الغير.

التنفيذ على المال المرهون:
إذا لم يقم المدين بوفاء الدين المضمون في تاريخ الاستحقاق، فعلى الدائن رفع دعوى لدى المحكمة يطالب فيها المدين وفاء الدين.  وبعد صدور الحكم لصالحه يتم التنفيذ على المال المرهون من قبل دائرة الإجراء ويستوفي الدائن من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من الدائنين العاديين أو الدائنين المرتهنين التاليين له بالمرتبة.
ويبطل كل شرط في عقد الرهن يجيز للدائن أن يتملك المال المرهون أو أن يتصرف به دون إتباع الإجراءات السابقة.

انقضاء الرهن التجاري:
لم ينص قانون التجارة على أحكام انقضاء الرهن التجاري.  لهذا يرجع في هذا الشأن إلى أحكام انقضاء الرهن الحيازي المنصوص عليها في القانون المدني.  وينقضي الرهن وفقاً للقواعد العامة في الحالات التالية:
1.  انقضاء الدين المضمون.
2.  تنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن.
3.  باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة، أي إذا أصبح الدائن المرتهن مالكاً للمال المرهون لسبب ما.
4.  هلاك الشيء المرهون.
5.  انقضاء الحق المرهون.

عقد النقل
يتم نقل الأشياء والأشخاص عن طريق البر بواسطة الشاحنات والحافلات أو في البحر بواسطة السفن أ في الجو بواسطة الطائرات.  وتنظم أحكام النقل البحري للأشياء والأشخاص في قانون التجارة البحرية.  أما النقل الجوي فإنه يخضع لأحكام عقد النقل الواردة في قانون التجارة مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أية معاهدة دولية حول الملاحة الجوية.

تعريف عقد النقل وخصائص عقد النقل:
عقد النقل هو عقد تبادلي يلتزم بمقتضاه شخص يسمى الناقل بتأمين انتقال أشياء أو أشخاص من مكان إلى آخر لقاء أ<رز
ومن خصائص عقد النقل:
1.  عقد معاوضة:  ألا يكون التزام الناقل بنقل الأشياء والأشخاص مجانياً إلا إذا اتفق على ذلك صراحة.
2.  عقد رضائي:  أي أنه لا يشترط لانعقاد شكلاً معيناً كالكتابة أو التسجيل، بل ينعقد العقد بمجرد تلاقي إرادة الطرفين - الناقل والمرسل أو الناقل والمسافر.
3.  ملزم للجانبين:  يترتب على عقد النقل إلتزامات متقابلة في ذمة كل من الناقل والمرسل أو المسافر، ولكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.  فإذا اتفق مثلاُ على دفع الأجرة عند تسليم البضاعة، كان للناقل أن يحتبس البضاعة ولا يسلمها إلى المرسل إليه أو المرسل حتى يتم دفع الأجرة.
4.  عقد تجاري:  يعتبر عقد النقل عملاً تجارياً بطبيعته بالنسبة للناقل.  أما بالنسبة للطرف الآخر فتكييف العقد يعتمد على صفته والغاية من إبرامه.  فإذا كان المرسل أو المسافر تاجراً وقام بإبرام عقد النقل لحاجات تجارية، كان العقد بالنسبة له تجارياً بالتبعية.  أما إذا كان المرسل أو المسافر مدنياً أو تاجراً وإبرام عقد النقل لغير حاجات تجارته فإن العقد مدنياً بالنسبة له.

عقد نقل الأشياء (البضائع):
تعريف عقد نقل الأشياء (البضائع):
عقد نل الأشياء عقد تبادلي بين شخصين هما الناقل والمرسل يتعهد بموجبه الناقل بأن ينقل أشياء أو بضائع من مكان إلى آخر لقاء أجر.  وأطراف عقد نقل البضائع أو الأشياء هما الناقل والمرسل.  ويضاف إلى ذلك الشخص الذي ترسل إليه البضاعة والذي قد يكون هو نفسه المرسل أو شخص ثالث ليس طرفاً في العقد ولكن يكسبه العقد بعض الحقوق ويحمله بعض الإلتزامات.

أ)  الناقل:  وهو الشخص الذي يلتزم بنقل الأشياء من مكان إلى آخر لقاء أجر، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً كما هو الشأن في شركات النقل.  وهناك فرق بين مصطلحي الناقل وملتزم النقل، حيث أن الناقل هو الشخص الذي يتعاطى نقل الأشياء والأشخاص من مكان إلى آخر لقاء أجر "ويقال له بالأخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادية".

ب)  المرسل:  وهو الطرف الذي يتفق مع الناقل على نقل الأشياء أو البضائع.  وكثيراً ما يستخدم مصطلح الشاحن للدلالة على المرسل وغالباً ما يكون المرسل هو بائع للبضائع محل النقل ويتفق مع الناقل على نقلها وتسليمها للمشتري (المرسل إليه).

ج)  المرسل إليه:  الشخص الذي ترسل إليه الأشياء أو البضائع المنقولة.  وقد يكون هو نفسه المرسل، ومثال ذلك أن يشتري أحد التجار بضاعة من مدينة أخرى أو من بلد آخر ويتعاقد مع ناقل لنقلها إلى مكان عمله ويتولى هو استلامها عند وصولها.  وقد يكون المرسل إليه شخصاً آخر غير المرسل ومثال ذلك إلتزام بائع البضائع بموجب عقد البيع بإبرام العقد اللازم لنقلها من مكان وجودها عند إبرام عقد البيع إلى مكان عمل المشتري.  حيث يكون البائع في هذا المثال هو المرسل والمشتري هو المرسل إليه شريطة أن يكون المشرتي هو المخول باستلام البضاعة من الناقل بموجب عقد النقل.

التزامات المرسل
أ)  تسليم البضاعة:
إن تسليم البضاعة ليس شرط لإبرام العقد بل إلتزام يترتب عليه إلا إذا اتفق الأطراف صراحة أو ضمناً على تأخير إبرام العقد إلى ما بعد التسليم.  وعلى هذا إذا لم يعلق إبرام العقد على التسليم كان المرسل ملزماً بتسليم البضاعة للناقل في المكان والزمان المتفق عليهما.
وقد يُتفق على تسليم البضاعة في مكان الناقل أو في مكان عمل المرسل وفي جميع الأحوال، ويتطلب التسليم وضع البضاعة تحت السيطرة الفعلية للناقل حتى يتمكن من شحنها على ظهر واسطة النقل.
كذلك على المرسل أن يغلف البضاعة ويحزمها أو يضعها في طرود بالمقاييس المتفق عليها مع الناقل وإلا كان للأخير رفضها.  كما يتوجب على المرسل أن يبين للناقل بوضوح عدد الطرود ووزنها ومحتوياتها، وإذا وُجد في الطرود أشياء ثمينة وجب عليها أن يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.

ب)  تعيين عنوان المرسل إليه ومكان ومهلة التسليم
على المرسل أن يعين للناقل بوضوح عنوان المرسل إليه ومكان التسليم ومهلة التسلية والطريق التي يلزم اتباعها.  فإذا لم يكن مكان التسليم أو عنوان المرسل إليه واضحاً وأدى ذلك إلى التأخر في التسليم كان المرسل مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالناقل جراء ذلك.  وإذا لم تحدد الطريق الواجب إتباعها بوضوح، يسلك الناقل الطريق المعتاد دون أن يكون مسؤولاً عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

ج)   تسليم المستندات الضرورية للنقل
في حالة النقل الدولي يتوجب على المرسل أن يسلم الناقل الوثائق الخاصة بالتصدير والوثائق الجمركية والشهادة الخاصة بمنشأ البضاعة حتى يتم إبرازها من قبل الناقل للسلطات المختصة.

د)  دفع الأجرة
-  الملتزم بدفع الجرة:  يستحق الناقل الأجرة حتى لو لم يعينها الأطراف في العقد.  ويتفق الأطراف عادة على مبلغ الأجرة ومكان وزمان وفائها عند إبرام العقد.  وقد يُتفق على دفع الجرة عند تسليم البضاعة أو عند وصولها.  وفي الحالة الأولى يكون المرسل هو الملتزم بدفع الأجرة، أما في الحالة الثانية فإن الملتزم بدفع الأجرة، عادة هو المرسل إليه.  وإذا لم يقم المرسل إليه بدفع الأجرة فإن للناقل أن يرجع على المرسل، حيث يعتبر المرسل متضامناً مع المرسل إليه بأداة الأجرة وجميع المصاريف التي تكبدها الناقل.
 -  انقضاء الالتزام بدفع الأجرة:  ينقضي الإلتزام بدفع الأجرة إذا هلكت البضاعة قبل تسليمها للمرسل إليه نتيجة لخطأ الناقل أو للقوة القاهرة بالرغم من عدم النص على ذلك في قانون التجارة.  ذلك أن عقد النقل ملزم للجانبين ويخضع للقواعد العامة التي تنظم أحكام هذه العقود في القانون المدني.
-  ضمانات وفاء الأجرة:  إذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند تسليم البضاعة للناقل، كان للناقل الامتناع عن تسليم البضاعة حتى يتم أداء الأجرة بالإضافة إلى مطالبة المرسل بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالناقل من جراء ذلك.  أما إذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول وامتنع المرسل إليه عن أدائها، فإن للناقل الحق بحبس البضاعة وعدم تسليمها للمرسل إليه حتى يستوفي الأجرة والمصاريف والنفقات التي تكبدها.  كذلك للناقل حق امتياز على البضائع المنقولة يخوله استيفاء دينه من ثمن هذه البضائع بالأولوية على غيره من الدائنين.

إلتزامات الناقل
أ)  تسليم البضاعة:  يلتزم الناقل بتسليم البضائع في المكان والزمان المتفق عليهما مع المرسل.  وفي حالة عدم الاتفاق يُفترض أن  يضع المرسل البضائع تحت تصرف الناقل في مكان الأخير أو بجانب واسطة النقل المعدة من قبلهن يوكون الناقل ملزماً بتحميل البضائع على ظهر واسطة النقل.  ويجب على الناقل رص البضائع وترتيبها بطريقة تحفظها من التلف أثناء الرحلة.  كذلك يجب أن تكون واسطة النقل مناسبة لنقل البضائع محل العقد.

ب)  الإلتزام بنقل البضاعة:  الإلتزام بنقل البضاعة هو أساس عقد النقل.  ويتوجب على الناقل تنفيذاً لهذا الإلتزام أن يوصل البضاعة إلى المكان المتفق عليه في الوقت المحدد وإلا كان مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن التأخير في التلسيم وإذا لم يحدد العقد مهلة لتسليم البضاعة كان على الناقل أن يوصل البضاعة إلى المكان المحدد خلال فترة معقولة تُقدر وفقاً للظروف ولطبيعة البضاعة محل النقل.

ج)  تسليم البضاعة إلى المرسل إليه:  لا ينفذ الناقل إلتزامه بنقل البضاعة إلا بعد تسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً أو حكمياً.  ويتوجب على الناقل تنفيذاً لهذا الإلتزام أن يُعلم المرسل إليه بوصول البضاعة فوراً حتى يتمكن الأخير من اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلامها.  كذلك تشمل عملية التسليم الإلتزام بتفريغ البضاعة من على ظهر واسطة النقل إلا إذا اتُفق على أن يتم تفريغ البضاعة من قبل المرسل إليه.  وإذا لم يحضر المرسل إليه لاستلام البضائع بعد إعلام الناقل له كان للناقل بعد إعذار المرسل إليه إيداع البضاعة على نفقة المرسل إليه أو يستأذن المحكمة ببيع البضائع إذا كانت مما يسرع إليها التلف أو كانت نفقات إيداعها باهظة، ويقوم بإيداع الثمن لدى المحكمة أو من تعينه.

أثر العقد بالنسبة للمرسل إليه
المرسل إليه قد يكون المرسل أو شخصاً آخر ليس طرفاً في عقد النقل ويكسب عقد النقل للمرسل إليه بعض الحقوق ويحمله بعض الإلتزامات حتى لو لم يكن طرفاً في العقد.  حيث يلتزم المرسل إليه بتسلم البضاعة بعد وصولها في الوقت المحدد وبدفع أجرة النقل إذا اتفق على ذلك.  كذلك للمرسل إليه الحق بمطالبة الناقل بتسليم البضاعة أو بأداء التعويض في حالة إخلال الناقل بشروط عقد النقل.

مسئولية الناقل:
يلتزم الناقل بإيصال البضاعة إلى المكان المتفق عليه وتسليمها إلى المرسل إليه سالمة.  وإذا هلكت البضاعة أو تعيبت نتيجة تقصيره أو خطأ تابعيه كان ملتزماً في مواجهة المرسل والمرسل إليه بتعويض الضرر اللاحق بهم.
وتبدأ مسئولية الناقل من لحظة تسلم البضاعة من المرسل  وحتى تسليمها إلى المرسل إليه فعلياً أو حكمياً.

أ)  حالات المسؤولية:  يكون الناقل مسؤولاً وفقاً لأحكام قانو التجارة في أربع حالات هي:  هلاك البضاعة وتعيبها ونقصانها والتأخر في التسليم.  والهلاك هو فقدان البضاعة أو تلفها بشكل تام بحيث تفقد خصائصها وقيمتها. كما لو احترقت أو كانت سوائل واختلطت ببعضها مما أدى إلى فقدان قيمتها بشكل كامل.  والهلاك قد يكون كلياً يشمل كامل البضاعة أو جزئياً.  والهلاك الجزئي أو النقصان هو فقدان جزء من البضاعة كأن تكون قد سُلمت للناقل ثمانين كيساً من الأرز ولم يُسلم للمرسل إليه سوى خمسون منها.  أما التعيب فيقصد به وصول البضاعة كاملة ولكن لحق بها ضرر أنقص من قيمتها.

ب)  حالات الإعفاء من المسؤولية
1.  القوة القاهرة:  لا يكون الناقل مسؤولاً إذا كان هلاك البضاعة أو تعيبها أو التأخير في تسليمها ناشئاً عن القوة القاهرة، كالزلازل والفيضانات والأعاصير وغيرها من الحوادث القاهرة التي لا يد للناقل فيها والتي لا يمكن توقها أو دفعها.
2.  العيب القديم في المنقول:  إذا كان الهلاك أو التعيب نتيجة عيب قديم في المنقول فلا يضمن الناقل ذلك، كأن يكون المنقول كمية من الجلود الرطبة غير كاملة المعالجة مما عرضها للتعفن أثناء النقل.
3.  خطأ المرسل:  لا يُسال الناقل عن الهلاك أو التعيب أو التأخر في التسليم الناشئ عن خطأ المرسل.  كأن يتأخر تسليم البضاعة للمرسل إليه نتيجة لخطأ في العنوان الذي أعطي للناقل من قبل المرسل.  كذلك لا يُسأل الناقل عن هلاك أو تعيب البضاعة إذا كان نتيجة لخطأ المرسل في تغليفها.

عقد نقل الأشخاص:
يخضع عقد نقل الأشخاص إلى نفس أحكام نقل البضائع إلا ما كان منها غير متفق مع طبيعة نقل الأشخاص.
وينص القانون التجاري بخصوص نقل الأفراد على ما يلي:
1.  أن التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضى.
2.  يجب على الناقل إيصال المسافر سالماً إلى المحل المعين وفي الوقت المتفق عليها وإذا وقع طارئ ما فإن التبعية النائية عن العقد تنتفي عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر.
3.  أي الأمتعة يكون قد جرى قيدها تعتبر موضوعاً لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر أما الأمتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولاً عنها إلا إذا أقام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معيناً.

الوكالة بالعمولة:
تعريف الوكالة بالعمولة وتمييزها عن الوكالة العادية:
الفرق بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية:
الوكالة بالعمولة نوع من أنواع الوكالة التجارية.  لهذا فإن تحديد مفهومها والتمييز بينها وبين الوكالة العادية يتطلب بيان مفهوم الوكالة بوجه عام من ناحية وبيان متى تكون الوكالة تجارية من ناحية أخرى.
الوكالة بوجه عام هي "عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم".

صور الوكالة التجارية:
1.  تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية.
2.  وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعاً لأحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله وتسمى وكالة تجارية عادية.
3.  عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسم موكله تكون حقوق هو إلتزاماته خاضعة للأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون المدني، ويسمى عقد الوكالة التجارية بالعمولة.
وحين أن الغالب في الوكالة التجارية أن تكون وكالة بالعمولة، فقد أصبح مصطلح الوكالة التجارية يستخدم بهذا المعنى فقط.  وعليه فإن الوكالة التجارية "عقد مبرم بين الموكل والوكيل يتم بموجبه قيام الوكيل بإجراء تصرفات أو أعمال تجارية باسمه ولكن لحساب موكله مقابل عمولة.
ويترتب على اختلاف الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية نتائج عديدة أهمها أن الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص لحساب موكله يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً.  أما الوكيل العادي الذ يتعاقد باسم موكله فإنه لا يُسأل عن الإلتزامات الناتجة عن العقد الذي أبرمه لحساب موكله ولا يسكبه العقد أي حقوق.  إذ ينعقد العقد بين الموكل وبين الغير الذي تعاقد معه الوكيل وتنصرف حقوق والتزامات العقد إلى الموكل مباشرة وليس عبر ذمة الوكيل.

إلتزامات الوكيل بالعمولة
يخضع الوكيل بالعمولة إلى ثلاث أنواع من الإلتزامات.  الإلتزامات التي يرتبها العقد في ذمته لصالح الموكل، والإلتزامات في مواجهة الغير الذي يتعاقد معه تنفيذاً لعقد الوكالة بالعمولة، وإلتزامات عامة فرضها عليه المشرع لغايات تنظيمية واقتصادية.

إلتزامات الوكيل في مواجهة الموكل
يمكن إجمال أهم إلتزامات الوكيل في مواجهة المول بما يلي:
أ.  تنفيذ الأعمال المكلف بها
على الوكيل بالعمولة أن يقوم بالأعمال المكلف بها وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الموكل.  وفي معرض ذلك عليه أن يلتزم بتعليمات الموكل الواردة في عقد الوكالة وإذا تجاوز هذه التعليمات كان مسؤولاً عن الأضرار التي تحلق بالموكل من جرا ذلك.
ويشترط لتطبيق هذه القاعدة العامة أن تكون تعليمات الموكل واضحة وكاملة.  أما إذا لم يتلقَ الوكيل تعليماً إلا في شأن جزء من العمل المكلف بتنفيذه، فإن يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.  كذلك للوكيل بالعمولة أن يتجاوز حدود الوكالة فيما هو أكثر نفعاً للموكل.  فله على سبيل المثال أن يتعاقد لحساب موكله بشروط أفضل من تلك التي حددها الموكل في عقد الوكالة.
وفي جميع الأحوال يجب على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ ما وُكل به عناية الرجل المعتاد.

ب.  تنفيذ الأعمال المكلف بها بنفسه
يجب على الوكيل بالعمولة أن ينفذ الأعمال بها من قبل الموكل بنفسه.  وليس له أن ينيب شخصاً آخر في تنفيذ الوكالة إلا إذا كان عقد الوكالة أو العرف يسمح له بذلك أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة.  وفي هذه الحالة للموكل أن يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل بالعمولة عن نفسه.

ج.  أن لا يتعاقد من نفسه
لا يحق للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا برضاه.  وعلى هذا إذا كان محل الوكالة بالعمولة بيع كمية من البضائع فليس للوكيل أن يشتريها لنفس دون رضى الموكل.

د.  أن لا يمنح الائتمان للغير دون رضى الموكل
ليس للوكيل بالعمولة أن يبيع البضائع الموكل ببيعها بأجل أو أن يقبض أموال الموكل الموجودة في حوزته للغير دون رضى الموكل وغلا كان مسؤولاً عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالموكل من جراء ذلك.

ه.  تقديم المعلومات والحساب إلى الموكل
يلتزم الوكيل بالعمولة بأن يقدم إلى الموكل المعلومات الضرورية عن تنفيذ الوكالة وأن يقدم إلى الموكل حساباً عن العمليات التي نفذها.
ويجب أن يقدم الحساب في المواعيد المتفق عليها في عقد الوكالة أو في المواعيد التي جرى عليها العرف في حالة عدم وجود اتفاق.  ويجب أن يكون الحساب دقيقاً وإذا تعمد الوكيل بالعمولة إخفاء الحقيقة جاز للموكل رفض الصفات التي تتعلق بها البيانات الكاذبة، وإذا أصابه ضرر من جراء ذلك فله الرجوع على الوكيل بالعمولة بالتعويض.  وعلى الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إيداعها وفقاً لأمر الموكل.

و.  المحافظة على أموال الموكل
على الوكيل بالعمولة المحافظة على أموال الموكل الموجودة لديه بمقتضى عقد الوكالة، كالبضائع التي نسلم إليه لأجل بيعها وأثمان هذه البضائع، والبضائع التي يتسلمها ممن تعاقد معهم لحساب الموكل.  وعلى الوكيل أن يبذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على هذه الأموال.

ز.  ضمان تنفيذ الصفقة من قبل من تعاقد معهم
الأصل أن الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد مع الغير لحساب الموكل ووفقاً للتعليمات التي يحددها الأخير في عقد الوكالة، لا يكون مسؤولاً عن عدم تنفيذ الإلتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كلفهم أو كان العرف التجاري في المحل اذي يقيم فيه يقضي بذلك.  وللوكيل بالعمولة الذي يكلف من يتعاقد معه أن يتقاضى عمولة إضافية تسمى عمولة الضمان يتم تحديدها وفقاً للاتفاق أو العرف.

التزامات الوكيل في مواجهة من تعاقد معهم
الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله والغير الذي يتعاقد مع الوكيل بالعمولة لا يعرف الموكل وإنما يتعاقد اعتماداً على ائتمان الوكيل بالعمولة وسمعته التجارية.  لهذا فإن "الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو الأشخاص الذي يتعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً، ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم أن يخاصموا الموكل مباشرة".

التزامات الوكيل العامة
فرض قانون التجارة على الوكلاء بالعمولة العديد من الالتزامات العامة ومنها:
أ.  التسجيل في سجل الوكلاء التجاريين.
ب.  الإشارة إلى رقم تسجليه في جميع معاملاته ومراسلاته التجارية.
ج.  إذا عقد صفات في الخارج يجب أن يحول إلى بلده بواسطة بنك مرخص جميع العمولات المستحقة عليه.

التزامات الموكل
يرتب عقد الوكالة بالعمولة على الموكل إلتزامين أساسين هما دفع العمولة ودفع النفقات والمصاريف التي يتكبدها الوكيل في معرض تنفيذه للوكالة.  وسنتناول فيما يلي هذه بالإضافة إلى استيفاء العمولة والنفقات.

أ.  الإلتزام بدفع العمولة
إن أهم إلتزام يرتبه عقد الوكالة بالعمولة على الموكل هو الإلتزام بدفع العمولة المتفق عليها.  وإذا لم تُحدد العمولة في العقد يتم تقديرها وفقاً لتعريفه المهنة أو بحسب العُرف أو الظرف.  وتُحسب العمولة عادة على أساس نسبة مئوية من قيمة الصفقة الإجمالية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويستحق الوكيل العمولة المتفق عليها بمجرد إبرام العقد الذي كُلف بإبرامه وإن لم يقم المتعاقد الآخر بالإلتزامات التي أخذها التي أخذها على عاتقه، إلا إذا كان عدم قيام المتعاقد الآخر بالتزاماته ناتجاً عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة.  كذلك يستحق الوكيل العمولة وإن لم تتم العملية التي وُكل بتنفيذها إذا كان عدم تمام العملية يعود لسبب يغزى للموكل.
أما إذا حال دون إتمام العملية أسباب أخرى لا تعزى للموكل، فإن الوكيل لا يستحق العمولة وإنما له المطالبة بالتعويض عن الجهود التي بذلها لإتمام الصفقة إذا كان عُرف المحل يجيز ذلك. 

ب.  الإلتزام بدفع النفقات
يلتزم الموكل بأن يدفع للوكيل النفقات والمصاريف التي قام بها الأخير لصالح الأول مع فوائدها.  للوكيل بالشراء الذي يدفع جزء من الثمن عند إبرام العقد أن يسترد هذا المبلغ من الموكل مع الفوائد عن الفترة الواقعة بين تاريخ دفع الوكيل للمبلغ وتاريخ استرداده من الموكل.  كذلك للوكيل استرداد النفقات التي أنفقها في المحافظة على البضاعة والتأمين عليه أو ما إلى ذلك من نفقات متعلقة بالعملية التي كُلف بتنفيذها.
غير أنه يشترط أن لا تكون النفقات مبالغ بها.  إذ أن للوكيل الرجوع على الموكل فيما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد فقط.  أما إذا تجاوزت النفقات القدر المعتاد فيتحمله الموكل.

ضمانات استيفاء العمولة والنفقات
أقر المشرع عدد من الضمانات تمكن الوكيل بالعمولة من استيفاء عمولة هو استرداد ما أنفقه في حالة امتناع الموكل عن الوفاء أو إفلاسه.  وهذه الضمانات هي:  حق الامتياز، وحق الحبس.

أ)  حق الامتياز
للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المخزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسُلف والمدفوعات التي قام بها سواء أكان قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته.  وإذا كانت البضائع قد بيعت وسُلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل.  وهذا ويشمل امتياز الوكيل بالعمولة مبلغ الدين الأصلي والفوائد والعمولات والنفقات.

ب)  حق الحبس
لكل من إلتزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بإلتزام في ذمته نشأ بسبب إلتزام المدين وكان مرتبطاً به.  لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونياً ما لم يتفق ويقضِ القانون بغير ذلك.  وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله فله الرجوع به إلى موكله مع أنفقاه في سبيل تنفيذ الوكالة، وله أن يحبس ما اشتراه إلى أن يقبض الثمن.

انقضاء الوكالة
يمكن إجمال أسباب انقضاء الوكالة بالعمولة بما يلي:
1.  إتمام العمل المكلف به الوكيل بالعمولة:  إذا أبُرم عقد الوكالة بالعملة لتنفيذ صفقة معينة دون غيرها وتم إبرام هذه الصفقة تنتهي الوكالة بمجرد إبرام الصفقة.  كذلك تنتهي الوكالة إذا استحال تنفيذ العملية التي أبُرم عقد الوكالة بالعمولة من أجل تنفيذها.
2.  انتهاء الأجل المحدد للوكالة:  فإذا كانت الوكالة محددة المدة فإن الوكالة تنتهي بإنتهاء المدة المحددة ما لم يتم تجديدها.
3.  وفاة الموكل أو الوكيل:  تنتهي الوكالة بالعمولة بوفاة الموكل أو الوكيل لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي.  أما إذا كان الموكل والوكيل شركات فتنتهي الوكالة، كقاعدة عامة، بإنتهاء إحدى الشركتين.
4.  خروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية:  ويقصد بذلك الحجر على الوكيل أو الموكل لعارض من عوارض الأهلية إذا كانوا أشخاصاً طبيعيين، أو إفلاس الوكيل أو الموكل لأنه يؤدي إلى تخلي كل منهما عن إدارة أمواله.
5.  عزل الوكيل من قبل الموكل:  تنقضي الوكالة بالعمولة بإلغائها من قبل الموكل.  غير أنه إذا قام الموكل بإنهاء عقد الوكالة دون خطأ من الوكيل أو أي سبب آخر مشروع، فإنه يلتزم بتعويض الوكيل عما لحقه من ضرر وما فاته من ربح.  ويعتبر كل اتفاق يحرم الوكيل من الحق بالمطالبة بالتعويض كأن لم يكن.
6.  اعتزال الوكيل:  للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ولكن يشترط أن يكون ذلك مبيناً عن سبب مشروع والا كان مسؤولاً عن تعويض الموكل عما يلحقه من ضرر من جراء ذلك.

عقد السمسرة 
عقد السمسرة هو "عقد يلتزم به فريق يُدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر".

ويتضح من هذا التعريف أن السمسار لا يكون وكيلاً لأحد طرفي العقد، بل يقتصر عمله إما على البحث عن شخص يقبل التعاقد مع عمليه، أو على التقريب بين وجهات نظر الطرفين حتى يتم الاتفاق على العناصر الأساسية للعقد ثم يرتب إجراءات إبرام العقد بينهما.  فالسمسار إذن لا يكون طرفاً في العقد الذي يتوسط في إبرامه، بعكس الوكيل بالعمولة الذي يبرم العقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله.
ويترتب على الاختلاف بين دور السمسار ودور الوكيل بالعمولة أن السمسار لا يكون، كقاعدة عامة، مسؤولاً عن الإلتزامات الناتجة عن العقد الذي توسط في إبرامه، بخلاف الوكيل بالعمولة الذي يسأل في مواجهة منت تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً.

إلتزامات السمسار
يمكن إجمال التزامات السمسار بما يلي:
أ.  القيام بالعمل المكلف به من قبل العميل
رأينا أن السمسار يكلف من قبل العميل إما للبحث عن متعاقد آخر أو للتوسط له في مفاوضات التعاقد أو بكليهما معاً.  وعلى السمسار أن ينفذ هذه المهام وأن يبذل في سبيل ذلك العناية والحرص التي يبذلها السمسار العادي.  والحرص العادي يلزم السمسار بأن يحيط الطرفين علماً بظروف الصفقة والمخاطر التي يتعرضان لها بأمانة وحسن نية، ويخبر عمليه بأسعار السوق وقابليتها للارتفاع أ الانخفاض، أو باحتمال وجود نزاع ما على العين محل الصفقة، أو قيام عارض من عوارض الأهلية عند الطرف الآخر.

ب.  التأكد من أهلية وملاءة عميله
 يحظر على السمسار أن يتوسط لأشخاص أشتُهروا بعدم ملائتهم أو أهليتهم.  وإذا توسط السمسار لعملاء خلافاً لأحكام هذه المادة فإنه يكون مسؤولاً في مواجهة المتعاقد الآخر عن الأضرار الناجمة من جراء ذلك.
وإذا كان يحظر على السمسار التوسط لعميل معسر أو على وشك الإفلاس، فمن باب أولى أن لا يقدم لعميله متعاقداً آخر يعلم بعدم ملاءته.

ج.  أن لا يعمل لمصلحة الطرف الآخر ضد مصلحة عميله
يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع نفقاته التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف إلتزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعد بأجر ما في ظروف تُمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.

د.  تسجيل العقود التي يتوسط في إبرامها وحفظ الوثائق والعينات
على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة في دفاتره التي عقدت بوساطته، وبأن يعطي صورة طبق الأصل عن القيود والوثائق لكل من يطلبها من المتعاقدين.  وفي حالة البيوع بالعينة يتوجب على السمسار أيضاً أن يحتفظ بالعينة إلى أن تتم العملية.

ه.  أن لا يتوسط لنفسه
يقصد بهذا الإلتزام أن لا يشتري الأموال التي كلفه العميل بالبحث عن مشتري لها سواء كان ذلك باسمه أو باسم مستعار إلا برضى العميل.  كذلك ليس له أن يبيع ماله لمن وسطه بالبحث عن أشياء معينة لشرائها.  والحكمة من ذلك هي حماية العميل.  فالعميل يستعين بالسمسار لأنه خبير في عمليات البيع والشراء المتعلقة بالعملية محل العقد، وإذا أُجيز للسمسار أن يكون طرفاً في العقد الذي كلف بالتوسط في إبرامه فإنه قد يغبن العميل ويبيعه أو يشتري منه باسم مستعار وبشروط قد تكون مجحفة.

و.  ضمان تنفيذ المتعاقد الآخر لشروط العقد
السمسار ليس طرفاً في العقد الذي  يتوسط في إبرامه ولا يعتبر نائباً لأي من الطرفين.  والأصل أنه لا يُسأل عن عدم تنفيذ شروط العقد من قبل أي من الطرفين إلا أن قانو الوكلاء والوسطاء التجارين والتي تطبق على من يتعاطون أعمال الوساطة والوالة في عمليات الاستيراد والتصدير، تنص على مسؤولية السمسار في مواجهة عميله المستورد عن عندم تنفيذ المصدر لشروط العقد، وتكون مسؤولية السمسار بمقدار الفائدة التي حققها.

أجرة السمسار (السمسرة)
-  تحديد أجرة السمسار
الغالب أن تحدد أجرة السمسار باتفاق الطرفين، وإذا لم يتفق الأطراف على الأجرة تحدد بموجب التعرف الرسمية للسمسرة - إن وجدت مثل هذه التعرفة.  وفي حالة عدم وجود اتفاق أو تعرفة رسمية، تعدد الأجرة إما وفقاً للعرف أو تقدر المحكمة قيمتها بحسب ظروف العملية.
والأصل في اتفاق السمسار والعميل على قيمة السمسرة أن يكون ملزماً ونهائياً.  غير أن للمحكمة أن تخفض أجرة السمسار إلى مقدار الأجر العادل إذا رأت أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها.

-  متى تستحق الأجرة:
القاعدة العامة أن الأجرة تستحق إذا أدت المعلومات التي أعطاها السمسار او المفاوضات التي أجراها إلى عقد الاتفاق ولا أثر لتنفيذ أو عدم تنفيذ العقد من قبل الأطراف على استحقاق الأجرة.
ويستثنى من هذه القاعدة العامة حالة انعقاد العقد معلقاً على شرط أو أقل، ففي هذه الحلة لا يستحق الأجر إلا بعد تحقيق الشرط.
أم إذا لم يتم الاتفاق، فلا تستحق الأجرة، ولكن يمكن للسمسار أن يسترد النفقات التي صرفها في سبيل تنفيذ ما كلف به إذا اشترط ذلك في العقد.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot

المشاركات