أحدث المقالات

Post Top Ad

Your Ad Spot

الثلاثاء، 6 فبراير 2018

أقسام القانون وفروعه

     قسم الفقه القواعد القانونية إلى أقسام متعددة وفقاً لأسس مختلفة.  فمن حيث موضوع وطبيعة العلاقة التي ينظمها القانون يقسم القانون إلى قسمين رئيسيين وهما القانون العام والقانون الخاص، ويشتمل كل قسم على مجموعة من الفروعز  ومن حيث قوة إلزام القواعد القانونية تنقسم إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة.  ومن حيث الموضوع الذي ينظمه القانون تنقسم القواعد القانونية إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية.  ومن حيث الصورة التي تظهر فيها القواعد القانونية تنقسم إلى قواعد قانونية مكتوبة وقواعد قانونية غير مكتوبة.

القانون العام والقانون الخاص
-  معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص:
     ثار الخلاف في الفقه حول معيار التمييز بين القانون العام والقانون الخاص، إلا أن المعيار الراجح هو معيار أطراف العلاقة بحيث إذا دخلت الدولة أو أحد الأِخاص المعنوية العامة طرفاً في العلاقة بوصفها صاحبة السلطة والسيادة فإن القانون العام هو الذي ينظم هذه العلاقة أما بالنسبة للعلاقات الأخرى التي تتم بين الأفراد أو تدخل فيها الدولة كطرف عادي لا كطرف له سلطان وسيادة فيحكمها القانون الخاص.
    حيث أن الدولة تراعي المصالح العامة والأساسية للمجتمع وتدخل طرفاً في علاقات قانونية في سبيل تحقيق هذا الهدف، وفي هذه الحالة فإن قواعد القانون العام هي التي تحكم هذه العلاقات.  فمثلاً إذا قامت الدولة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة أو إذا قامت بفرض ضريبة معينة أو إذا قامت بتوظيف شخص في وظيفة معينة، فإن القانون العام هو الذي حكم العلاقة بين الدولة والمالك أو المفروة عليه الضريبة أو الموظف.  أما إذا دخلت الدولة كطرف في العلاقة بوصفها شخصاً معنوياً عادياً لا بوصفها صاحبة سلطة وسيادة فإن قواعد القانون الخاص هي التي تحكم هذه العلاقة، فمثلاً إذا قامت الدولة ببيع قطعة أرض أو باستئجار بناء من أحد الأفراد فإن العلاقة بينها كبائع وبين المشتري أو بينها كمستأجر وبين المؤجر يحكمها قواعد القانون الخاص.
    وترجع الحكمة من تأسيس التفرقة على هذا المعيار إلى أن الدولة باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان تهدف إلى تحقيق المصالح العامة والأساسية للمجتمع وهذا يتطابق مع كون قواعد القانون العام تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع.  أما الدولة كشخص معنوي عادي وكذلك قواعد القانون الخاص يهدفان إلى تحقيق مصالح خاصة لأطراف العلاقات في هذا النطاق مع تحقيق المساواة بين مختلف الأطراف.
    وبناءً على ما تقدم فإن دخول الدولة بوصفها صاحبة سيادة وسلطان في العلاقة يؤدي إلى تطبيق قواعد القانون العام من باب تقديم المصلحة العامة للمجتمع على المصلحة الخاصة للأفراد.
     نلخص إلى أن القانون العام هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التيت حكم وتنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها بوصفها صاحبة سلطة وسيادة.  أما القانون الخاص فهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنظيم العلاقات القانونية التي تتم بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة بوصفها شخصاً عادياً لا يتمتع بسلطان وسيادة.

-  أهمية التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص:
1.  جميع قواعد القانون العام قواعد آمرة لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها.  أما قواعد القانون الخاص فتشتمل على قواعد آمرة وكثيراً من القواعد المكملة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها.
2.  يمنح القانون العام للسلطة العامة في الدولة سلطات لا يمنحها القانون الخاص للأفراد.  ومن ذلك سلطة الاستملاك ونزع المليكة للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت.
3.  يخص القانون العام الأموال المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة بحماية خاصة تتمثل في عدم جواز التصرف فيها وعدم جواز الحجز عليها وعدم خضوعها للتقادم المكسب.
4.  تأخذ الدولة التي تعتنق النظام اللاتيني بنظام القضاء المزدوج، بحيث توجد إلى جانب المحاكم العادية محاكم إدارية تختص بالنظر في منازعات القانون العام كما هو الحال في فرنسا، حيث يوجد مجلس الدولة الفرنسي، وكما هو الحال في مصر، حيث يوجد مجلس الدولة المصري، وتختص هذه المجالس باعتبارها جهة قضائية بالنظر في المنازعات الإدارية.  وذلك على خلاف الحال في الدولة الأخرى التي تأخذ بنظام القضاء الموحد، بحيث توجد جهة قضائية واحدة تختص بالنظر في جميع المنازعات العادية والإدارية، كما هو الحال لدينا في فلسطين وفي الأردن.

فروع القانون العام
    وينقسم القانون العام إلى قسمين رئيسيين وهما:  القانون العام الخارجي والقانون العام الداخلي:
 القانون العام وفروعه
أولاً:  القانون العام الخارجي:
    القانون العام الخرجي هو القانون الدولي العام، والقانون الدولي العام عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات فيما بين الدول مع بعضها البعض، وفيما بين الدول والمنظمات الدولية.  حيث يبين القانون الدولي العام أشخاص المجتمع الدولي ويحدد الشروط اللازم توافرها لاكتساب الشخصية الدولية، ويحدد حقوق الدولة وواجباتها تجاه الدول الأخرى، كما ينظم طرق التمثيل الدبلوماسي والسياسي والأحطام التي تنظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ووسائل فض المنازعات بين الدول بالطرق الودية كالمفاوضة والوساطة والتحكيم والقضاء الدولي، وينطبق على هذه القواعد مسمى قانون السلم لأنها تعنى بتنظيم العلاقات بين الدول في زمن السلم.  أما القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن الحرب فيطلق عليها بمسمى قانون الحرب، ومن أمثلة هذه القواعد الأسلحة التي يجوز استخدامها في الحرب وطريقة معاملة الأسرى والجرحى ووسائل إنهاء الحرب كالهدنة والصلح.

ثانياً:  القانون الدولي الداخلي:
    يتمثل القانون العام الداخلي بمجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الداخلية في المجتمع والتي لها علاقة بالسيادة والسلطان والسلطة.  ويندرج في إطارها القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.
1-  القانون الدستوري:
     القانون الدستوري عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل الحكم في الدولة، وتحدد السلطات العامة فيها واختصاص كل سلطة من هذه السلطات وتنظم الحريات العامة للأفراد.  وعليه فإن القانون الدستوري يعني ببيان شكل الحكم في الدولة من حيث كونه ملكي أم جمهوري ديمقراطي أم ديكتاتوري برلماني أم رئاسي، كما يبين شكل الدولة من حيث كونها بسيطة موحدة أ متحدة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة.  وينظم القانون الدستوري السلطات الثلاثة في الدولة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ويحدد اختصاص كل سلطة من السلطات وآلية التعاون والرقابة فيها بينها.  كما يحدد القانون الدستوري حقوق وحريات الأفراد كحرية العقيدة وحرية الرأي وحرية التعليم.

2-  القانون الإداري:
     القانون الإداري عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تتعلق بالإدارة العامة، لذلك يسمى القانون الإداري بقانون الإدارة العامة أو قانون السلطة العامة.  أو هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها ووسائلها البشرية والقانونية والمادية والامتيازات التي تتمتع بها والرقابة القضائية على أعمالها.
   وعليه فإن القانون الإداري يعنى بالتنظيم الإداري من حيث بيان كيفية إنشاء الإدارات المختلفة وصورة الإدارة هل هي إدارة مركزية أم إدارة لا مركزية وتحديد اختصاصات الإدارة، ويعني القانون الإداري بالنشاط الإداري المتعلق بإدارة المرافق العامة وبالضبط الإداري، كما يعنى القانون الإداري بالوظيفة العامة فيحدد مفهوم الموظف العام والمال العام وينظم الحاية الوظيفية منذ بدايتها وحتى نهايتها بانتهاء الارتباط الوظيفي.  ومن موضوعات القانون الإداري كذلك أعمال السلطة العامة ووسائلها القانونية التي تباشر السلطة من خلالها، ومن هذه الوسائل القرارات الإدارية والعقود الإداري.  كما يوضع القانون الإداري النظام القانوني للأموال العامة من حيث كيفية حمايتها والحصول عليها من خلال نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة...الخ.  وينظم القانون الإداري امتيازات السلطة العامة ومثال ذلك السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة في تقدير ملاءمة التصرف أو القرار الصادر عنها من عدمه، ومثال ذلك أيضاً حق الإدارة في تعديل العقود الإدارية أثناء تنفيذها بهدف المحافظة على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد.  وأخيراً ينظم القانون الإداري موضوع الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وآلية الفصل بين المنازعات الإدارية من خلال اللجوء إلى القضاء.

3-  القانون المالي:
     القانون المالي عبارة عن مجموعة القواعد القنونية التي تعنى بتنظيم إيرادات ونفقات الدولة.  حيث ينظم القانون المالي ميزانية الدولة ن غيرادات ونفقات ويدخل في إطار ذلك المرتبات والمعاشات والضرائب والرسوم والقروض والإنفاق على الدفاع عن الوطن والتعليم والصحة...الخ.

4-  القانون الجنائي (قانون العقوبات):
    القانون الجنائي عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم وتحدد العقوبات المقررة لها.  وينقسم قانون العقوبات إلى قسمين قانون عقوبات عام وقانو عقوبات خاص:
أ.  قانون العقوبات العام:
   ويضم القواعد التي تطبق على كل الجرائم أو أغلبها وعلى كل العقوبات أو أغلبها، وبذلك ينقسم قانون العقوبات العام إلى جزأين وهما:  الجريمة والعقوبة.  والجزء المتعلق بالجريمة يبين أركان الجريمة من ركن شرعي حيث لا جريمة ولا عقوبة إلى بنص وركن مادي وركن معنوي، كما يبين أنواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات.  أما الجزء المتعلق بالعقوبة فيبين أنواع العقوبات من إعدام وحبس وغرامة...الخ، كما يتحدث عن المسئولية الجنائية وأسباب الإباحة وموانع المسئولية...إلخ.
ب.  قانون العقوبات الخاص:
     ويضم القواعد الخاصة بكل جريمة على حده، فيبين أركانها وعقوبتها، وينقسم إلى نوعين جرائم الأِخاص كجريمة القتل والضرب والجرح، وجرائم الأموال كجريمة السرقة والاختلاس..الخ.

5-  قانون الإجراءات الجنائية:
   قانون الإجراءات الجنائية عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن إجراءات البحث عن الجرائم وضبطها ووسائل إثباتها وتحدد السلطات المختصة بملاحقة المجرم ومحاكمته وتبين إجراءات المحاكم وتنفيذ الأحكام الجزائية.
    وبناءَ على هذا التعريف فإن قانون الإجراءات الجزائية يتضمن القواعد القانونية المتعلقة بالكشف عن الجرائم وجمع الأدلة ونسبة الجريمة إلى مرتكبها وإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها من قبل النيابة العامة وإجراءات التحقيق الابتدائي والمحاكمة وصدور الحكم وإجراءات تنفيذه.

فروع القانون الخاص
   يعتبر كلاً من القانون المدني والقانو التجاري وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص وقانون العمل فروعاً من أهم فروع القانون الخاص..
القانون الخاص وفروعه
أولاً:  القانون المدني:
     القانون المدني عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المالية بين الأفراد عدا ما يتناولة فرع آخر بالتنظيم.  ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة والأصل بالنسبة لفروع القانون الخاص، حيث تفرعت عنه الفروع الأخرى للقانون الخاص كالقانون التجاري وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وعليه إذا لم يوجد نص يحكم مسألة معينة في أي فرع من فروع القانون الخاص يتم الرجوع بخصوصها إلى أحكام القانون المدني.
   ويشتمل القانون المدني على العديد من الموضوعات منها تحديد مصادر القانون وتطبيق القانون من حيث الزمان والمكان والشخص الطبيعي والشخص المعنوي وتقسيم الأشياء والأموال والالتزامات من حيث مصادرها وأحكامها فيتناول العقد وأنواع العقود كعقد البيع والإيجار والشركة والقرض والهبة..الخ، كما يتناول الإرادة المنفردة والفعل النافع والفعل الضار والقانون كمصادر الالتزام.  ويشتمل القانون المدني كذلك على تنظيم للحقوق العينية الأصلية والتبعية ...الخ.

ثانياً:  القانون التجاري:
     القانون التجاري عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجار.  وعليه فإن القانون التجاري يشمل القواعد القانونية التي تطبق على مجموعة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية وفئة معينة من الأشخاص هم التجار.

ثالثاً:  قانون المرافعات المدنية والتجارية:
    قانون المرافعات المدنية والتجارية عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية من حيث أنواع المحاكم واختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعاوي أمام المحاكم والفصل فيها.
    وعليه فإن الموضوعات التي يتناولها قانون المرافعات تتمثل في تحديد أنواع المحاكم من محكمة صلح وبداية واستئناف ونقض واختصاص كل محكمة من هذه المحاكم وإجراءات رفع الدعاوي أما هذه المحاكم والحكم فيها، بالإضافة إلى تنظيم طرق الطعن في الأحكام.

رابعاً:  القانون الدولي الخاص:
   القانون الدولي الخاص عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي من حيث تحديد نظام القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة والمحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بها.
    فمثلاً إذا باع فلسطيني لمصري بضاعة وتم إبرام عقد البيع في فرنسا، ثم ثار نزاع بخصوص هذا العقد بين الطرفين فأي القوانين يطبق لحل هذا النزاع؟  هل يطبق القانون المصري أم القانون الفلسطيني أم القانون الفرنسي؟  وهل تختص المحاكم الفلسطينية أم المحاكم المصرية أم المحاكم الفرنسية بنظر هذا النزاع؟  القانون الدولي الخاص يتولى تحديد ذلك فيحدد القانون الواجب التطبيق عندما تتنازع القوانين كما يحدد المحكمة المختصة بنظر النزاع.  ويتضمن القانون الدولي الخاص كذلك القواعد المتعلقة بالجنسية وكيفية اكتسباها وفقدها...الخ.  كما يتضمن القواعد المتعلقة بمركز الأجانب والمواطن.

خامساً:  قانون العمل:
     قانون العمل عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل، حيث يحدد قانون العمل حقوق وواجبات طرفي عقد العمل العامل ورب العمل ويحدد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور والإجازات وكيفية إنهاء عقد العمل.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot

المشاركات