أحدث المقالات

Post Top Ad

Your Ad Spot

الاثنين، 26 فبراير 2018

بحث حول الشخص الاعتباري pdf

 بحث عن الشخصية الاعتبارية pdf  


الشخصية القانونية للشخص الطبيعي تعتمد على الاعتراف لهذا الكائن بقيمة اجتماعية معينة بهدف تحقيق مصلحة جديرة بحكم القانون وعلى هذا فإن القانون لا يسبغ الشخصية القانونية على الشخص فقط، بل على الشخص الاعتباري كذلك لما يتمتع به من قيمة اجتماعية ارتأى المشرع أنها جديرة بالحماية بهدف تحقيق الصالح العام.  فالشخصية القانونية يتمتع بها ل من الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري وعليه فإن كلاً من الشخصين في نظر القانون أهل لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات بحيث يعترف له القانون بالقدرة على التعبير عن إرادته والتصرف على هذا النحو في حدود القانون.  وقد ساعد في تقرير هذا الاعتراف بوجود الشخصية الاعتبارية ظروف الحياة الاجتماعية التي تحتاج إلى جهد يفوق جهد الإنسان بمفرده، بحيث تحتاج إلى وجود تجمعات من الأشخاص أو الأموال لتحقيق أهداف معينة ومشروعة فتسهم في تحقيق مصلحة الدولة.  فمثلاً أعمال البنوك والشركات والنقل البري وبالبحري والسكك الحديدية تعتبر أعمالاً ثقيلة لا يستطيع شخص لا يستطيع شخص بمفرده أن يتحملها في حين إذا تجمع عدد من الأشخاص أو الأموال للقيام بهذه الأعمال يسهل الأمر وتنتفع الدولة من الناحية الاقتصادية بما يحقق ازدهاراً فيها.
   إن ما سبق ذكره أدى إلى اعتراف القانون بالشخصية الاعتبارية وإكسابها الشخصية القانونية كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي.  ولتوضيع هذه الأمور يتعين دراسة الشخص الاعتباري من خلال بيان تعريفه ومقوماته ومدة الشخصية الاعتبارية وذلك على النحو التالي:
الفرع الأول:  تعريف الشخص الاعتباري ومقوماته
   تقتضي دراستنا لهذا الفرع دراسة تعريف الشخص الاعتباري في نقطة أولى ثم مقومات الشخص الاعتباري في نقطة ثانية على النحو الآتي:
أولاً:  تعريف الشخص الاعتباري:
   إن الكائن غير الإنسان الذي يسميه القانون الشخص الاعتباري قد يكون عبارة عن تجمع عدد من الأشخاص في إطار منظم لتحقيق هدف معين، كأن يتجمع عدد من الأشخاص لتكوين شركة فتعتبر الشركة في هذه الحالة شخصاً اعتبارياً يتمتع بالشخصية القانونية، كما قد يكون الشخص الاعتباري عبارة عن تجمع مجموعة من الأموال لتحقيق غرض معين، كالوقوف مثلاً الذي ينشئه أحد الأشخاص ويهدف من وراءه تحقيق البر والنفع العام أو إنشاء مستشفى أو ملجأ للأيتام أو غيره، ونكون في هذه الحالة بصدد تجمع أموال لتحقيق غرض معين بما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
   بناء على ما تقدم يعرف الشخص الاعتباري أو الحكمي أو المعنوي بأنه عبارة عن "جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يرمي إلى هدف معين، أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين يخلع القانون عليها الشخصية فتكون شخصاً مستقلاً ومتميزاً عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها أو يفيدون منها كالدولة والجمعية والشركة والمؤسسة".
ثانياً:  مقومات الشخص الاعتباري:
   بناء على ما سبق بيانه يتضح أنه يوجد مقومات أو عناصر للشخصية الاعتبارية بحيث إذا توافرت هذه المقومات نكون أمام شخصية اعتبارية لها الشخصية القانونية بما يترتب على ذلك من آثار، وتتمثل هذه المقومات بما يلي:
1.  كائن جماعي أو اجتماعي يأتي عن طريق تجمعات من الأفراد أو الأموال، ويتمتع هذا الكائن بذاتية مستقلة عن ذاتية الأشخاص المكونين له أو الذين أنشئوه.  ويقصد بذلك وجود مجموعة من الأشخاص أو الأموال كالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات بحيث يكون هناك تنظيم لهذه المجموعة يضمن من خلاله حسن سير العمل للوصول إلى الهدف، وفي جماعات الأشخاص كالشركة مثلاً يحتل العنصر الشخصي الأهمية الأولى والكبرى بحيث ينظر غلى الأشخاص المكونين للشركة على اعتبار أن ذواتهم لها أهمية كبيرة في هذا التجمع، بينما على العكس تماماً في جماعات الأموال حيث لا عبرة للعنصر الشخصي بل تقوم هذه الجماعات على عنصر المال.
2.  توافر قيمة اجتماعية لهذا الكائن نابعة من أهمية الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه وقدرة هذا الكائن على تحقيق الهدف بشكل أفضل من الفرد.  وهذا يعني ضرورة وجود غرض أو هدف يسعى هذا الكائن أو مجموعات الأشخاص أو الأموال إلى تحقيقه، ويجب أن يكون الهدف ممكناً ومشروعاً كما يجب أن يكون مستمراً، فإذا كان عرضياً فلا يعتبر ذلك مبرراً لقيام شخص اعتباري، وعليه إذا اتفق مجموعة من الأشخاص على القيام برحلة وجمعوا من بعضهم البعض نفقات هذه الرحلة فلا يعتبر هذا التجمع منشأ لشخص اعتباري.
3.  يجب أن يكون لهذا الكائن أو لمجموعات الأشخاص أو الأموال هيئة تمثلها وتعبر عن إرادتها ضمن تنظيم خاص.
   وإذا توافر وجود هذه العناصر أو المقومات توجد الشخصية الاعتبارية وتحظى بتنظيم في عالم القانون وتكون أهلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي.
الفرع الثاني:  مدة الشخصية الاعتبارية
   تتطلب دراسة مدى الشخصية الاعتبارية معرفة متى تبدأ ومتى تنتهي حيث تعتبر مدتها الفترة المحصورة بين بدايتها ونهايتها، وندرس ذلك في النقاط الآتية:
أولاً:  بدء الشخصية الاعتبارية:
   تبدأ الشخصية الاعتبارية بمجرد الاعتراف بها من قبل السلطة المختصة في الدولة، والاعتراف نوعين اعتراف عام واعتراف خاص، ويعتبر الاعتراف العام هو الأصل والاستثناء هو الاعتراف الخاص ويتضح ذلك من نص الفقرة السادسة من المادة (60) من مشروع القانون المدني الفلسطيني التي جاء فيها:  "1.  كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص من القانون".
   والاعتراف العام يتحقق بتوافر الشروط التي حددها المشرع في الشخص الاعتباري، فإذا توافرت هذه الشروط تثبت الشخصية الاعتبارية وتبدأ بالنسبة لهذا التجمع دون الحاجة إلى الحصول على إذن أو ترخيص من جهة معينة، وتبدأ الشخصية الاعتبارية بالاعتراف العام بخصوص مجموعة معينة من التجمعات كالدولة ووزاراتها وإدارتها ومؤسساتها والبلديات وغيرها.
   أما الاعتراف الخاص فيتم بصدور ترخيص أو إذن أو قرار بمنح الشخصية الاعتبارية لمجموعة من الأشخاص أو الأموال من قبل الجهة المختصة، ويطلب الاعتراف الخاص من بعض أشكال مجموعات الأشخاص أو الأموال بحيث يجب لكي تبدأ الشخصية الاعتبارية في هذه الحالة أن يتوافر عنصران:  عنصر مادي يتمثل بتوافر الشروط التي حددها القانون بخصوص هذا التجمع من الأشخاص أو الأموال، وعنصر شكلي يتمثل باعتراف الجهة المختصة بالشخص الاعتباري، وعليه في الاعتراف الخاص تتدخل الجهة المختصة لمنع الترخيص أو الإذن وبالتالي تبدأ الشخصي الاعتبارية بخصوص كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال على  حده، فمثلاً الأحزاب السياسية لا يعترف بها ولا تبدأ شخصيتها الاعتبارية إلا بعد صدور قرار من وزارة الداخلية ترخص به القيام بإنشاء الحزب بعد تقديم طلب هذا الخصوص مرفق به الأوراق اللازمة لذلك، وكذلك الحال بالنسبة للشركة حيث تبدأ شخصيتها الاعتبارية بعد صدور قرار من وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الجهة المختصة بذلك على أن يقدم الشركاء طلباً للوزارة يتضمن نظام الشركة وما يلزم بهذا الخصوص.
ثانياً:  انتهاء الشخصية الاعتبارية:
   تتنوع أسباب انتهاء أو انقضاء الشخصية الاعتبارية، فقد تنتهي بأسباب طبيعية وقد تنتهي بأسباب غير طبيعية ونبين ذلك فيما يلي:
1-  الأسباب الطبيعية لانقضاء الشخصية الاعتبارية:
أ.  انتهاء المدة المحددة لوجود الشخص الاعتباري، فقد يحدد الأفراد في سند إنشاء الشخص الاعتباري مدة معينة لحياته فإذا انقضت هذه المدة تنتهي الشخصية الاعتبارية.
ب.  تحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ الشخص الاعتباري، فالشخص الاعتباري ينشأ لتحقيق هدف معين فإذا أنجز هذا الهدف تنتهي الشخصية الاعتبارية، فمثلاً قد يتم إنشاء جمعية بهدف إقامتها لمسجد معين، وبتحقق هذا الهدف تنتقضي الشخصية الاعتبارية للجمعية.  كما تنتهي الشخصية الاعتبارية إذا أصبح تحقيق الهدف الذي تسعى لتحقيقه مستحيلاً، والاستحالة قد تكون استحالة قانونية كأن يصدر قانون يجرم النشاط الذي يمارسه الشخص الاعتباري وقد تكون الاستحالة استحالة طبيعية كأن تتأسس جمعية أو شركة لبناء مسان على أرض معينة ثم يتضح أن الأرض غير صالحة لهذا الغرض.
ج.  موت جميع أعضاء الشخص الاعتباري إذا كان جماعة من الأشخاص أو انقراض جمع المنتفعين منه إذا كان مجموعة من الأموال أو إذا قل عدد أعضاء الشخص الاعتباري عن العدد الذي يحدده القانون كأن يصل عدد الشركاء في الشركة إلى شخص واحد.
2-  الأسباب غير الطبيعية لانقضاء الشخصية الاعتبارية:
   حل الشخص الاعتباري:  تنتهي الشخصية الاعتبارية بحلها أو سحب الاعتراف بها من الجهة التي منحتها الإذن أو الترخيص الذي بناءً عليه بدأت الشخصية الاعتبارية، كما قد يتم حل الشخص الاعتباري من قبل أعضائه، وعليه فإن حل الشخص الاعتباري قد يكون حلاً اختيارياً وقد يكون حلاً إجبارياً.
أ.  الحل الاختياري:  ويتم بصدور قرار من الأغلبية المحددة في سند إنشاء الشخص الاعتباري أو المحددة في القانون.
ب.  الحل الإجباري:  ويتم بصدور قرار بحل الشخص الاعتباري، قود يصدر القرار بذلك من قبل السلطة القضائية إذا مارس الشخص الاعتباري نشاطاً غير مشروع، وقد يصدر قرار الحل من السلطة الإدارية التي منحت الإذن أو الترخيص إذا تحقق سبب داعي لذلك، كما قد يصدر قرار الحل أخيراً من السلطة التشريعية إذا ما رأت إلغاء طائفة معينة من الأشخاص الاعتبارية لاعتبارات معينة.
   وإذا انقضى الشخص الاعتباري بأي سبب من أسباب الانقضاء تنتهي الشخصية القانونية، وتبقى فقط بالقدر اللازم لتصفية الشخص الاعتباري وفي هذه الحدود بحيث تسدد ديونه وما عليه من التزامات ويستوفي حقوقه من الغير، وما تبقى يوزع على أعشاء الشخص الاعتباري.  وأخيراً من الجدير بالذكر أن أسباب الانقضاء السابق ذكرها تخص الأشخاص الاعتبارية التي تنشأ بالاعتراف الخاص، أما لأشخاص الاعتبارية التي تنشأ بالاعتراف العام فقط فلا تنقضي إلا بنص تشريعي لأنها نشأت بمقتضى نص تشريعي، والدولة كشخص اعتباري لها صفة الاستمرارية بحيث لا تزول شخصيتها الاعتبارية إلا في حالات استثنائية كأن تتحد مع دولة أخرى مما يؤدي إلى زوال الشخصية الاعتبارية للدولتين وتحل محلهما شخصية اعتبارية واحدة.
الفرع الثالث:  خصائص الشخص الاعتباري
   تنص المادة (62) من مشروع القانون المدني الفلسطيني ‘لى أنه:  "يكون للشخص الاعتباري:  1.  ذمة مالية مستقلة.  2.  أهلي في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.  3.  موطن مستقل، ويعد موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، أما الشركات التي يكون مركزها الرئيس في الخارج ولها نشاط في فلسطين يعد مركز إدارتها بالنسبة للقانون الفلسطيني هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.  4.  من يمثله في التعبير عن إرادته.  5.  حق التقاضي".
   ويتضح أن هذا النص يحدد الخصائص التي يتمتع بها لشخص الاعتباري وهي:  الذمة المالية والأهلية وحق التقاضي والموطن والاسم والجنسية، وندرس هذه الخصائص في النقاط التالي:
الشخص الاعتباري وخصائصه
أولاً:  الاسم:
   يجب أن يكون للشخص الاعتباري اسم يميزه عن غيره من الأشخاص الاعتبارية ويباشر من خلاله التصرفات القانونية، واسم الشخص الاعتباري قد يشتق من أسماء الأعضاء المكونين له أو من الغرض الذي يسعى لتحقيقه وفقاً لما يحدده القانون بهذا الخصوص، فمثلاً في شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء كشركة التضامن يشتق الاسم من أسماء الشركاء مع إضافة ما ينفي أنه نشاط فردي أما في شركات الأموال فيشتق من الغرض الذي قامت الشركة من أجل تحقيقه فيقال مثلاً شركة الاتصالات الفلسطينية أو شركة النقل والمواصلات وهكذا.
ثانياً:  الموطن:
   للشخص الاعتباري موطن خاص به ويعتبر هذا الموطن هو المقر القانوني للشخص الاعتباري بحيث يتم التعامل مع الشخص الاعتباري من خلال موطنه في كل ما يتعلق بنشاطه القانوني، وكما يتضح من الفقرة الثالثة من المادة (62) من مشروع القانون المدني الفلسطيني فإن موطن الشخص الاعتباري يتحدد بمركز إدارته الرئيس، وإذا كان للشخص الاعتباري عدة فروع فيعتبر المكان الذي يوجد فيه الفرع مقراً له بخصوص الأعمال التي يباشرها، وعليه يتم مخاطبته في هذا المكان وترسل له الأوراق القضائية فيه ويتم رفع الدعاوي عليه في المحكمة التي يقع في دائرتها.
ثالثاً:  الجنسية:
   على الرغم من كل المحاولات التي بذلت لإنكار تمتع الشخص الاعتباري بالجنسية، إلا أنه من المستقر الاعتراف للشخص الاعتباري بالجنسية، على اعتبار أن الجنسية تمتثل رابطة سياسية وقانونية تربط بين الشخص الاعتباري والدولة، بحيث يخضع الشخص الاعتباري لقانون الدولة التي يتمتع بجنسيتها ويكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات التي تفرضها الدولة التي يتمتع بجنسيتها.  ويعتد بمعيار المركز الرئيسي الفعلي في تحديد جنسية الشخص الاعتباري، بحيث يكتسب الشخص الاعتباري جنسية الدولة التي يوجد بها مركزه الرئيسي الفعلي، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة كالمؤسسات العامة والبلديات والإدارات وغيرها، فتتبع الدولة التي تنشأ فيها وتخضع لنظامها القانوني.
رابعاً:  الذمة المالية:
   يتمتع الشخص الاعتباري بذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائه المكونين له، وتمثل حقوقه وأمواله الجانب الإيجابي في الذمة المالية وتمثل التزاماته وديونه الجانب اسلبي فيها، ويضمن الجانب الإيجابي للذمة المالية للشخص الاعتباري الجانب السلبي فيها بحيث لا يجوز لدائني أعضاء الشخص الاعتباري الشخصيين استيفاء حقوقهم من ذمة الشخص الاعتباري، كما لا يجوز لدائني الشخص الاعتباري استيفاء حقوقهم من ذمم أعضاء الشخص الاعتباري ورجع ذلك لاستقلال الذمم.
خامساً:  الأهلية:
   تثبت للشخص الاعتباري أهلية وجوب حيث أنه صالح لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ولا تثبت له أهلية أداء تتساوي مع أهلية أداء الشخص الطبيعي لأنه فاقد للإدراك والتمييز.  وعليه فإن أهلية الشخص الاعتباري تختلف عن أهلية الشخص الطبيعي فهي محددة بسند إنشائه وبمار يقره القانون وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة (62) من مشروع القانون الفلسطيني سالفة الذكر.  وحيث إن مناط أهلية الأداء والإدراك والتمييز، وبحسب طبيعة الشخص المعنوي فلا يمكن أن يكون لديه إدراك أو تمييز، ويباشر النشاط القانوني وإبرام التصرفات القانونية نيابة عن الشخص الاعتباري ممثله الذي قد يكون مديراً أو مجلس إدارة أو جمعية عمومية أو غيره، بحيث تنصرف كل آثار التصرفات القانونية التي يجريها الممثل باسم الشخص الاعتباري للشخص الاعتباري، وبناء عليه عندما نطلق اصطلاح "اهلية أداء الشخص الاعتباري" فلا يجب أن تفهم أهلية الأداء لديه بأنها تساوي أهلية الأداء لدى الشخص الطبيعي بل يجب أن تؤخذ أهلية الأداء لدى الشخص المعنوي بالمعنى الذي يتفق مع طبيعته بحيث يقصد بها مدى ما يحق للشخص الاعتباري أن يباشره من تصرفات أو أعمال قانونية بواسطة ممثلة.
سادساً:  حق التقاضي:
   للشخص المعنوي الحق في أن يقاضي من ينازع في أي حق من حقوقه التي اعترف بها القانون له، بحيث يرفع الدعوى باسمه أمام المحكمة المختصة بواسطة ممثله وساء كان المدعي عليه في الدعوى شخص طبيعي أو شخص معنوي، وعليه فإن الشخص المعنوي يمكن أن يكون مدعياً كما يمكن أيكون مدعى عليه في الدعوى أمام القضاء، وفي كلتا الحالتين يتولى ممثل الشخص الاعتباري مباشرة الدعوى نيابة عنه، وتنصرف آثار الحكم الصادر في الدعوى إلى ذمة الشخص الاعتباري المالية سواء كان الحكم لصالحه أو صده نظراً لاستقلال ذمته عن ذمم أعضائه.
الفرع الرابع:  أنواع الشخص الاعتباري
   تنص المادة (60) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه:  "الأشخاص الاعتبارية هي:  1.  الدولة ووحداتها الإدارية والبلديات وغيرها بالشرائط التي يحددها القانون.  2. المصالح والهيئات والمنشآت العامة.  3.  الأوقاف.  4.  الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.  5.  الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون.  6.  كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون".
   ويتضح من هذا النص أن الأشخاص الاعتبارية تنقسم إلى أشخاص اعتبارية عامة وأشخاص اعتبارية خاصة ويترتب على هذا التقسيم خضوع الأشخاص الاعتبارية العامة لأحكام القانون العام وخضوع الأشخاص الاعتبارية الخاصة لأحكام القانون الخاص.  وقد تعددت المعايير التي قال بها الفقهاء للتفرقة بين الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، ولم يعن المشرع بوضع معيار لذلك، ونؤيد النظر إلى مجموع القواعد القانوني التي تحكم الشخص الاعتباري مع النظر إلى علامات أو دلالات تكشف عن كون الشخص الاعتباري عام أم لا كتمتع الشخص الاعتباري أو عدم تمتعه بامتيازات السلطة العامة وتمتع الإدارة بالسيطرة والكلمة الأخيرة بخصوصه أم لا والنظر كذلك إلى كيفية نشأة الشخص الاعتباري بحيث نرى هل أنشأ من قبل الدولة أو إحدى إداراتها أم لا.  وعليه فإن تمتع الشخص المعنوي بامتيازات السلطة العامة وتمتع الإدارة بالسيطرة، بالإضافة إلى نشأة الشخص الاعتباري من قبل الدولة أو إحدى إداراتها يدلل على أن الشخص الاعتباري عام والعكس بالعكس.
   ومن أمثلة الأشخاص الاعتبارية العامة كما جاء في المادة السابق ذكرها الدولة ووحداتها الإدارية (الوزارات) والبلديات والمصالح والهيئات والمنشآت العامة...الخ، وتخضع هذه الأشخاص لأحكام وقواعد القانون العام.  ومن أمثلة الأشخاص الاعتبارية الخاصة الشركة المدنية والتجارية والجمعيات والمؤسسات الخاصة والوقف...الخ.

لتحميل الملف اضغط هنا
  

هناك تعليق واحد:

Post Top Ad

Your Ad Spot

المشاركات