أحدث المقالات

Post Top Ad

Your Ad Spot

السبت، 17 فبراير 2018

مميزات الشخص الطبيعي في القانون pdf

بحث حول خصائص الشخص الطبيعي pdf

  
تتميز شخصية الإنسان بعدة مميزات تمكن من تمييزه عن غيره، وتتمثل هذه المميزات في الاسم الذي يعتبر وسيلة للتعرف على ذات الشخص، والحالة وهي التي تحدد مركز الشخص بالنسبة إلى الدولة أو الأسرة، والموطن الذي يمكن من العثور على مكان الشخص، وأخيراً الذمة المالية التي تثمل مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من واجبات، وتعتبر المميزات هي خصائص الشخصية القانونية وندرس هذه المميزات عبر النقاط التالية:
أولاً:  الاسم:
   تقتضي دراستنا للاسم تحديد معناه وتكوينه وطرق اكتسابه وطبيعته القانونية وحمايته، وأخيراً ندس كل من اسم الشهرة والاسم المستعار والاسم التجاري، وذلك في النقاط التالية:
1-  معنى الاسم وتكوينه وطرق اكتسابه:
   تنص المادة (47) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه:  "1.  يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده وزوجته.  2.  يراعي أن تكون أسماء الأولاد عربية ما لم يكون المولود من أبوين غير مسلمين.  3.  ينظم أسماء الأشخاص وألقابهم وتغييرها وحمايتها قانون خاص". ويتضح من هذا النص أنه يجب أن يكون لكل شخص اسم ولقب وأن لقب الشخص يلحق بأولاده وزوجته، ولا يشترط أن يكون الاسم عربياً لكن يفضل ذلك، كما حدد النص السابق أن مسألة تنظيم الأسماء والأقارب وتغييرها وحمايتها ينظمه قانون خاص بذلك.  والاسم هو الوسيلة التي تميز الشخص عن غيره من الأشخاص داخل المجتمع، وتمنع اختلاطه بغيره من الناس، والاسم بمعناه الضيق يقتصر على الاسم الشخصي أما بمعناه الواسع فيشمل الاسم الشخصي واسم الأسرة الذي يطلق عليه اللقب.  والاسم بمعناه الواسع هو ما يقصد في هذه الدراسة حيث أنه يميز الشخص داخل الأسرة الواحدة كما يميز الأسرة داخل المجتمع.
   والأصل أن اللقب يلحق بالشخص عن طريق النسب بحيث يأخذ الولد لقب أبيه، إلا أن العرف قد جرى في بعض الدول كفرنسا ولدينا في فلسطين على أن تكتسب الزوجة لقب زوجها، إلا أن هذا لا يعني أن تفقد لقبها الذي اكتسبته بالنسب.
   ولا يعتبر النسب الطريق الوحيد لاكتساب الاسم وإن كان هو الطريق الطبيعي، حيث يكتسب الاسم كذلك عن طريق التبني في الشرائع التي تجيز التبني بحيث يأخذ المتبني لقب متبنيه، بالإضافة إلى ذلك طالما أن القانون يجيز تغيير الاسم فهذا يعتبر أيضاً طريق آخر لاكتساب الاسم، كما يكتسب اللقطاء ما يطلق عليهم من أسماء عن طريق الموظف المختص في الدائرة صاحبة الصلاحية.
2-  الطبيعة القانونية للاسم:
   لقد أثار موضوع الطبيعة القانونية للاسم خلافاً في الفقه.  فذهب فريق أو إلى اعتبار الاسم واجب باعتباره نظماً إدارياً للأمن المدني.  وذهب فريق ثان إلى اعتبار الاسم حق للشخص، وذهب فريق ثالث إلى اعتبار الاسم حق وواجب، ويجمع هذا الاتجاه بين الاتجاهين السابقين فيقرر بأن الاسم له طبيعة مزدوجة فهو حق وواجب، حق من حقوق الشخصية بحيث يتمتع بالحماية القانونية المقررة للشخصية القانونية ويحقق المصلحة الخاصة للأفراد وواجب تفرضه الدولة على الأفراد لحفظ الأمن المدني واستقرار المعاملات في المجتمع.  وقد أخذ مشروع القانون المدني الفلسطيني بهذا الاتجاه الأخير، ويظهر ذلك من صياغة نص المادة (47) التي جاء فيها:  "يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده وزوجته"، فهذه الصياغة تدل على أن الاسم يعتبر حقاً للشخص وواجب عليه في نفس الوقت.
   ويترتب على الطبيعة المزدوجة للاسم مجموعة من النتائج التي يستند بعضها إلى اعتبار الاسم حق وبعضها الآخر إلى اعتبار الاسم واجب وهي:
أ.  الحق في الاسم لا يتقادم:  طالما أن الاسم يعتبر حقاً من حقوق الشخصية فإنه لا يخضع للتقادم.  وعليه فإن عدم استعمال الشخص لاسمه لفترة طويلة لا يؤدي إلى سقوط حقه في الاسم كما أن استعمال الشخص لاسم شخص آخر لفترة طويلة لا يؤدي إلى اكتسابه لهذا الاسم، لأن كل شخص يحتفظ باسمه الذي يرتبط ببقاء شخصيته.
ب.  الحق في الاسم لا يقبل التصرف او التنازل:  باعتبار الاسم حقاً من الحقوق اللصيقة بالشخصية فإنه لا يجوز التصرف به أو التنازل عنه لشخص آخر سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض أثناء الحياة أو بعد الممات، وذلك لأن الاسم يعتبر وسيلة لتمييز الأشخاص عن بعضهم البعض، فإذا أجيز التصرف أو التنازل عن الاسم لن يتحقق الهدف منه وتعم الفوضى محل الاستقرار، ولكن إذا كان اسم الشخص هو نفسه اسم لمحل تجاري يملكه فيجوز له أن يتنازل أو يتصرف في الاسم التجاري على اعتبار أنه يدخل في التعامل وله قيمة مالية، وهذا يعني أن الاسم في هذه الحالة يستخدم كمميز للشخصية وكمميز للمحل التجاري بحيث لا يجوز التصرف به بناء على الصفة الأولى ويجوز ذلك بناءً على الصفة التالية.
ج.  عدم جواز تغيير الاسم أو تصحيحه إلا في الحدود التي رسمها القانون:  لا يجوز للشخص أن يجري تعدلاً أو تغييراً في اسمه بمحض إرادته ودون اتباع الإجراءات التي يحددها القانون بهذا الخصوص، وهذا جاء في الفقرة الثانية منا المادة (47) من مشروع القانون المدني الفلسطيني التي جاء فيها أنه:  "ينظم أسماء الأشخاص وألقابهم وتغييرها وحمايتها قانون خاص".
   ويلجأ الشخص إلى تغيير اسمه في أحوال معينة، فمثلاً قد يشتهر الشخص باسم معين ويرد تغيير اسمه إليه أو قد يكون اسمه مثيراً للسخرية أو مسيئاً أو لا يتفق مع الديانة التي اعتنقها..الخ، على الشخص في مثل هذه الأحوال إذا ما أراد تغيير اسمه أن يتبع الإجراءات التي حددها القانون وأمام المحكمة المختصة التي تصدر قراراً بذلك وينشر في الصحف المحلية حتى يعلم الغير بالاسم الجديد إذا ما أقدم على التعامل مع هذه الشخص الذي غير اسمه.
د.  الاسم يعتبر ضرورياً لكل شخص:  فالاسم ضرورة لكل شخص لما يحققه من تمييز بين الأشخاص ومنع الاختلاط بينهم مما يؤدي إلى استقرار المعاملات وتحقيق المصلحة العامة، وعليه لا يجوز أن يتسمى الشخص باسم مضحك أو مخل بالحياء أو الآداب العامة.
3-  الحماية القانونية للاسم:
   تنص المادة (48) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه:  "لكل من نازع الغير في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مسوغ ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".
   الاسم يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية كما سبق بيانه ويترتب على ذلك أنه يتمتع بالحماية القانونية إذا ما اعتدى عليه من قبل الغير ودون الحاجة إلى إثبات وقوع الضرر بسبب الاعتداء.  ويتضح من النص السابع أن للاعتداء على الاسم صور معينة كما أن يوجد وسائل للحماية القانونية للاسم ونبين ذلك في النقاط الآتية.
أ-  صور الاعتداء على الاسم:
للاعتداء على الاسم صورتان هما:
* الصورة الأولى:  المنازعة في  الاسم بلا مسوغ:  ويحدث ذلك عندما يكون للشخص اسم معين ويعترض شخص آخر على استعماله لهذا الاسم أو يشيع بين الناس أن هذا الاسم ليس حقيقياً إذ يدعى أنه صاحب الحق في التسمي بهذا الاسم.
* الصورة الثانية:  انتحال الاسم دون حق:  ويحدث ذلك إذا ما انتحل شخص اسم شخص آخر واستعمله دون أن يكون له حق في ذلك.
* ولا يعتبر التشابه في الأسماء من قبيل الانتحال فإذا تشابه أو تطابق اسمان لشخصين فإن كل شخص يستعمل اسمه ويعتبر صاحب حق في ذلك، وعلى من يصيبه ضرر من هذا التشابه أو التطابق أن يضيف إلى اسمه ما يميزه عن اسم من تشابه أو تطابق اسمه معه، ولكن إذا استغل أحد الشخصين هذا التشابه والتطابق في الاسم للإضرار بالغير عن طريق انتحال الشخصية فالأمر مختلف، حيث نكون بصدد انتحال للشخصية يعاقب عليه القانون.
ب-  وسائل الحماية القانونية للاسم:
   إذا تحققت أي صورة من صور الاعتداء على الاسم فيكون للمعتدى عليه أن يلجأ إلى الحماية القانونية والمتمثلة في استخدام وسيلتين:
* الوسيلة الأولى:  وقف الاعتداء:  منح القانون للشخص المعتدي على اسمه أن يطلب من القضاء وقف هذا الاعتداء حتى ولو لم يصبه ضرر لأن الاعتداء يمس حقاً من الحقوق اللصيقة بالشخصية، ويتمثل وقف والاعتداء في منع المعتدي من التسمي بهذا الاسم ومحو أية كتابات أو لافتات من الممكن أن تكون قد تضمنت هرا الاسم أو يتمثل في منع الغير من التعرض للمتعدي عليه في استعمال اسمه.
* الوسيلة الثانية:  الحق في التعويض:  إذا أصاب المعتدي عليه ضرر مادي أو أدبي بسبب الاعتداء على اسمه بأية صورة من صور الاعتداء يحق له أن يطالب بالتعويض لجبر الضرر وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية.
4-  اسم الشهرة والاسم المستعار:
   اسم الشهرة هو الاسم الذي يطلقه الناس على شخص غير اسمه الحقيقي، أما الاسم المستعار هو الاسم الذي يطلقه الشخص على نفسه ويكون متعلقاً بأوجه نشاطه الأدبي أو الفني...الخ.  ولا يترتب على وجود أي من هرين الاسمين زوال الاسم الحقيقي للشخص، كما أنهما يختلفان عن الاسم الحقيقي في أنهما لا ينتقلان إلى فروع الشخص ولا يكتسبان بالنسب.
   وتكمن أهمية هذين الاسمين في أنما يستخدمان واقعياً كوسيلة لتمييز الشخص عن غيره من الأشخاص في المجتمع، حي يميز اسم الشهرة الشخص في كل أوجه نشاط حياته أما الاسم المستعار فيميز الشخص في أوجه معينة من أوجه نشاط حياته، وبناء على ذلك يتمتع كلا من اسم الشهرة والاسم المستعار بالحماية القانونية بحيث إذا وقع اعتداء على حق الشخص في أي من هذين الاسمين يكون له أن يطلب رد الاعتداء وأن يطلب التعويص إذا ما أصابه ضرر مادي أو أدبي نتيجة الاعتداء الواقع من الغير.
5-  الاسم التجاري:
   الاسم التجاري هو الاسم الذي يطلق على المحل التجاري، ويعتبر حق التاجر على هذا الاسم من الحقوق المالية التي تدخل في التعامل بحيث يجوز للتاجر صاحب المحل التجاري أن يتصرف في هذا الاسم التجاري ولكن لا يجوز له التصرف فيه مستقلاً عن المحل التجاري ذاته، حيث يعتبر الاسم التجاري عنصراً من عناصر المحل التجاري الذي يدخل التصرف به ضمن التصرف في المحل التجاري، وإذا كان الاسم التجاري هو نفسه اسم الشخص صاحب المحل التجاري يجب على المتصرف إليه في هذه الحالة أن يضيف إلى اسم المحل التجاري ما يميزه عن اسم المتصرف منعاً للخلط واللبس فيضيف مثلاً كلمة "خلف" أو "خلفاء".  ويتمتع الاسم التجاري بالحماية القانونية التي بيناها سابقاً، بحيث إذا وقع اعتداء فلصاحب المحل التجاري رد الاعتداء سواء تمثل الاعتداء في المنازعة في استعمال الاسم أو في انتحاله، كما يكون للمعتدى عليه أن يطلب التعويض إذا ما أصابه ضرر.
مميزات الشخصية القانونية
ثانياً:  الحالة:
   الحالة عبارة عن المركز الملازم للفرد باعتباره عضواً في جماعة أو مجموعة ذات قيمة اجتماعية أساسية.  فالإنسان تحدد له مجموعة من الحقوق والواجبات على ضوء مركزه في الجماعة، والجماعة قد تكون الجماعة الكبيرة أي الدولة وقد تكون الجماعة الصغيرة أي الأسرة، وعليه تثبت للشخص مجموعة من الحقوق وعليه مجموعة من الالتزامات لكونه عضواً في المجتمع وهذا ما يطلق عليه الحالة السياسية أو الجنسية، كما تثبت للشخص مجموعة من الحقوق وعليه مجموعة من الالتزامات لكونه عضواً في العائلة وهذا ما يطلق عليه الحالة العائلية أو القرابة.
   يتضح إذن أن الحالة كمميز لشخصية تنقسم إلى قسمين:  القسم الأول هو الحالة السياسية (الجنسية) والقسم الثاني هو الحالة العائلية (القرابة)، وسندرس كلا من الحالة السياسية والحالة العائلية في النقاط التالية:
1-  الحالة السياسية أو الجنسية:
   إن الحالة السياسية للشخص يحدد جنسيته، والجنسية هي عبارة عن رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة، وهي رابطة سياسية لأنها تربط الفرد بوحدة سياسية هي الدولة، وهي رابطة قانونية لأنها تحكمها قاعدة قانونية وتترتب عليها آثار قانونية.  وقد نصت المادة (1/42) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أن الجنسية الفلسطينية ينظمها قانون خاص، حيث يحدد هذا القانون كيفية اكتساب الجنسية والشروط الواجب توافرها في الشخص لكي يكتسب الجنسية.  وبمقتضى تمتع الشخص بالجنسية فإنه يدين بالولاء والانتماء للدولة ويتبعها من الناحية السياسية والقانونية، ويسمى من يتمتع بالجنسية بالوطني ومن لا يتمتع بها يسمى بالأجنبي، ويترتب على هذه التفرقة بين الوطني والأجنبي آثار هامة، حيث يتمتع الوطني بحقوق أكثر من الأجنبي كما أن عليه التزامات أكثر من الأجنبي فمثلاً يتمتع الوطني بحق الترشيح للمجالس النيابية وحق الانتخاب فيها وحق تملك العقارات وغيرها...الخ كما يلتزم بأداء الخدمة العسكرية...الخ، في حين أن الأجنبي ليس له هذه الحقوق أو الالتزامات.  وتنقسم الجنسية إلى جنسية أصلية وجنسية طارئة وفيما يلي توضيح ذلك.
أ-  الجنسية الأصلية:
   الجنسية الأصلية هي تلك التي تثبت للفرد منذ لحظة ميلاده على أحد أساسين إما حق الدم وإما حق الإقليم. ويقصد بحق الدم حق الفرد في اكتساب جنسية الدولة التي ينتمي إليها آباؤه بمجرد ميلاده، أما حق الإقليم فيقصد به أن يكتسب الفرد جنسية الدولة التي يولد على أرضها دون النظر إلى الأصل العائلي، وتأخذ الدولة بأحد الحقين، إما أن تأخذ بحق الدم وإما أن تأخذ بحق الإقليم ي اكتساب الجنسية الأصلية وذلك بناء على سياستها ورغبتها في زيادة عدد سكانها من عدمه.
ب-  الجنسية الطارئة:
   الجنسية الطارئة هي تلك التي تثبت للشخص في تاريخ لاحق على الميلاد، حيث من الممكن أن يكتسب الشخص بعد ميلاده جنسية دولة معينة وفقاً لأسباب معينة تقوم في مجملها على ضرورة توافر رابطة كافية بين الفرد والدولة تكفل له الاندماج في المجتمع، فمثلاً تكتسب الجنسية بالتجنس الذي يعتبر من أهم الأسباب لاكتساب الجنسية الطارئة والذي يعني أن يكتسب الفرد جنسية الدولة بناء على طلب منه وموافقة الدولة التي يرغب في اكتساب جنسيتها، كما تكتسب الجنسية الطارئة عن طريق الزواج المختلط وفقاً للشروط التي يحددها القانون بهذا الخصوص، وغيرها من الأسباب التي لا يتسع المقام لها في هذه الدراسة.
2-  الحالة العائلية أو القرابة:
   يقصد بالحالة العائلية تحديد المركز القانوني للشخص من أسرته.  وأسرة الشخص تتكون من أقاربه وزوجه، وهذا ما بينته المادة (43) من مشروع القانون المدني الفلسطيني التي جاء فيها:  "تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه، ويعد من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك".  ويتضح من هذا النص أنه توجد بين أفراد الأسرة الواحدة رابطة قرابة تربط بينهم، وهذه الرابطة إما أن تأتي عن طريق النسب أو عن طريق المصاهرة، بمعنى أن للقرابة نوعان:  قرابة نسب وقرابة مصاهرة، ونشرح هذين النوعين فيما يلي ثم نوضح أخيراً أهمية القرابة.
 أ.  قرابة النسب:
   قرابة النسب هي الصلة القائمة بين الأشخاص بناء على دم وأصل مشترك سواء كانت قرابة مباشرة أو قرابة حواش.  ويتضح من هذا التعريف أن لقرابة النسب نوعان.
النوع الأول:  القرابة المباشرة:
   حددت الفقرة الأولى من المادة (44) من مشروع القانون المدني الفلسطيني معنى القرابة المباشرة "القرابة المباشرة هي الرابطة ما بين الأصول والفروع".  ويتضح من ذلك أن القرابة المباشرة تقوم على تسلسل عمودي بين من تجمعهم وحدة الدم أي أنها الصلة ما بين الأصول والفروع، فمثلاً القرابة بين الابن والأب أو بين الابن والأم أو بين الابن والجد قرابة مباشرة.
النوع الثاني:  القرابة غير المباشرة (قرابة الحواشي):
   حددت الفقرة الثانية من المادة (44) من مشروع القانون المدني الفلسطيني معنى القرابة غير المباشرة بأنها "القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون احدهم فرعاً للآخر".  ويتضح من ذلك أنه في القرابة غير المباشرة لا يوجد تسلسل عمودي وإنما يكون الأصل مشترك فمثلاً القرابة بين الأخ وأخيه والأخ وأخته أو الشخص وعمه أو عمته أو خاله أو خالته أو أبناء أعمامه أو أخواله...الخ هي قرابة غير مباشرة.
- حساب درجة القرابة:
   تنص المادة (45) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه:  "يراعي في حساب القرابة المباشرة حسبان كل فرع درجة عن الصعود للأصل بخروج هذا الأًصل، وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة بقدر الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعد درجة".
   يستنتج من هذا النص قاعدة بخصوص حساب درجة القرابة مقتضاها عدم احتساب الأصل واحتساب كل فرع درجة ويتضح ذلك من خلال الأمثلة الآتية:
* الابن يعتبر قريب من الدجة الأولى لأبيه وكذلك لأمه وذلك لأن الابن يعد درجة ثم لا يحسب الأصل وهو الأب أو الأم فتكون القرابة المباشرة من الدرجة الأولى.
* ابن الابن يعتبر قريب من الدرجة الثانية لجده أو لجدته وذلك لأن ابن الابن فرع فيحسب درجة ثم الابن فرع فيحسب درجة ثم الجد أصل لا يحسب، فتكون القرابة إذا قرابة مباشرة من الدرجة الثانية.
* الأخ يعتبر قريب قرابة غير مباشرة ومن الدرجة الثانية لأخيه وذلك لأن الأخ فرع فيحسب درجة وأخيه فرع فيحسب درجة أما الأصل المشترك وهو الأب فلا يحسب.
* القرابة بين أبناء الأعمام أو الأخوال تعتبر قرابة غير مباشرة ومن الدرجة الرابعة وذلك لأن ابن العم فرع فيحسب درجة ثم أبوه فرع يحسب درجة ثم الجد أصل مشترك لا يحسب ثم ينزل إلى الأب من الجهة الأخرى فيحسب درجة لأنه فرع كما يحسب ابنه درجة لأنه فرع فتكون القرابة من الدرجة الرابعة.
* القرابة بين ابن الأخ والعم هي قرابة غير مباشرة ومن الدرجة الثالثة وذلك لأن ابن الأخ فرع فيحسب درجة والأخ فرع فيحسب درجة ثم الجد أصل مشترك فلا يحسب ثم ننزل إلى العم ويحسب درجة لأنه فرع فتكون القرابة من الدرجة الثالثة.
ب-  قرابة المصاهرة:
   قرابة المصاهرة هي القرابة التي تنشأ بسبب الزوج، وتنشأ بين الزوج وأقارب الزوج الآخر دون أن تمتد لتربط بين هؤلاء الأقارب وأقارب الزوج الآخر.  وقد وضحت المادة (46) من مشروع القانون المدني الفلسطيني كيفية حساب درجة القرابة فنصت على أنه:  "يعد أقارب أحد الزوجين في ذات القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر".  ويتضح من هذا النص أن حساب درجة القرابة في قرابة المصاهرة تتم عن طريق معرفة درجة قرابة النسب بين الزوج وقريبه وتكون درجة قرابة الزوج الآخر من هذا القريب هي نفس الدرجة ولكنها قرابة بسبب المصاهرة، فمثلاً أب الزوجة يعتبر قريب من الدرجة الأولى للزوج بسبب المصاهرة وأخ الزوجة يعتبر قريب من الدرجة الثانية للزوج بالمصاهرة...الخ.
ج-  أهمية القرابة:
   تتضح أهمية القرابة من عدة نواحي، وترتبط هذه الأهمية بشكل كبير بالنوع الأول من القرابة وهو قرابة النسب، ونوضح هذه الأهمية للقرابة في النقاط التالية:
1-  للقرابة أهمية في تحديد حقوق الشخص والتزاماته العائلية، حيث توجد حقوق مالية كالحق في الإرث والحق في النفقة، كما توجد حقوق غير مالية كحق التربية للابن على أبيه وحق الطاعة للزوج على زوجته، وولاية الأب على ابنه، وغيرها من الحقوق التي هي من الوجهة الأخرى التزامات.
2-  للقرابة أهمية كبيرة في بعض الأوضاع القانونية بحيث تؤثر في حقوق الأفراد، فمثلاً تنص المادة (1047/ب) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية، كما تنص المادة (141/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أنه يجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده أحد الخصوم إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم أو زوجه حتى الدرجة الرابعة.
3-  للقرابة أهمية كذلك بخصوص تحديد المحرمات من النساء بسبب قرابة النسب أو قرابة المصاهرة.
ثالثاً:  الموطن:
1-  تعريف الموطن:
   تنص المادة (49) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه:  "الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن".  ويتضح من هذا النص أن الموطن هو المقر القانوني للشخص وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بحيث يعتبر هذا المكان مقراً له بالنسبة لكل أوجه نشاطه وعلاقاته مع غيره، إلا أنه لا يشترط أن يكون موجوداً في هذا المكان بصفة دائمة بل من الممكن أن يغيب عن هذا المكان بشكل مؤقت دون أي تأثير على وصفه القانوني.
وعليه لوجود الموطن بمعناه القانوني يجب أن يتوافر عنصران وهما:  عنصر الإقامة في مكان معين (عنصر مادي) وعنصر الاستقرار في هذا المكان (عنصر معنوي).
2-  أهمية الموطن:
أ-  الأوراق القضائية تسلم للشخص أو تترك له في موطنه.
ب-  يتم تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوي الشخصية والدعاوي العينة المنقولة بموطن المدعى عليه، بحيث تختص محكمة موطن المدعى عليه بنظر هذه الدعاوي.
رابعاً:  الذمة المالية:
   الذمة المالية هي مجموع ما يكون للشخص من حقوق مالية وما عليه من التزامات مالية في الحاضر أو في المستقبل.  ويتضح من هذا التعريف أن الذمة المالية تشبه الوعاء الذي يضم حقوق الشخص المالية والتزاماته المالية كذلك، سواء كانت هذه الحقوق أو الالتزامات حاضرة أو مستقبلية.  ولا يفهم من ذلك أنه هذه الحقوق ثابتة بل هي متغيرة، بحيث من الممكن أن تزيد الحقوق أو تنقص وكذلك الحال بالنسبة للالتزامات دون أن يؤثر هذا على مفهوم الذمة المالية.  وينبني على ما تقدم أن للذمة المالية عنصران أو جانبان:
1-  العنصر الأول:  عنصر إيجابي:  ويتمثل في مجموعة الحقوق المالية الثابتة للشخص في الحال أو التي ستثبت له في المستقبل سواء كانت حقوقاً شخصية أو حقوقاً عينية أو معنوية في جانبها المالي.
2-  العنصر الثاني:  عنصر سلبي:  ويتمثل في مجموعة الالتزامات المالية الواقعة على الشخص في الحال والتي ستقع عليه في المستقبل.
   فإذا زاد الجانب الإيجابي للذمة المالية عن الجانب السلبي يقال بأن الذمة المالية دائنة وفي حالة يسار، أما إذا تحقق العكس بأن زاد الجانب السلبي على الجانب الإيجابي فيقال بأن الذمة المالية مدينة وفي حالة إعسار.
   أما بالنسبة للحقوق والالتزامات غير المالية فلا تدخل في الذمة المالية، وعليه لا يدخل في الذمة المالية الحقوق السياسية (كحق الانتخاب وحق الترشيح للبرلمان) والحقوق العائلية (كحق الأب في تربية ابنه وواجب المرأة في طاعة الزوج) والحقوق المعنوية في شقها الأدبي والواجبات العامة المفروضة على الأِخاص كأداة الخدمة العسكرية.
   وتعتبر الذمة المالية هي المظهر المالي للشخصية القانونية سواء للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي ويترتب على ذلك أن الذمة المالية تستند في وجودها إلى شخص وأن وجود الشخصية يقتضي حتما وجود الذمة المالية، كما يرتبط وجود الذمة المالية بوجود الشخصية، فيبدأ وجود الذمة المالية ببدء وجود الشخصية وينتهي وجودها بانتهاء الشخصية.

لتحميل الملف اضغط هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot

المشاركات